المحكمة الدستورية تفاجيء الرأي العام السوداني بحكم ينصر ضابط شرطة ضد رئاسة الجمهورية !!
وكانت المحكمة الدستورية قد قبلت طعن النقيب شرطة أبوزيد وصدرت حكمها بعدم دستورية محاكمته أمام الشرطة وإلغاء كآفة الأحكام والعقوبات الصادرة في حقه . بحسب ماجاء بالحكم الذي تحصل موقع ( سوداناس ) بنسخة منه .
ﻭتعود تفاصيل القضية بحسب متابعات موقع ( سوداناس ) أن ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ السودانية كانت ﻗﺪ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﺑﻮﺯﻳﺪ في 4 ﺃﻏﺴﻄﺲ من العام الماضي ، ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﻮﻱ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺿﺨﻢ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﻭﺷﻐﻞ ﺃﺑﻮﺯﻳﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺃﻋﺪ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻷﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻴﻦ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻪ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻋﺪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ 13 ﺻﻔﺤﺔ ﺳﺮﺩ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺈﺷﺎﻧﺔ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ . إلى أن أبطلت المحكمة الدستورية كآفة الأحكام والعقوبات الصادرة في مواجهته .
بثلاث نجمات، تراصت بعناية على كتفه الأيمن، وأخرى على كتفه الأيسر؛ كان قبل نحو سنة تقريباً، يحمل النقيب أبو زيد عبد الله ملفاً قال إنه يحوي في طياته أدلة لوجود تجاوزات في الشرطة. هذا الملف ظل النقيب يعرضه على عدد من المسؤولين في الشرطة والدولة، لينتهي به المطاف متّهماً ومداناً بمخالفة لوائح الانضباط وإشانة سمعة الشرطة. ذلك الاتهام وتلك الإدانة تمت عبر محاكم الشرطة التي أدانته وعاقبته بالسجن والغرامة. قضى مدته القانونية كاملة، وخرج في مطلع هذا العام إلى فضاء الحرية، علما بأن العقوبة اشتملت كذلك على الفصل من الخدمة، اختفى عن الأنظار وتراجعت صيت القضية التي عرفت بقضية “النقيب أبو زيد”؛ لكن النقيب أبو زيد ذهب مجدداً للقضاء وكانت وجهته هذه المرة المحكمة الدستورية التي ذهب إليها طاعناً في قرار محكمة الشرطة. (السوداني) تحصلت على نص حكم المحكمة الدستورية حول طعن النقيب أبو زيد، حيث جاء الحكم وفقاً لتقديرات كثير من القانونين ورجال الشرطة بأنه قرار تاريخي وسيكون له ما بعده، حيث صدر الحكم بعدم دستورية المادة الواردة في المادة 46/1 والمادة 50/2 من قانون شرطة السودان 2008م.
وتحدثت هذه المواد عن الاختصاصات الممنوحة لمحاكم الشرطة تحت القانون الجنائي للنظر والفصل في مواد القانون الجنائي. ويترتب على ذلك إعلان عدم دستورية محاكمة النقيب أبو زيد أمام درجات محاكم الشرطة المختلفة، تحت طائلة مواد القانون الجنائي وإلغاء كافة الأحكام والعقوبات الصادرة في مواجهته.
وهذا القرار يعتبر سابقة ويمكن أن يلزم بعدم قيام أية محكمة للشرطة بمحاكمة فرد في قضايا ذات شبهة جنائية.
طعن أبو زيد
في وقت أعلنت فيه المحكمة الدستورية عدم دستورية محاكمة الطاعن (النقيب أبو زيد عبد الله صالح) أمام محكمة الشرطة غير الإيجازية ومحكمة استئناف الشرطة ومحكمة الشرطة العليا عن الجرائم والمخالفات الواقعة تحت طائلة المواد 62/97/159 ق ج لسنة 1991م وإلغاء كافة الأحكام والعقوبات الصادرة في مواجهته بموجب هذه المواد، واعتبارها لم تكن؛ في هذا الوقت أمرت الدستورية بشطب الدعوى فيما يتعلق بعدم دستورية المواد 44، 45 (2)، 47،48،49،65 من قانون شرطة السودان 2008م إلا أن المحكمة الدستورية رفضت طلب الطاعن فيما يتعلق بالتعويض.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها إن الطاعن لم يجد حقوقه الدستورية في المحاكمة العادلة أمام محكمة غير مختصة لا تمثل قاضيه الطبيعي وفق منطوق المادة 34/3 وفيما يتخص بالدفوع التي أثارها المطعون ضدهما وهما رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية عن قرينة الدستورية وعبارة (وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون) بجانب نفي اختصاص هذه المحاكم بالفصل في هذا النوع من الجرائم وقرينة الدستورية التي تستند عليها قضية الدفاع (بدعوى قيامها لصالح سلامة اختصاص محاكم الشرطة في محاكمة الطاعن).
