متابعة: الإفراج عن 25 شخصا يواجهون تهمة (الردة) عن الإسلام.. ينتمون لجماعة القرآنيين
امرت المحكمة أمس الاثنين، بالافراج عن 25 شخصا يواجهون تهمة الردة عن الاسلام بالضمان الشخصي على ان تتستأنف المحكمة جلساتها في 9 فبراير المقبل.
واعتقلت شرطة حي النصر، جنوبي الخرطوم، في يومي 2 و3 نوفمبر الفائت، مجموعة مكونة من 27 شخصاً من جماعة (القرآنيين)- وهي طائفة مذهبية إسلامية يتأسس اعتقادها الديني على التمسك بالقرآن، ورفض الإحتكام للسنة والأحاديث النبوية – وجرى الإعتقال أثناء ندوة عامة نظمتها المجموعة بمسجد صغير (زاوية)، في منطقة الحي الغربي، بضاحية مايو ، جنوبي الخرطوم.
وأمرت محكمة النصر جنوبي الخرطوم برئاسة القاضي عبد الله عبد الباقي، بالافراج عن المتهمين الـ25 بالضمان استنادا للمادة 106- الفقرة الثانية، من قانون الاجراءات الجنائية، المتعلقة بـ(الإفراج فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع)، والتي تُجوِّز لوكيل النيابة أو القاضى أن “يفرج عن المقبوض عليه بالضمان فى جرائم القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطراً عليه أو إخلالاً بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجنى عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها”.
وحدد القاضي 9 فبراير موعدا للمحاكمة واستماع الشهود.
وشملت الإعتقالات اثنين من كبار قادة المجموعة الدينيين (إمامين)، بجانب ثلاثة أطفال ودونت الشرطة، بلاغا جنائيا بالرقم (5052/2015 )، في مواجهة المجموعة ، تحت المواد 126 ، و 77 ، و69 من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بـ”الردة”، والإزعاج العام ، والإخلال بالسلامة العامة، على التوالي.
وبدأت إجراءات محاكمة المتهمين الـ27، في يوم 29 نوفمبر الفائت، بمحكمة حي النصر، التي شهدت حتى اليوم، 7 جلسات.
وبحسب المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فإن الإدانة بجريمة الردة يُعاقب عليها بالإعدام، كما تحظر هذه المادة أي مسلم الارتداد عن الإسلام من خلال “قول صريح” أو “فعل قاطع الدلالة”.
وفي مطلع العام الحالي، وسّعت السلطات السودانية دائرة تهمة الردة، لتشمل أي انتقاد علني للنبي محمد، أو أي تعارض أو تحريف للقرآن؛ بجانب أي تكفير لصحابة الرسول بصورة عامة، أو على وجه التحديد لأبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو أي انتقاد للسيدة عائشة زوجة النبي.
وكانت هيئة الدفاع عن المجموعة، تقدمت بطلب للمحكمة والتمست فيه الإمتناع عن تطبيق المادة 126 من القانون الجنائي السوداني (المتعلقة بالردة) على المتهمين، نظراً لتعارض المادة المذكورة مع المادة 28 من الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان، والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه السودان، والمادة 8 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المصادق عليه السودان. إلّا ان المحكمة رفضت الطلب بحجة انها غير مختصة بتعديل القانون- حسبما أفاد محامون (الطريق).
وتنص المادة 28 من دستور السودان الإنتقالي، على أن “لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة … ولا يُكرَه أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية”.
ويعتقد أتْباع مذهب أهل القرآن (يسمون أيضاً بالقرآنيين) بأن “القرآن هو المرجع الوحيد لعقيدتهم الدينية، وكثيراً ما يرفضون الاحتكام للسُنّة النبوية”.
وسبق أن تعرض العشرات من أفراد من هذه المجموعة للإعتقال والمحاكمة مرتين في السنوات القليلة الماضية، بالخرطوم.
وفي العام 2011م، ألقت السلطات القبض على 150 عضواً من هذه الجماعة ووجهت إليهم تهمة “الردة” ، لكنهم تراجعوا عن معتقداتهم أمام المحكمة لتجنُّب عقوبة الإعدام.
وفي 16 يوليو 2008م، جرت محاكمة 4 من أفراد المجموعة على خلفية إتهامات بـ”الردة”، أيضاً، وشُطبت الإتهامات في مواجهتهم عندما أعلنوا التراجع عن معتقداتهم أمام القاضي، عبد الله عبد الباقي، بمحكمة جنايات حي النصر.
صحيفة حكايات
قرانيين . ومرتدين كيف ؟؟
“وفي العام 2011م، ألقت السلطات القبض على 150 عضواً من هذه الجماعة ووجهت إليهم تهمة “الردة” ، لكنهم تراجعوا عن معتقداتهم أمام المحكمة لتجنُّب عقوبة الإعدام.”
-آمن بالسنة وإلا قتلناك ..
– “أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين” ؟
– نعم ..