القرضاوي: يجوز نزع أجهزة الإنعاش عن الميئوس من شفائه
——-
?? بداية لو توضح لنا فضيلتكم المقصود بزراعة أو نقل الأعضاء، حتى ننتقل إلى توضيح حكمه؟
ج: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا، وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد..
خلق الله الإنسان وكرمه، وجعله أهلاً للتعلم كما قال تعالى: (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، ولذلك تعلم الإنسان على طول الزمن من الحقائق المادية والمعنوية ما لم يحص، وكل عصر يضيف إلى ما قبله رصيدًا من المعلومات، بحيث تصبح الخبرة التراكمية في المحصلة النهائية شيئًا كبيرًا جدًّا، وقال تعالى عن الإنسان (عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) وكذلك: (وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ).
وقد تطورت العلوم تطورًا عظيمًا، وفي مقدمتها الطب، حيث تطور ما يسمى بـ «زرع الأعضاء» والبعض يسميه «غرس الأعضاء»، والحقيقة هو أقرب للغرس منه إلى الزرع؛ لأن الزرع يكون له بذرة، أما الغرس فيكون بشتلة، لكن شاع مصطلح «زرع الأعضاء»، وعلماؤنا قالوا من قديم: لا مشاحة في الاصطلاح.
وزرع الأعضاء هو أن ينقل عضو من شخص إلى آخر، ويكون هذا الشخص في حاجة إليه؛ لأن عضوًا من أعضائه تلف أو لم يعد يؤدي وظيفته، فهو يحتاج إلى هذا العضو من شخص آخر حي أو ميت، حي بطريق التبرع، أو ميت بطريق التبرع أيضًا قبل الموت، أو عن طريق تبرع الأهل، أو طريق القانون، أو أي طريق من الطرق، وهذا في بعض الأعضاء دون بعض.
حكم التبرع بالأعضاء
?? سنتحدث عن هذا لاحقًا، ولكن أود أن نعرف هل النقل أو الغرس له حكم معين؟ أم تعتريه الأحكام الخمسة؟
أولاً هناك أعضاء لا يجوز نقلها، مثل الأعضاء الأُحادية في الإنسان، كالقلب والكبد، لأن أخذها يترتب عليه أن يموت الإنسان، وكذلك الأعضاء التي يسبب نزعها تشويه الإنسان، فلا يصح أن تأخذ عين شخص وتتركه أعور، أو تقطع رجله، ولذلك لا تتم عمليات الزرع إلا في الأعضاء المزدوجة، بحيث تؤخذ واحدة ويعيش الإنسان بالأخرى دون أن تتعرض حياته للخطر، وبناء على ذلك فإن الشخص المتبرع يجب أن يكون سليم العضوين سلامة تامة، وليس تسعين في المائة فقط، بحيث أن العضو الباقي يستطيع أن يعيش به حسب سنن الله، فمثلاً الكلية قالوا إن الإنسان يقدر أن يعيش بسدس كلية، فلا حرج ولا خطر في أن نأخذ كلية.
وهناك أيضًا أعضاء قال العلماء إنه لا يجوز أن تنقل من شخصٍ إلى آخر، لا من حي ولا من ميت، مثل الأعضاء التناسلية، خصوصًا العورات المغلظة، وهذه لها أحكام خاصة في التعامل، كما لا يجوز نقل الأعضاء الناقلة للمورثات، أي الكروزومات، مثل الخصية عند الرجل، والمبيض عند المرأة، لأن هذه الأعضاء تحمل الخصائص الوراثية للأسرة وللفصيلة.
ما عدا ذلك يجوز نقل الأعضاء الأخرى، فيجوز نقلها من حيٍّ إلى حيٍّ، ولكن بشرط أن يكون على سبيل التبرع، وليس على سبيل البيع والشراء؛ لأنه في بعض البلاد أصبحت هناك سوق أشبه بسوق النخاسين، يباع فيها الإنسان بثمنٍ بخس، وهناك بعض الأولاد يسرقون لا لشيء إلا ليأخذوا أعضاءهم.
