جرائم وحوادث

السجن (10) سنوات على رجل أربعيني تحرش بطفل في الثامنة

أنزلت المحكمة الجنائية العامة بدار السلام برئاسة مولانا سليمان خالد موسى عقوبة تقضي بالسجن لمدة (10) سنوات على رجل في العقد الرابع من عمره تحرش جنسياً بطفل في الثامنة، وأمرته بدفع غرامة خمسمائة جنيه وبعدم الدفع السجن البديل لمخالفته المادة (45 ج) من قانون الطفل. وأوقعت المحكمة قرارها بالإدانة والعقوبة بناء على ما جاء من بينات في قضية الاتهام حيث أفادت الشاكية والدة الطفل المجني عليه بأن ابنها في يوم الحادثة عاد من المدرسة باكراً لأنه كان مريضاً ووجدها تعد الفطور وكانت لوحدها بالمنزل وطلب منها زبادي فخرجت إلى متجر بالحي لإحضاره وعند عودتها وجدت الطفل يبكي وأخبرها بأن جارهم جاءه عبر الحائط وقام بالاعتداء عليه، وعليه قامت بفتح بلاغ في مواجهته وبموجب أورنيك (8) جنائي تم الكشف عليه بوساطة الطبيب الذي أكد الواقعة فكانت إجراءات البلاغ كما استمعت المحكمة للطفل المجني عليه الذي أكد أن المتهم الماثل أمام المحكمة دخل عليه ووجده وحده بالمنزل واعتدى عليه ثم تسلق الحائط عائداً إلى منزله، وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه وبناء عليه وجدت المحكمة أن المتهم قام بالتحرش بالمجني عليه وهذا ما أكدته وعضدته البينة الطبية وأقوال الشاكية والمجني عليه وعليه قررت بكل اطمئنان وفوق مرحلة الشك المعقول وأصدرت عقوبة الغرامة والسجن في مواجهته لمخالفته المادة (45 ج) من قانون الطفل. الأهرام اليوم

تعليق واحد

  1. هذه هي الاحكام التى تشفى غل المظلومين الله يديك العافية يامولانا اضربوا بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاخلال بالامن