جرائم وحوادث

السلطات تنفذ حكم الإعدام شنقا حتي الموت في قاتل لاعب كرة بجبل أولياء

[JUSTIFY]نفذت سلطات السجن الاتحادي كوبر بالخرطوم بحري حكم الإعدام شنقا حتى الموت في المدان بقتل الشاب (عباس آدم جمعة) بمنطقة دار السلام ( جبل أوليا ) وذلك داخل ميدان كرة قدم يلعب فيه المجني عليه وبعض الشباب الكرة.. فجاء المتهم إلي الميدان سالف الذكر حاملا في يده سكينا استفز بها أولئك الشباب بما مع نطقه للقول الفاحش كما أنه أمرهم بأن لا يلعبوا كرة القدم بل حاول تمزيق الكرة ولكنه لم يقو علي ذلك لاحتسائه الخمر فيما حاول المجني عليه إثنائه عما يفعل مذكرا إياه بأنه صديقهم وأن لا يترك حالة للسكر بمنعهم ولكن المتهم لم يرعو ثم أخرج المتهم من ميدان كرة القدم إلا أنه عاد إليه مرة آخري وسدد عدد من الطعنات للمجني عليه ما أدي إلي وفاته حسب ما أشار تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثمان.

من جانبها كانت محكمة جنايات جبل أولياء قد إدانة المتهم بقتل (عباس آدم جمعة) تحت المادة ( 130/2) من القانون الجنائي بعد سماع بينات الاتهام والدفاع حيث جدته المحكمة مذنبا.. فأدانته وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا.. بعد أن طالب أولياء الدم وورثة المرحوم بذلك كما قررت إدانته بموجب المادة ( 78 ) من القانون الجنائي بعد ثبوت ( السكر ) عليه.
فيما قررت محكمة الموضوع رفع الأوراق للتأييد إلا أن محامي الدفاع استئناف الحكم الصادر في مواجهة المدان أمام محكمة الاستئناف الخرطوم وأصدرت قرارها القاضي بتأييد إدانة المتهم تحت المادتين ( 130 ) من القانون الجنائي ( القتل العمد ) و( 78 ) من ذات القانون ( السكر ) لسنة 1991م وتأييد عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت وتأييد عقوبة الجلد ( 40 ) جلدة بالسوط حدا ورفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد بعد مضي مدة الطعن.

فيما تقدم الأستاذ حمزة عثمان حسين المحامي عن المتهم بطعن في قراري محكمة الاستئناف في تأييدها لمحكمة الموضوع في إدانتها للمتهم من غير أن تقرر استفادة المدان من ظرف المعركة المفاجئة لأنه لا توجد ضغائن سابقة بين الطرفين وأن المجني عليه هو الذي أبتدر المعركة.. إلا أنه بالاستمرار فيها للمرة الثانية حدث أكثر من جرح وأن أحدي الطعنات التي تسببت في الوفاة كانت ناتجة عن أحدي تلك الطعنات أثناء المعركة المفاجئة بين المتهم والمجني عليه وأن إصرار المجني عليه الاستمرار في المعركة جعل المتهم يتمسك بالسلاح المتاح له وطلب إثبات حق المدان من الاستفادة من المعركة المفاجئة سندا للمادة ( 131 ) من القانون الجنائي لأنها تتناسب والوضع السليم لمجريات الحادث ونري قبول الطعن من ناحية الشكل لأن مقدمه قد تقدم به كطلب فحص ولا يوجد مانع لنظره من ناحية القانون وإن تشكلت دائرة للتأييد بتأخره.

وفي الموضوع تشير الوقائع الثابتة أنه بمنطقة دار السلام في جبل أولياء حضر المتهم بميدان الكرة وكان به بعض من الشباب الذين يلعبون الكرة ومن بينهم المجني عليه فحضر المدان وهو يحمل سكينا واستفز كل الحاضرين بالميدان ومنهم المجني عليه حيث كان ينطق بفاحش القول ويأمرهم بأن لا يلعبوا الكرة بل حاول تمزيق الكرة ولكنه لم يقو علي ذلك لسكره الشديد.
بينما حاول المجني عليه إثناء المتهم عما يفعل وذكره بأنه صديقهم ويجب أن لا يترك حالة للسكر بمنعهم ولكن المتهم لم يرعو.. أخرج المتهم من الميدان ولكنه عاد وسدد العديد من الطعنات للمجني عليه والتي أدت لوفاة المرحوم حسب تقرير الطب الشرعي.
وفي ذات السياق ناقشت محكمة جنايات جبل أولياء واستفاضت في مناقشة عناصر المادة ( 131 ) من القانون الجنائي ومن بينها الاستفزاز والمعركة المفاجئة وناقشت الجوانب المادية والمعنوية وتوصلت للقرار السليم وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف الخرطوم في موضوع القتل وأعادت بموجب ذلك الأوراق إلي محكمة الموضوع لتوقيع عقوبة ( السكر ) باعتبارها جريمة حدية واجبة النفاذ وفي مذكرتها الثانية أيدت العقوبات الموقعة كافة.