?? هم أشبه بمافيا المخدرات؟
نعم، ولذلك هناك تشديد في أنه لا تأخذ هذه الأعضاء من حي على سبيل البيع إطلاقًا؛ لأن البيع كما عرفه الفقهاء، هو مبادلة مال بمال بالتراضي، والإنسان ليس مالاً، فالله عز وجل كرمه (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)، وأنزل عليه الكُتب، وبعث له الرسل، وكلفه بالتكاليف إلى آخر، فلا يجوز أن يعتبر سلعة تباع وتشترى.
الرد على المعارضين
?? هناك بعض العلماء قالوا إن نقل الأعضاء غير جائز بالمرة، فهم يحرمون هذا النقل، سواء كان بيعًا أو بالتبرع؟
نعم، ومن هؤلاء العلماء شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي ـ رحمه الله ـ فقد كان ضد قضية التبرع، ويقول إن الإنسان وجسمه ملك الله، فلا يجوز له أن يتبرع به، وبعض الناس الحقيقة شنع على الشيخ في حياته من أجل هذا، وقالوا إنه يقف ضد انتفاع الناس، وأنا رددت على هذا في كتابي «فتاوى معاصرة» وقلت إنه لا يجوز الحجر على أي عالم في أن يبدي رأيه، سواء وافقناه أو خالفناه، وأنا أخالف الشيخ ولكن من حقه أن يقول رأيه.
ورددت أنا على الشيخ بأن جسم الإنسان ملك الله كما نقول إن مال الإنسان مال الله، والإنسان مستخلف في مال الله، (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)، (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) بل كل الكون ملك لله، (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ)، (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ) فكل شيء لله، ولكن الله سبحانه وتعالى وهو مالك كل شيء، أعطانا حق التصرف في المال، وأعطانا حق التصرف في شيء من الجسم بقيود وشروط، مثل المرأة تتبرع بلبنها لآخرين، أو التبرع بالدم، وقد أقره علماء العصر جميعًا واعتبروه من أفضل الصدقات، بل أفضل من المال؛ لأنه يترتب عليه إنقاذ حياة كثير من الناس، الذين يضطرون إلى العمليات الجراحية، ويحتاجون إلى دم جديد.
فلا مانع من أن الإنسان يتبرع بجزء من بدنه إذا لم يترتب ضرر عليه، ولا على أحد يخصه، فإحدى النساء ذات مرة سألتني: أختي تحتاج إلى كلية، وأنا متبرعة لها بكلية، لكن زوجي غير راض، وقال أنا متزوجها بكليتين ولا أريدها بكلية واحدة، وكيف أضمن ألا تصاب الكلية الأخرى. كل هذا له حق فيه، وهذه قيود لا بد منها.
موت الدماغ
?? هل يجوز للإنسان قبل وفاته أن يوصي بأعضائه لإنسان ما، أو لأحد ما، أو لجهة ما؟
هذا هو المصدر الرئيسي لزراعة الأعضاء، وهو ما يأتي عن طريق وصايا الأموات والحوادث، فالتبرعات هذه جزء قليل جدًّا في العالم كله، إنما معظم الأعضاء تؤخذ من ضحايا الحوادث، وهذا بشرط أن تؤخذ الأعضاء من الشخص الذي أصيب في الحادثة بعد أن يموت دماغه موتًا نهائيًا، لكن قلبه لا زال ينبض، ففي هذه الحالة يؤخذ إلى المستشفى وتأخذ منه الأعضاء الصالحة للنقل، مثل القلب، والكبد، والرئتين، والقرنية، والكلية.
وفي هذا الأمر فتوى زراعة الأعضاء مبنية على فتوى موت الدماغ، وهذا أمر أول جهة بحثته هي المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، وهذه المؤسسة سنت سنة حسنة، حيث إنها تجمع علماء الفقه وعلماء الطب، ويعرض علماء الطب القضية ويشرحونها شرحًا مفصلاً للفقهاء، ويناقشونهم فيها، ويظل النقاش بين الفريقين حتى يتبين الأمر للفريق الفقهي، فيصدر حكمه، وهذه طريقة مهمة جدًّا، والمنظمة الإسلامية عقدت ندوات كثيرة، وشاركت في معظمها والحمد لله، ومنها ندوة بداية الحياة ونهايتها، وموت الدماغ، وانتهت إلى أن الشرع لم يحدد لنا ما هو الموت، فالناس في أول الأمر يعرفون الموت بتوقف القلب، مع أنه أحيانًا يتوقف القلب، ويظل الإنسان حيًّا، وبعض الناس قام من النعش مثلاً.