قرار المحكمة أشار إلى سيادة النص الدستوري على ما عداه من تشريعات مهما كانت غايتها ومقاصدها، إذ أن الدستور هو الأعلى مقاماً وأقوم قيلاً في هذا الصدد، ولا تملك السلطة التشريعية في جميع الأحوال مناقضته بتشريعات تتعارض معه أو تهدمه أو تهدم مقاصده. ومن جانب آخر، فإن محاكم الشرطة تمثل إحدى أذرع السلطة التنفيذية، كما تقول حيثيات حكم المحكمة الدستورية بحكم تبعية الشرطة لوزارة الداخلية. وبهذه الصفة فإنها تفتقر لصفة الاستقلالية المطلوبة في العمل القضائي، ومن ثم فإنه وبتقدير موضوعي مجرد لا يؤمن حيادها في معالجة القضايا الخارجة عن نطاق العمل الشرطي أو الواقعة تحت طائلة القوانين الأخرى، لا سيما القانون الجنائي العام للبلاد.
قرار المحكمة أيضاً ألزم محاكم الشرطة بالاختصاص في إجراء المحاكمات فيما يدخل في اختصاصهم التنظيمي التأديبي المتعلق بصميم العمل الشرطي وفق أحكام القانون.
وجاء في الحيثيات أيضاً: (تستند هذه الأحكام كما يبدو على مبدأ (القاضي الطبيعي) المشار إليه، وتصلح كأساس للقياس عليه فيما يخص الدعوى الماثلة ويرتبط المبدأ في جوهره بمفاهيم حقوق الإنسان، فيمثّل مرحلة من تطور هذه المفاهيم في العصر الحديث مع قدمه، كما يمثل علامة فارقة في تطور مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وما يتعلق بذلك من ضمانات المحاكمة العادلة التي حرصت معظم الدساتير الحديثة على تبنيها واعتناقها.
وبالوصول إلى هذه النتائج وما تأسست عليه من حجج يتقرر لدينا اليقين الراسخ بعدم دستورية اختصاص محاكم الشرطة المنشأة بموجب الفصل التاسع من قانون الشرطة لسنة 2008م في محاكمة الطاعن عن الأفعال والامتناعات التي تشكل جرائم بموجب المواد التي تم تقديمها للمحاكمة بموجبها تحت طائلة القانون الجنائي لسنة 1991م، وتبعاً لذلك يستلزم أن نقرر أيضاً عدم دستورية أي نص أو عبارة أو إشارة واردة في المواد 46/2 و50/2 من القانون المذكور أو في اللوائح الصادرة بموجبه الذي يقرر اختصاصا لهذه المحاكم في إجراء المحاكمات عن الأفعال والامتناعات التي تشكل جريمة بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر).
إهدار حق أبو زيد
فيما يخص النقيب أبو زيد قد أشارت المحكمة إلى أنها قبلت الطعن الذي قدمه بعدم دستورية المواد التي حوكم بها بجانب إهدار حقه في المحاكمة العادلة بموجب المادة 34/3 من الدستور وأيضا فيما يخص انتهاك حقوقه الدستورية المقررة في وثيقة الحقوق بالدستور وفي المواثيق الدولية المتعلقة بها والمصادق عليها من جمهورية السودان مثل حقه في الكرامة الإنسانية (المادة 28) والحرية والأمان المادة (29) والمساواة والتمتع بحماية القانون المادة 31.
