ماهي سلطات الوصي على أموال القاصر..؟!
التصرفات التي تجوز بإذن المحكمة هي التي بينتها المادة (252) من القانون وهي البيع ، الشراء ، المقايضة ، الشراكة ، الرهن ، وكل أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني .
كما يلزم أيضاً أخذ إذن المحكمة في التصرف في السندات والأسهم أو أي حصص منها ، أو في المنقول مالم يكن يسيراً أو يخشى تلفه ، أو تحويل ديون القاصر أو قبوله الحوالة عليه أو إستثمار أموال القاصر لحسابه أو الإقتراض له أو تأجير عقاره أو قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها أو الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته أو الوفاء بالإلتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر أو الإقرار بحق على القاصر إذا كان من عمل الوصي أو الصلح والتحكيم أو التنازل عن الدعوى وعدم إستخدامه طرق الطعن عادية كانت أم إستثنائية .
أما التصرفات التي يمنع الوصي من القيام بها هي شراء شيئ من مال القاصر أو تأجيره لنفسه أو لزوجه أو لأحد اصولهما أو فروعهما أو أن يبيع للقاصر شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولها أو أحد فروعها أو إقراض مال القاصر أو الإقرار بحق على القاصر إذا لم يكن من عمله .
صحيفة حكايات
دكتور / علي احمد السيد
[/JUSTIFY]