ولذلك فإن المنظمة الإسلامية أخذت قرارًا، تم عرضه على مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يمثل كل البلاد الإسلامية، وانتهى إلى أن الموت يكون بأحد أمرين: إما بتوقف القلب توقفًا تامًا، وهذا هو الموت العادي المعروف، بحيث يقرر الأطباء المختصون أن لا رجعة في هذا التوقف. وإما بموت الدماغ.
?? إذن أنتم تقولون بموت الدماغ؟
موت الدماغ يقصد به أن الدماغ مات بالفعل، وبدأ في التحلل، وقرر الأطباء المختصون أنه لا رجعة في هذا الموت، ويشترط أن يقوم بذلك أناس مختصون من أطباء الأعصاب والعناية المركزة، وألا يكون في هذا الفريق أحد ممن يعملون في عمليات نقل الأعضاء؛ لأنه ربما يكون له فائدة فيه.
هكذا قرر مجمع الفقه، وأخذ بهذا عدد من الدول الإسلامية، حيث أخذت به السعودية بعد أن أقره هيئة كبار العلماء، وصدر قانون بذلك وزرعت السعودية مئات بل آلاف الأعضاء بناء على موت الدماغ، كما أخذت به كثير من بلاد الخليج، ومنها قطر. أما البلد الوحيد الذي توقف في هذا فهو مصر؛ لأن هناك عددًا من إخواننا الأطباء، وأعرف منهم الدكتور ممدوح سلامة صديقنا العزيز ـ حفظه الله ـ تشددوا جدًّا في هذه القضية، وتناقشنا في نقابة الأطباء بشأن ذلك، ثم أخيرًا من عدة أشهر، ناقش مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر هذه القضية مناقشة تفصيلية بحضور الأطباء وحضور المعارضين، وانتهى المجمع بالأغلبية الساحقة إلى جواز إقرار موت الدماغ، وجواز نقل الأعضاء بناء عليه.
نزع أجهزة الإنعاش
?? هناك بعض المرضى يدخلون إلى العناية المركزة، ويظلون يعيشون فقط على أجهزة الإنعاش، ربما لأعوام طويلة، وفي هذا ما فيه من التكلفة، فهل يجوز نزع هذه الأجهزة حتى يموت؟ هذا السؤال الأول.
طبعًا الغربيون لا يجيزون ذلك، أي نزع الأجهزة من المريض، وكان كثير من الأطباء العرب والمسلمين مقتنعين بهذه القضية، ولكن بحثناها من سنين عدة في المنظمة الإسلامية الطبية، وقلت لهم في ذلك الوقت: إن هذه الأجهزة تدخل في باب التداوي، وباب التداوي عند فقهاء الإسلام عامة هو من باب المباحات، وليس من باب الواجبات، وحتى لو أخذنا بالرأي الآخر الذي يقول بوجوب التداوي إذا كان ناجعًا ومزيلاً للآلام، فإنه في هذه الحالة التداوي لا فائدة له.
وإذا قال الأطباء إن هذا المريض ميئوس من شفائه، وبقاؤه عبء عليه وعلى أهله، وأنه لو رفعت منه الأجهزة لمات، ففي هذه الحالة يجوز نزع الأجهزة، كي تريحه، وتريح أهله؟
?? أحيانًا العاطفة لا تتقبل هذا الأمر، فيقول الإنسان كيف أصنع هذا مع أبي أو والدتي؟
الحقيقة أنه يريح أباه ويريح نفسه، فبعضهم يكون ميتًا دماغيًا، وإن كان القلب يعمل، وبعضهم لا يشعر بشيء أبدًا، وفي قطر أحد الشيوخ الكبار، وصل لهذه الحالة، وأولاده سألوني، فقلت لهم: ماذا لو نزعتم الأجهزة؟ قالوا يموت بعد دقائق، قلت لهم: إذن لماذا تعذبونه. وفعلًا خلعوا الأجهزة وتوفي، ثم جاءوا بعد ذلك وقالوا: جزاك الله خيرًا، أرحتنا وأرحته.