وتقول الدستورية: (ولكن هذا الحكم لا يعني براءة النقيب أبو زيد، وإنما إعادة الحق إليه بأن يحاكم أمام محاكم طبيعية وليس محاكم الشرطة وإذ يمكن للجهات المتضررة إعادة اتهامه وتقديمه للمحاكمة أمام محكمة مختصة تكون قاضيه الطبيعي وذلك في إطار ما يقرره الدستور وأحكام القانون إذا تبين وجود بينة تبرر هذه المحاكمة).
المحكمة أشارت في قرارها إلى أن أهمية الحكم تأتي في إطار تكريس سيادة الدستور وحاكميته المادة 1/2 وضمان تنفيذ مبدأ الفصل بين السلطات وحماية واحترام وثيقة الحقوق وتنفيذ مضامينها المرتبطة بحماية حق الإنسان في الحرية والكرامة والإنسانية فضلاً عن ترسيخ وتطبيق كافة ضمانات المحاكم العادلة.
////////////////////////////
محامي الدفاع ومقدم الطعن اللواء شرطة (م) د.الطيب عبد الجليل
الدستورية هي أعلى جهة قضائية في السودان وقرارها ملزم لكافة الجهات
الدستور تحدث عن محاكم عسكرية وليس محاكم شرطية
الشرطة ملزمة بإعادة النقيب أبو زيد للعمل
لاستجلاء مزيد من التوضيح، اللواء شرطة (م) د.الطيب عبد الجليل وهو المحامي الذي ترافع عن النقيب أبو زيد أمام المحكمة الدستورية، وطرحت عليه جملة من الأسئلة:
ما هي المواد التي أُلغيت من قانون الشرطة؟
المحكمة ألغت المادة 46 الفقرة (1). تحدثت المادة عن الاختصاصات الممنوحة لمحاكم الشرطة تحت القانون الجنائي للنظر والفصل في مواد القانون الجنائي، ويترتب على ذلك إعلان عدم دستورية محاكمة النقيب أبو زيد أمام درجات محاكم الشرطة المختلفة تحت طائلة مواد القانون الجنائي وإلغاء كافة الأحكام والعقوبات الصادرة في مواجهته بموجب هذه المواد واعتبارها كأن لم تكن.
قرار الدستورية الصادر هل هو ملزم؟
قرار المحكمة الدستورية هو قرار صادر من أعلى جهة قضائية في السودان، ولا تعقيب عليه من أي جهة قضائية أخرى، وهو ملزم للشرطة بإعادة النقيب المفصول إلى عمله.
هل من حق الطاعن أن يطالب بالتعويض؟
من حق النقيب المفصول أن يقيم دعوى ويطالب بالتعويض إذا رأى أن الحكم الصادر غير كافٍ له فيما يتعلق بإعادته للخدمة ومنحه تعويضاً وأن يتقدم بدعوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقه.
هل الطعن الدستوري المقدم قابل للنظر فيه؟
الطعن الدستوري للنقيب قابل للنظر فيه أمام القضاء التكميلي الدولي وبإمكانه التقدم بشكوى أمام مكتب حقوق الإنسان الأفريقي وحقوق الإنسان في جنيف وأي محكمة دولية أخرى مثل محكمة العدل الدولية الأوروبية باعتبارها محاكم مختصة تنظر قضايا حقوق الإنسان.
هل هنالك إشارة ضمنية لعودة الطاعن لعمله؟
لم يتضمن القرار عودة النقيب إلى عمله، ولكن ألغيت العقوبات الصادرة في مواجهته بموجب محاكم الشرطة.
هل ستظل محاكم الشرطة قائمة؟
تظل محاكم الشرطة قائمة فيما يليها من قضايا المهنية البحتة المنصوص عليها في قانون الشرطة.
هل يترتب على قرار الدستورية إلغاء بعض الأحكام التي صدرت مسبقاً؟
يترتب على الحكم المذكور أن تلغى أحكام أخرى ومن حق أي شخص يواجه إجراءات مشابهة بموجب أحكام القانون الجنائي أمام محكمة شرطة أو أدين فيها بالسجن أو الغرامة؛ من حقه أن يتقدم بطلب رد العقوبة وإلغاء المحاكمة.
