منوعات

رخصة الإتجار في الأسلحة النارية

[SIZE=5][JUSTIFY]اجاز قانون الأسلحة والذخيرة لعام 1986م ولائحة الأسلحة والذخيرة تعديل 1997م للمواطنين ممارسة الاتجار في السلاح والذخيرة وفقاً للإجراءات أدناه :
– أن يكون الشخص مؤهلاً لحمل السلاح الناري .
– ملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
– الحصول على ترخيص مبدئي للإتجار في السلاح من الإدارة العامة للمباحث .
تقديم ما يؤكد توفير الشروط اللازمة لمحل بيع الأسلحة والذخيرة أو الذخيرة حسب المواصفات المقررة من إدارة المستودعات بقوات الشعب المسلحة .
– الحصول على رخصة تخزين وبيع الذخيرة من إدارة المستودعات .
– إرفاق الرخصة التجارية أو السجل التجاري . الحصول على موافقة الجهات الأمنية لمزاولة تجارة الأسلحة والذخيرة .
بعد إكمال الإجراءات الموضحة يجوز للسلطة المرخصة منحة التصديق النهائي .

صحيفة الرأي العام
ت.إ
[/JUSTIFY][/SIZE]

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

تعليق واحد

  1. البلد ناقصة ؟؟؟ ولا السلاح داير ليهو محل يتباع فيهو .. مامكوم وعلى قفا من يشيل ..