موت الرحمة
?? هل يجوز للطبيب ما يسميه البعض «موت الرحمة» ، بمعنى أن يعطي لهذا المريض الميئوس من حياته تمامًا، مادة معينة حتى تذهب أو تزهق حياته؟
هناك أمر يجوز وأمر لا يجوز، الأمر الذي يجوز هو أنك لا تعطه شيئًا فيموت، أي تمنع عنه العلاج، أو تمنع عنه الأجهزة، وهذا لا حرج فيه. أما الممنوع فهو إنك تعطيه حقنة أو شيئًا لتعجل بموته، لا، دعه لقدره ولا تتدخل أنت بالإسراع، وقتل الرحمة هذا لا يجوز، إنما قتل الرحمة إذا كان بالسلب، أي تركه دون أدوية، فلا مانع منه.
?? أنتم تجيزون نقل الأعضاء بالنسبة من الحيوان إلى الإنسان، فلو افترضنا أن الإنسان يحتاج إلى عضو من خنزير أو كلب هل ينقل إليه؟
لا أرى مانعًا في هذا؛ لأن الأشياء هذه لا تستعمل في الخارج، تستعمل في الداخل، والداخل مليء بالنجاسات، بطن الإنسان فيه دم وبراز، فنحن ليس لنا شأن بالداخل. وما دام لا يوجد نجاسة ظاهرة، فلا مانع من هذا الأمر، وبعض العلماء يقول إنما حرم من الخنزير أكله، فمثلا النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ مر على شاة ميتة، فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها»، ومن المعروف أن الميتة والخنزير حرما في سياق واحد (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ).
أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
?? لو قطع عضوٍ من إنسان في حد من الحدود، كالسرقة مثلاً، هل يجوز أن ينتفع بهذا العضو، فيؤخذ ليزرع في غيره، وهل يجوز أيضًا أن يرد هذا العضو إلى الإنسان مرة ثانية؟
أما الجزء الثاني، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا خلاف ما قصد الشرع، فالشرع يقصد الردع، وليس في ذلك ردع، أما الانتفاع بالعضو من قبل إنسان آخر، فهذا مرهون بصاحب العضو إذا أراد أن ينفع الآخرين، فجزاه الله خيرًا.
وهذا أيضًا مما بحث في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وهو إذا كان هناك أناس محكوم عليهم بالإعدام، فهل يجوز أن تؤخذ الأعضاء منهم، بعد أن ينفذ فيهم حكم الإعدام، وأنا كان رأيي أنه لا يجوز إلا برضاهم، وكان رأي شيخ الأزهر على خلاف رأيي، ولكن أنا قلت إننا بذلك نعاقبه عقوبتين، تنفيذ الإعدام، وبعدها نأخذ حقوقه وعندنا في الأحاديث النبوية، أن من عوقب على شيء مثل القتل، أو السرقة، فهو كفارة له، وهذا هو مذهب الجمهور، بأن الحدود «جوابر» وليس مجرد زواجر، فالله طهره بالعقوبة.
المسلم والكافر
?? إذا احتاج إنسان مسلم إلى عضو، وهذا العضو عند كافر، هل يجوز نقل هذا العضو؟
هذا جائز من غير شك، ونجد كثيرًا من المسلمين يذهبون إلى أوروبا، وإلى أمريكا، ليأخذوا أعضاء من هذه البلاد، والبعض يقول: هذا العضو ماذا سيكون شأنه يدخل الجنة أم النار؟ أولاً الأعضاء هذه عندما تركب في إنسان تصبح جزءًا من هذا الإنسان؛ لأن الإنسان ليس فقط أعضاء، الإنسان هو الإنسان بروحه، وهذه كلها آلات.
?? وحتى القلب؟
وحتى القلب، فالقلب هو كالمضخة، وهو موجود في الحي والميت، وفي الخروف والحمار، والأعضاء في الإنسان المسلم وكذلك الكافر هي مسلمة؛ لأنها تسبح بحمد الله (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) فهو لا يسبح ولكن أعضاءه تسبح، ومعدته تسبح، وقلبه الذي ينبض ينبض مسبحًا، فهذه الأعضاء مؤمنة، مسلمة، مسبحة.