محاكم الشرطة ألم ينص عليها الدستور؟
الدستور تحدث عن المحاكم العسكرية ولم يتحدث عن محكمة الشرطة باعتبار أن الشرطة قوة نظامية مدنية وحيثيات الطعن الدستوري تحدثت عن أن الشرطة قوة مدنية، وبالتالي لم يمنحها الدستور حق إنشاء محاكم شرطة لأن المعايير الدولية تنص على أن يخضع منسوبو الشرطة لأحكام القانون الجنائي. وإن أفراد الشرطة هم من أشخاص القانون العام الجنائي والمدني والإداري.
الله اكبر ظهر الحق ربنا ينصرو ويوفق العدل فى السودان وليكم يوم يا كيزان
[SIZE=4]حقيقة انتصار للعدالة واثبات للقضاء المستقل واتمنى الحكم ايضا في ملفات الفساد التي عوقب بسببها .[/SIZE]
نصر من الله فتح قريب
الحمد لله .. اتفشيت شويييييييييييييية
[B]زى ديل المفروض يأخذوا ترقية مش ناس ناس حقار ومناوى والسجيمان والمسيخ يقتلوا يسحلوا يسرقوا فى النهاية يمنحوا رتب سياسية معسكرة رتبة فريق بدل ما يصلبوا من خلاف اللهم أكثر فى بلادنا من أمثال سيادة النقيب أبوزيد وأرح بلادنا وعبادنا من الفسدة والمفسدين والضالين والمضلين من الأصلاء والدخلاء والمنتسبين[/B].
بكرة تتنسي زي قضية الاقطان
اللهم انصر المظلومين في بلدي السودان واكفينا شر الظالمين والحاقدين على هذا الشعب العظيم تعبت ثرواته قسمتدولته ولا زال الحرب مستعر في جنبات هذا الوطن الغالي
دعاية انتخابية رخيصة
الله اكبر الله اكبر ظهر الحق سحقا لبؤرة الفساد في اجهزة وزارة الداخلية حاميها حراميها اخجل ياعبدالرحيم بدأ الفساد من عندك .
خبر جيدا لا شك في ذلك الله يعين هذا الضابط ويكثر من امثالة .ولكن صدور هذا الحكم في هذا الوقت بالذات بعد صدور حكم بالاعدام علي ضابط اخر وشبه تذمر في وزارة الداخلية الا يوحي بقصد؟
الحق احق ان يتبع
[SIZE=7][FONT=Arial]لانه شرطي نضيف وصاحب ضمير حي ومظلوم – لذا لم يخذله الحق – ليت كل الشرطيين امتالك – ونتمني التحقيق في هذه الملفات التي اثارها هذا البطل – [/FONT][/SIZE]
التحية للنقيب ابو زيد علي علي وقفته الشجاعة وفضحه للفساد بين بعض قيادات الشرطة وايضا تمسكه بحقه في العمل بالشرطة بعد تلفيق تهمة إشانة سمعة الشرطه له من قبل هؤلاء الفاسدين ومن ثم فصله من العمل, والتحية لهؤلاء القضاة النزيهين في المحكمة الدستورية والذين حكموا باعادة النقيب شرطة ابوزيد علي عبدالله صالح الى الخدمة فورا، وإبطال كل العقوبات الجنائية التي صدرت بحقه وبعدم دستورية الاختصاص الجنائي الممنوح لمحاكم الشرطة الوارد في قانون الشرطة، والذي حوكم بموجبه النقيب ابو زيد.
لكن القضية لم تنتهي بعد, وعلي النقيب ابوزيد وهيئة دفاهه وعلي كل المدافعين عن الحق والمتمسكين بفضح الفساد وكشف المفسدين, عليهم متابعة المسالة حتي عودة النقيب ابوزيد فورا لممارسة مهامه كطابط في الشرطة وتعويضه عن كل الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به ومحاكمة كل الذين حاولوا تشويه صورته ليكونوا عبرة لغيرهم. ان تمسك النقيب ابوزيد بكافة حقوقه فيه ردع لكل من تسول له نفسه بالنيل من الشرفاء الذين يفضحون الفساد ويكشفون المفسدين فكثير من الأحكام لا يتم تنفيذها من قبل السلطة التنفيذيه التي تدافع عن الفساد وتحمي المفسدين.
اولا هذه شهادة لاستقلالية قضاء السودان انها بشارة انه لا زال بالامة من ينافح بالحق ومستعد لدفع الثمن.
