نشر الصور والأسرار الشخصية..هواتف الخادمات كابوس يؤرق الأسر الخليجية
لا تفضل العديد من العائلات الخليجية، الخادمات اللائي يحملن هواتف محمولة، لا سيما في ظل الخطورة التي قد يسببها هؤلاء إذا أساءوا استخدام تلك الهواتف في نشر معلومات وبيانات شخصية تخص أصحاب العمل.
وأحالت النيابة العامة بدبي خادمة آسيوية إلى محكمة الجنايات، الاثنين، بتهمة انتهاك خصوصية مستخدميها، حيث كانت تستخدم هاتفها المحمول في تصوير أصحاب عملها، وأبنائهم، وتشاركها من خلال تطبيق “واتس آب” مع أشخاص آخرين.
ويشير ذلك إلى مأزق العائلات التي توظف الخادمات، دون أن تملك القدرة على منعهن من استخدام الهواتف المحمولة.
وأوضح عدد من المحامين أن الخادمات لا يمكن منعهن، في نطاق القانون، من امتلاك الهاتف المحمول”، ونقل موقع “خليج تايمز”، عن أحمد الأميري قوله إن “الخادمة لا يمكن مصادرة حقها في استخدام الهاتف المحمول، ما يعني منعها من التواصل مع أصدقائها وعائلتها في وطنها”.
وأضاف الأميري، الذي يعمل بمهنة المحاماة في الإمارات، إنه يمكن للخادمات تبادل الصور العامة خارج المنزل، أو تلك الصور التي لن تتسبب بأي شكل من الأشكال في خرق خصوصية عائلة مخدومها، معتبرا أنه تمكنها إضافة أو مشاركة هذه الصور مع صديقاتها، لافتًا إلى أن ما يحدث داخل المنزل لا يمكن أن ينتقل إلى العالم.
وأضاف: “يتوقف الأمر على ثقافة الخدم، وهناك العديد من العائلات التي لا تريد خادمة لديها هاتف نقال، كما أنه أمر خطير أن تشارك الخادمات المعلومات التي تدور في منزل صاحب العمل”.
وفي هذا السياق أشار الأميري إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر في شهر أغسطس عام 2012 في الإمارات، تنص المادة 21 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بإحدى الطرق التالية :
* استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية .
* التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها .
* نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها .
إرم نيوز