?? لو عكسنا الصورة، هل يجوز أن ينقل مسلم عضوًا من أعضائه لينتفع به إنسان كافر؟
يا أخي المفروض ألا يكونوا أكرم منا، وإذا كنا نذهب إلى بلادهم ويعطونا أعضاءهم، فهل نقول لهم: لا يصح أن نعطيكم؟ فلا مانع في ذلك، والله يقول (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) وكان الأسير في ذلك الوقت من المشركين، وكذلك يقول (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً) والمسلم يفعل الخير لكل الناس جميعًا ولا يضيع عند الله مثقال ذرة.
?? هل يتساوى في ذلك الكافر المحارب والكافر المسالم؟
لا، فالمحارب له موقع آخر.
نقل الأجنة
?? هناك أحيانًا نقل للأعضاء من الأجنة، وهناك بعض الأطباء يتاجرون في هذا الأمر، فما حكم ذلك؟
ذلك لا يجوز، ولا يجوز إبقاء أجنة في هذه الحالات صالحة للحياة، ولا يصح أن يكون هناك جنين صالح للحياة، وآخذه لأعمل منه قطع غيار، إنما يمكن ذلك في جنين غير صالح للحياة، ولكن لا يكون جنينًا كاملًا، أما الأجنة الصالحة فيجب أن تباد عقب عمليات التلقيح الصناعي، أو العمليات المشابهة لذلك، حيث تكون هناك بويضات ملحقة، وهذه يجب أن تباد؛ لأن هناك خشية من التلاعب بها، حيث يمكن أن تعطى لإنسان يريد بويضة ملقحة، لأنه هو وزوجته لا ينجبان.
?? من الأمور القريبة من موضوعنا، ما يعرف بالبصمة الوراثية، أو الـ DNA وهذا الموضوع في الآونة الأخيرة أصبح حوله كلام كثير، فما حكمه؟
البصمة الوراثية تعني أن كل إنسان يحمل ما يدل على أنه ابن فلان هذا وابن فلانة هذه، ومن الأسرة الفلانية، ومن القبيلة الفلانية، ومن الفصيل الفلاني، وهذا نحمله فيما يسمى الجينات وحاملات الوراثة، ويكون فيها شبه ما بين الفرع والأصل، وهي مبنية على علوم حقيقية، وعلى تجارب.
?? إذا كانت الحياة الزوجية قائمة بين رجل وامرأة، هل للرجل أن يلجأ إلى البصمة الوراثية أو الـ DNA، لينفي الولد عنه؟
لا، لا يجوز ذلك
?? حتى ولو شك؟
ولو شك، وإذا أراد أن ينفي الولد ينفيه عن طريق اللعان، لكن أنا أرى أن العكس يجوز، وإن لم يوافقني المجمع الفقهي على ذلك، فللمرأة أن تطلب هي البصمة الوراثية إذا الرجل قال لها إنه يشك في الولد، ففي هذه الحالة يمكن أن تطلب الاحتكام للبصمة الوراثية.
?? هناك من يعتبر ذلك كأنه لعان أو كأنه قذفها؟
نعم، يعتبر كذلك، وهنا البصمة الوراثية ستفيد في عدة أشياء، حيث ستبرأ المرأة، وتثبت نسب الطفل، وتريح ضمير الرجل، إنما بالنسبة للرجل فلا يجوز قط لأنها ستفضح المرأة، والشرع أوجد اللعان لكي يستر، وأيضًا يوجد أشياء لا يمكن أن نأخذ فيها بالبصمة الوراثية، مثل الفراش، فما دام الطفل ولد على فراش الزوجية، فلا يصح أن نحكم البصمة الوراثية، وهو ابن الرجل صاحب هذا الفراش.
?? حتى ولو وجدت شبهات؟
وحتى لو وجدت شبهات، وذلك حتى تستقر الأمور، ولا تصبح الحياة فضائح متبادلة، فالولد للفراش وللعاهر الحجر.
المصدر: صحيفة الراي العام
الله اعلم في سورة يوسف والد يوسف سيدنا يعقوب قال لاولاده اذهبوا وابحثوا عن اخاكم قال ليهم لا تايسوا او تقنطوا من رحمة الله والله تعالى اعلم انا رديت حسب العنوان فقط لم اقرا واكمل