مذكرة داخلية (تحوي ملفات فساد ضخم بوزارة الداخلية) — مذكرة لمدير عام الشرطة لاربع مرات متتالية على مدار عامين — مذكرة لوزير الداخلية مرتين — مذكرة لرئاسة الجمهورية مساعد الرئيس —
يا زول كتار خيرك ما قصرت بس كنت تقنص للبشير في جامع ولا في بيت بكا ولا في اي محل تسلمو مذكرة عشان تكتمل الحلقة وبعدها تفوض امرك لله .. وتقول الا هل بلغت اللهم فاشهد .
( اشانة سمعة الشرطة والاضرار بها ) والله كلام عجيب البقول الحق معناها بشين في سمعتهم — الله يستر —
طيب ماذا عن الفساد
يعني نفد بجلده والفساد باقي
دائما الرجل بتكلم الحق بنال الجزاء من الحكومه الابعاد حتي لاتكشف الباقين الفاسدين ناس لاتخاف الله
ده نظام فى قانون وفى شفافيه وووووووووو…. والانتخابات قربت مافى زول يتكلم عن التزوير.
[FONT=Arial Black][SIZE=7]أهم حاجه ملفات الفساد القدمها حصل فيها شنو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/SIZE][/FONT]
وبعدين خلاص كدا الموضوع انتهى . لا لا نحنا عايزين نعرف موقف الحكومة من الفساد الذي اشار اليه هذا المواطن الصالح . ما تخمونا ساكت .
[SIZE=5]يعنى خلاص المحكمة الدستورية عاوزة تورينا انو دة زمن عمر بن الخطاب؟
دة شغل بتاع انتخابات وضحك على الناس لا أكثر ولا أقل.[/SIZE]
طبعا اكيد خبر جيد ولكن الأهم والأسعد عندما نسمع بتطبيق الحكم وبالتالي ليس فقط إبطال الأحكام الصادرة ضد هذا الرجل ولكن تقديم للمحاكمة كل من تدخل في إصدار تلك الأحكام الباطلة وبعدها النظر في الملفات التي قدمهاومحاكمة من تثبت إدانته.
وعليه أرى أن لانغتر فقط بحكم المحكمة الدستورية ولكن التطبيق التطبيق التطبيق الكاااااامل لكل حيثيات الحكم.
راجل والله ياسعادة النقيب ابوزيد والرجال قليل.
اليومين دى القضاء ماشاءالله عليه
النقيب ابوزيد شخص نظيف اليد كان يعمل فى شرطة المرور فى سوبا وان شهدت له موقف حازم وذلك عندما رفض ان يصدق على طلب رخصة باسم ابن وزير الداخلية السابق (اظنه الان وزير الزراعة) لان ابن الوزير تحت السن القانونية وطلب منهم ان يصدقة شخص غيره.
الله أكبر ..
خبر يسعد القلب ..
الحمد لله الذي أظهر براءة النقيب أبوزيد ..
البشير دور مكنة الانتخابات من حسه , و بداء العرض مبكرا”
ياتو محكمة دستورية البتنصف ليها زول في السودان !!
1- قضية الاقطان – رئيس المحكمة الدستورية شخصيا” نصب نفسو عضو تحكيم و استلم مليار جنية .
2- لم ينتبه احد لمخالفة ذلك للاعراف و نزاهة القضاء و استمر في اداء مهامة حتى اتاه الامر بالاستقالة
3- الفساد الاخلاقي لرئيس القضاء و نائبه رغم انف الجميع و تجنيبهم لاموال الهيئة القضائية و شرائهم العقارات المصادرة للغارمين باثمان بخسة – تم اجبارهم على تقديم استقالاتهم بالاضافة للانحراف في سلوكياتهم ما يعف اللسان عن ذكره .
دولة الظلم ساعة ..
ودولة العدل إلى قيام الساعة ..
يا بتاعين الشريعة ..!!!!!!!!!!!
الله ينصرك ياسعادة النقيب وياريت امثالك كثر عشان تنقو هذي البلد من المجرمين
الله أكبر ولله الحمد جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان ذهوقا. التحية لك يا ابو زيد والتحية لوالدك عبدالله ووالدتك الذين أحسنوا تربيتكم
يا سلاااام المرحوم كان طيب بكره نسمع بيك مت في حادث مروري
طيب وبعدين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل فتحت ملفات تحقيق في إدعاء الضابط أبو زيد ؟؟؟؟
طبعاً لا .
