جرائم وحوادث

تغريم شركة مياه غازية مبلغ (5) آلاف جنيه

أصدرت محكمة مخالفات البيئة وحماية المستهلك برئاسة القاضي عبد الحافظ علي الحسن أمس حكماً بتغريم شركة مياه غازية مبلغ (5) آلاف جنيه لإدانتها بمخالفة المادة (4) من قانون الأطعمة، وذلك بعد الشكوى المقدمة ضدها من قبل مهندس بأمدرمان، وطالب المحكمة بتعويض مالي قدره مليار جنيه، وتم تحويل المطالبة إلى المحكمة المدنية. ويشير البلاغ إلى أن المهندس اشترى عبوة من منتجات الشركة من أحد المتاجر، وعقب فتحها وجد بداخلها أجساماً غريبة، مما دفعة لابلاغ نيابة حماية المستهلك التي قامت بإرسال العبوة للمعامل الجنائية للفحص، وجاءت النتيجة باحتوائها على مواد سامة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم إرسال العبوة إلى إدارة المفرقعات للتأكد من غطاء العبوة، وأفادت الإدارة بأنها محكمة القفل مما يشير إلى أن الاجسام وضعت بداخلها قبل وصولها إلى يد الشاكي، ودونت النيابة بلاغاً ضد الشركة في شخص المدير العام، وبعد التحري الأولي معه أحيل البلاغ إلى المحكمة المختصة .

صحيفة آخر لحظة