الأزهر اشتراط عدم المعاشرة في عقد الزواج لا يجوز شرعا
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن شرط عدم إقامة علاقة زوجية في عقد الزواج شرط يناقض مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أحل المعاشرة بين الزوجين لقوله تعالى “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً” وقوله تعالى ” نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ “.
وأضافت خلال إجابتها على سؤال يقول : ” تم الزواج على شرط عدم إقامة علاقة زوجية والزوج يريد إقامة علاقة والزوجة تمنع ؟ . قائلة: الراجح في هذه الحالة أن عقد الزواج صحيح وأن الشرط باطل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق “صحيح البخاري (3/ 73)
وعليه فإنه يجب شرعا على الزوجة أن تمكن زوجها من نفسها اللهم إلا إن كان هناك مانع صحي، أما منع الزوج من حقه الشرعي بدون مبرر صحيح فإن حرام شرعا.
ع د
بوابة القاهرة