رأي ومقالات

د. عارف عوض الركابي : مقاصد الشريعة في التفريق بين ميراث الذكر والأنثى «4»

[JUSTIFY]أواصل عرض بعض موضوعات كتابي في نقد اتفاقية «سيداو» في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، ولما كانت الاتفاقية يراد منها فرض النموذج الغربي لقضايا المرأة في كل جهات العالم كان توضيح الفوارق بين المرأة والرجل في الخلقة والصفات والتكوين وما ترتب عليه من فوارق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات والوظائف، كان توضيح هذا الجانب من أهم جزئيات الدراسة، ومما أوردته في ذلك: قضية الميراث، إذ هي من القضايا التي بحاجة إلى تبيين وقد تخفى بعض جزئيات هذه القضية على بعض المسلمين فضلاً عن غيرهم. وقد بينت في الحلقات الثلاث الماضية مقاصد الشريعة الإسلامية في ميراث الذكر والأنثى وبيان مقاصدها في حالات المساواة وحالات التفريق، وأختم بيان موضوع التفريق بين ميراث الذكر والأنثى في هذه الحلقة فأقول:
من إشكالات اتفاقية «سيداو» الكبرى أنها ارتكزت على مبدأ الدعوة إلى «المساواة» بين الرجل والمرأة في كل الجوانب، وكان الواجب أن ترتكز على مبدأ «العدل» والفرق بينهما أن العدل قد يكون في المساواة وقد يكون في غير المساواة، وإذا كان الغرب عموماً والأمم المتحدة التي وضعت هذه الاتفاقية تؤمن باختلاف خصائص الرجل والمرأة وتسلم للاختلاف بينهما في الخلقة والصفات فكان من لوازم ذلك أن يسلموا بعدم وجوب المساواة بينهما في كل جانب من الجوانب وهو الذي قامت عليه الاتفاقية!!
فإذا كان ليس من العدل أن تؤمَر المرأة بكل ما يؤمَر به الرجل وهو «عدم مساواة» فكذلك ليس من العدل أن تعطى المرأة دوماً مثل ما يعطى الرجل، وفي قضية الميراث فإن في الإسلام اختلاف الواجبات بين الرجل والمرأة فأوجبت الشريعة على الرجل ما لم توجبه على المرأة، فترتب على ذلك عدم التسوية في الميراث فكان مقتضى العدل ذلك، فالمبدأ الذي يجب أن يحرص عليه هو «العدل» وليس المساواة، فإن المساواة قد تكون من العدل وقد تكون ضد العدل.

إن الشريعة الإسلامية قد فرضت على الرجل أن يسوق المهر لزوجته مهما كانت زوجته حتى إن كانت من أغنى الأغنياء. والمهر شرط من شروط عقد الزواج يدفعه كلٌّ على قدر سعته ومكانته. وفرض على الرجل بعد ذلك أن ينفق على زوجته وألا يكلفها إنفاق شيء من مالها، فكان من العدل والحالة هذه أن يزيد في نصيب الولد والرجل على العموم بالنسبة لنصيب المرأة حيث إنه مكلف بأداء هذه الالتزامات المالية قبل المرأة، فكأن ما نقص من ميراث البنت هو في مقابل ما سوف يرد لها على سبيل المهر والنفقة. فالأمر لا يعدو والحالة هذه تنظيماً مالياً قد نظر فيه إلى الأعباء والتكاليف المالية المفروضة على كل شخص.

فإنه لو مات رجل عن بنت وأبوين لأخذت البنت نصف ما ترك أبوها واستحقت بذلك نصيبًا أكبر من أبيه وهو الرجل، فلو أن الأقدار والمكانة والمنزلة تقاس بالنصيب في الميراث لوجب أن نقول إن البنت في هذه الحالة أفضل من الأب، مع أن فضل الأب مقدم على كل فضل وحقه على ولده فوق كل اعتبار، قال الله تعالى: «فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ».

إن الحكم الشرعي بأن تأخذ الأنثى نصف ما يأخذه الذكر، وهذا هو الأعم الأغلب، إن ذلك في حكم الإسلام ليس لنقصٍ من إنسانيتها، ولا لنقصٍ في مكانتها وكرامتها، ليس في الأمر شيء من هذا، فمن المستحيل أن ينقض الإسلام في ناحية ما يبنيه في ناحية أخرى، وأن يضع مبدأً ثم يضع أحكاماً تخالفه، ولكن الأمر يتعلق بــ«العدالة» في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة: «الغْرُم بالغُنْم».

ففي نظام الإسلام يلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة، فهو الذي يدفع المهر، وينفق على أثاث بيت الزوجية، وعلى الزوجة والأولاد.

أما المرأة فهي تأخذ المهر ولا تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كانت غنية، ومن هنا كان من «العدالة» أن يكون نصيبها في الميراث أقل من نصيب الرجل، وقد كان الإسلام معها كريماً متسامحاً حين طرح عنها كل تلك الأعباء، وألقاها على عبء الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ!

لنفرض أن رجلاً مات عن ابن وبنت وترك لهما مالاً، فماذا يكون مصير هذا المال غالباً بعد أمدٍ قليل؟
إنه بالنسبة إلى البنت سيزيد ولا ينقص! يزيد بالمهر الذي تأخذه من زوجها حين تتزوج، ويزيد ربح المال حين تنميه بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار المشروعة.

أما بالنسبة إلى أخيها الشاب فإنه ينقص منه المهر الذي سيدفعه لعروسه، ونفقات العرس، وأثاث البيت، وقد يذهب ذلك بكل ما ورثه ثم عليه دائماً أن ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده. هذا إن لم ينفق على والدته وإخوانه وأخواته.
إن الشرائع التي تعطي المرأة في الميراث «مثل» نصيب الرجل، ألزمتها بأعباء «مثل» أعبائه، وواجبات مالية مثل واجباته، لا جرم أن كان إعطاؤها مثل نصيبه في الميراث في هذه الحالة أمراً منطقياً ومعقولاً وذلك ما لن تتحمله المرأة، أما أن نعفي المرأة من كل عبء مالي، ومن كل سعي للإنفاق على نفسها وعلى أولادها، ونلزم الرجل وحده بذلك، ثم نعطيها مثل نصيبه في الميراث فهذا ليس أمراً منطقياً مقبولاً في شريعة العدالة!

إنه لا مجال للمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث إلا بعد مطالبتها بمساواته في الأعباء والواجبات.. وإن المسلمين ليرون أن حكم الإسلام في ذلك أصح، وأكثر منطقية، وأحرص على مصلحة الأسرة والمجتمع والمرأة ذاتها.. ويرون أن عدم تسوية المرأة بالرجل وإيجاب الأعمال عليها كالرجل هو الحكمة وهو العدل فناسب أن يكون الاختلاف في الحكم الشرعي في نصيب الميراث، هذا هو العدل ومقتضاه بعيداً عن الأهواء والرغبات العاطفية.

وأواصل لاحقًا بمشيئة الله في جزئيات أخرى من موضوع الكتاب ..

صحيفة الإنتباهة[/JUSTIFY]