منوعات

رخصة الإتجار في الأسلحة النارية

[JUSTIFY]اجاز قانون الأسلحة والذخيرة لعام 1986م ولائحة الأسلحة والذخيرة تعديل 1997م للمواطنين ممارسة الاتجار في السلاح والذخيرة وفقاً للإجراءات أدناه :
– أن يكون الشخص مؤهلاً لحمل السلاح الناري .
– ملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
– الحصول على ترخيص مبدئي للإتجار في السلاح من الإدارة العامة للمباحث .
تقديم ما يؤكد توفير الشروط اللازمة لمحل بيع الأسلحة والذخيرة أو الذخيرة حسب المواصفات المقررة من إدارة المستودعات بقوات الشعب المسلحة .
– الحصول على رخصة تخزين وبيع الذخيرة من إدارة المستودعات .
– إرفاق الرخصة التجارية أو السجل التجاري . الحصول على موافقة الجهات الأمنية لمزاولة تجارة الأسلحة والذخيرة .
بعد إكمال الإجراءات الموضحة يجوز للسلطة المرخصة منحة التصديق النهائي .

صحيفة الرأي العام
ت.إ
[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. البلد ناقصة ؟؟؟ ولا السلاح داير ليهو محل يتباع فيهو .. مامكوم وعلى قفا من يشيل ..