محكمة تلغى حبس مدرس كتب زجلاً تضمن إهانة للرئيس مبارك
ألغت محكمة استئنافية مصرية يوم السبت حكما بحبس مدرس أدين باهانة الرئيس حسني مبارك.
وكانت محكمة الجنح في مدينة العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة حكمت الشهر الماضي على منير سعيد حنا (56 عاما) بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة مئة ألف جنيه (18 ألف دولار) لادانته باهانة مبارك في قصائد شعر عامي اعتاد توزيعها مذيلة بتوقيعه على زملاء ومعارف له بعد كتابتها.
لكن محكمة الجنح المستأنفة بمدينة العدوة ألغت الحكم يوم السبت.
وقال مصدر قضائي ان محكمة الجنح المستأنفة قالت انها استجابت لطلبات الدفاع الذي قال لها ان تحقيق النيابة مع حنا ومحاكمته أمام محكمة الجنح خالفا الاجراءات القانونية لانه لم يكن هناك محام للدفاع عنه خلال التحقيق والمحاكمة.
وأضاف المصدر أن المحكمة الاستئنافية قالت أيضا ان البلاغ ضد حنا كان من غير ذي صفة وهو أحد أفراد الامن في الادارة التعليمية بمدينة العدوة التي تتبعها المدرسة التي يعمل فيها حنا.
ويطالب القانون المصري بأن يكون مقيم الدعوى صاحب صفة وصاحب مصلحة فيها ليكون ممكنا نظرها والحكم فيها. لكن بعض محاكم الدرجة الاولى تتغافل احيانا عن بعض الاجراءات.
وفي حالة رئيس الدولة يجب أن يقيم الدعوى بصفته أو بشخصه من خلال محام موكل عنه أو من خلال هيئة قضايا الدولة التي هي وكيل السلطة التنفيذية أمام المحاكم.
واستدعت النيابة حنا نهاية شهر مايو أيار للتحقيق معه بتهمة اهانة مبارك وأحيل الى المحاكمة محبوسا الى أن صدر عليه الحكم يوم 27 يونيو حزيران.
وأودع حنا السجن العمومي في مدينة المنيا عاصمة المحافظة لعدم استطاعته دفع الكفالة.
وقوبل الحكم على حنا باستنكار منظمات لمراقبة حقوق الانسان وصحف معارضة.
وطالبت أسرته مبارك بالعفو عنه.
وقال شقيقه الاصغر حنا لرويترز في اتصال هاتفي ان شقيقه لم يكن يتوقع أن يصدر عليه حكم بالحبس وانه لذلك لم يطلب محاميا للدفاع عنه.
وتنتدب المحاكم المصرية محاميا للدفاع عن المتهم الذي يرفض توكيل محام أو يعجز عن ذلك.
وكان رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ابراهيم عيسى وهو معارض بارز للحكومة أدين العام الماضي بنشر أخبار كاذبة عن صحة مبارك وصدر عليه حكم بالحبس لمدة شهرين من محكمة استئنافية لكن مبارك عفا عنه.
وكان محام ينتمي الى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أقام الدعوى ضد عيسى لكن المحكمة لم تأخذ بدفاع عيسى الذي قال ان مقيم الدعوى لا صفة ولا مصلحة له في رفعها.
وأقام المحامي سمير الششتاوي نفسه العديد من الدعاوي مساندة منه لمبارك ومسؤولين في الحكومة والحزب لكن أغلبها انتهي بالرفض وحكم في واحدة منها على الاقل – نهائيا – بالغرامة.
ويقضي قانون العقوبات بأنه “يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية باحدى وسائل العلانية بالحبس لمدة تتراوح ما بين 24 ساعة وثلاث سنوات”.
مصراوي
الرئيس دا احسن شيء ان ينفى من الوجود هو ومن معه