مع أن المفروض ده رد الفعل الطبيعي المواكب لرفض المحكمة الدستورية إلغاء كآفة الأحكام والعقوبات الصادرة في حق ابو زيد.
نود الإشادة بالقضاء السوداني ، وعليه يجب فتح كل هذه الملفات “ملفات الفساد ” التى أعد بها مذكرة لرئاسة الجمهورية ومعاقبة المفسدين حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم “شرطة أو خلافه ” يجب محاسبة أي مفسد أيا كان ..ونخشى ما نخشاه أن تتم تصفيته خوفا من الفضائح التى سوف تظهر .
والله رجل بمعنى الكلمة وربنا نصرك على الظلمة والفاسدين بدل ما تكافئك راسة الجمهورية على الامانة يفصلوك من العمل ويشكلو ليك محكمة ويجى الرئيس في النهاية يتبختر وينفي انو ما في فساد واللى بيشم راحة الفساد يلجا لمكافحة الفساد شئ مخجل والله .
با ريت لو القضاه كلهم كذلك ولكن !!!!!!!!!!!!!
طبعا الانتخابات قربت وكدا (((( افهومها))))))
حليل الرجال اصحاب الكلمه
بالله عليكم الله واحد زى امين نقابات عمال الخرطوم يتفق ويعقد الاتفاق وبعد ضمان خروج زولهم من السجن يرفع استئناف والقريبه يقبل الاستئناف من قبل المحكمه كيف ذلك الله اعلم
ويجى يقول للقاضى بملء فيه الحرب خدعه
قايتو يا ناس مستشفى الخرطوم لو حل مشكلتكم عند هذا اخير تواصلوا فى اضرابكم
كل الاتفاقيات امام القاضى ورقم القضيه 2188/2012
امام قاضى محكمة الخرطوم الجزئيه
لقد اتخذت على الرجال خليفة ضاعو ومثلك لايكاد يضيع
ساس الامور بحكمة وروية في كل يوم نهضةً وقرار
حياك ربي انت صرح محبةٍ هيأتهم ورعيتهم يادار
هذا الضابط النزيه المثالي انتصر بفضل الله عز وجل وهو عاد امجاد الفريق اول شرطة محجوب حسن سعد الرجلان ضربا اروع الامثال في تاريخ الشرطة السودانية نسال الله العلي القدير أن يسهل امرهم وينير دربهم ويجعلهم قدوة للوطن
ما تنسوا ان الدستورية ذكرت ان هذا الحكم لا يعتبر براءة للنقيب ابوزيد ويمكن ان تعاد محاكمته امام المحاكم العادية اذا راي المدعون تحريك الدعوي في مواجهته ، يعني رغم عقوبة السجن التي نالها بالباطل يمكن ان يحاكم مرة اخري بعقوبة السجن مثلا بواسطة المحكمة الجنائية وتبقي المصيبة مصيبان. كان علي الدستورية ان تكمل موقفها القانوني السليم ووتلغي الاحكام الصادرة في حقه وتوجهه بطلب التعويض المدني ، وان تعتبر القضية ضده منتهية الخصومة حتي لا يحاكم مرة اخري قد تكون عقوبتها أشد وأنكي.
اهنا الاخ ابوزيد على هذا الانتصار والخزى والعار لمستشار الرئيس الذى تخازل عن قول كلمة الحق . وانا ايضا فصلت بسبب كلمة حق للواء محجوب ساتى لانه كلامى ما ارضاه دبر مكيده وفصلنى والحمد لله راسنا فوق
اهنا الاخ ابوزيد على هذا الانتصار والخزى والعار لمستشار الرئيس الذى تخازل عن قول كلمة الحق . وانا ايضا فصلت بسبب كلمة حق للواء محجوب ساتى لانه كلامى ما ارضاه دبر مكيده وفصلنى والحمد لله راسنا فوق وكنت اتمنى يكون فى صخفى شحاعينشر قضيتى لكن كل من اتصلت به تخازل وجبن الله يرحم الصحافة الشحاعة