ومن ناحية تصويب النعي علي المعركة المفاجئة فإن المدان هو من تسبب في تلك المعركة ولا يعفيه سكره لأنه قد سكر باختياره كما أن المدان لا يستفيد من ظرف المعركة المفاجئة لأنه قد سلك سلوكا قاسيا في تسديده لثلاث ضربات طعنا بالسكين في صدر المجني عليه بالقرب من القلب الشيء الذي أدي للنزيف ولموت المجني عليه ولما كان موضوع أن فعل المتهم هو مما أدي لموت المرحوم ليس بذي موضوع لإقرار المتهم بالفعل في كافة مراحل الدعوي الجنائية ولم تتدخل عوامل خارجية أدت لوفاة المجني عليه سوي فعل المتهم الذي أقر به وقامت البينة المستفيضة أما سوء القصد فإنه يستشف من موقع الطعنات والأداة المستخدمة في الطعن كلها تدل علي أن المتهم كان يقصد موت المجني عليه أو أنه يعلم بأن تلك الطعنات تجعل الموت نتيجة راجحة لا محتملة وعليه ولما ذكرته محكمتا الموضوع والاستئناف من أسباب نضيفها كما ذكرناه من أسباب ونتفق معها بأن مجيء المتهم للمرحوم أثناء لعب كرة القدم وهو شاهر لسكينه ومنعه من اللعب بقوة السلاح وشتمه بألفاظ نابية وبذيئة بالإضافة إلي سلوكه القاسي بطعنه له عدة طعنات في صدره وعنقه تجعله لا يستفيد من ظرف الاستفزاز في المعركة المفاجئة.

من جهتها أيدت المحكمة القومية العليا إدانة المتهم بقتل عباس آدم جمعة تحت المادة ( 130/2 ) من القانون الجنائي كما أنها أيدت العقوبة الموت قصاصا كما طالب بذلك أولياء الدم.

وقال ( آدم ) والد المجني عليه عقب تنفيذ حكم الإعدام شنقا : بما أنني ولي أمره تمسكت بالقصاص من الجاني الذي قتل نجلي طعنا بالسكين في ميدان كرة القدم بمنطقة دار السلام ( جبل أولياء ) فالجريمة المرتكبة في حق أبني كبيرة إلي جانب أنه متزوج ولديه من الأبناء طفلين أقوم بتربيتهم بعد أن فقدوا عائلهم في الحادث البشع بكل ما تحمل من كلمة.

وأضاف : أبني في الأساس كان يعمل سائقاً في حافلة ركاب خط سيرها دار السلام.. جبل أولياء ..اللفة.. تزوج قبل خمس سنوات وأنجب منها طفلتين أعولهم منذ أن تم قتله حيث تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت يوم ( الاثنين ) الماضي حيث تم التنفيذ بالسجن الاتحادي كوبر بالخرطوم بحري.

الخرطوم : سراج النعيم
ع.ش[/JUSTIFY]

‫3 تعليقات

  1. [SIZE=6] [FONT=Arial]خير الكلام ما قل ودل

    لايوجد أي مبرر لهذا السرد الطويل الممل المكرر والحشو الفارغ[/FONT][/SIZE]

  2. تاني سراج النعيم .. الله يخرب بيتك .. شنو البلوه الوقعنا فيها دي !!!!

  3. فيما تقدم الأستاذ حمزة عثمان حسين المحامي عن المتهم بطعن في قراري محكمة الاستئناف في تأييدها لمحكمة الموضوع في إدانتها للمتهم من غير أن تقرر استفادة المدان من ظرف المعركة المفاجئة لأنه لا توجد ضغائن سابقة بين الطرفين وأن المجني عليه هو الذي أبتدر المعركة
    كيف المجنى عليه ابتدر المعركة وحسب الوقائع المتهم جاء الى ملعب كرة حاملا سكينا وهدد واستفز من بالملعب ، ثم غادر الملعب وعاد وسدد طعنات قاتلة للمجنى عليه
    بالله كيف تحكمون يا محامين ، الواحد يقتل عديييييل وبرضو تطلعوهو براءة!!!!!
    نريد فتوة فى مهنة المحاماة حلال ام حرام، بغض النظر عن مشاكل لجان التحكيم والعمولات المليونية