سياسية

نص توصيات مؤتمر الحوار الوطني


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والإفضال على أمتنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
بتاريخ الاثنين 27 يناير 2014م ، دعا السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير القوى السياسية في السودان إلى ما عرف بخطاب الوثبة للتوافق على إصلاح شامل بإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع لمعالجة القضايا الجوهرية كخيار للانطلاقة والنهوض من أغلال الأزمات التي أقعدتنا منذ الاستقلال .
استجاب للدعوة أربعة وسبعون حزباً وأربع وثلاثون حركة مسلحة وعدد من الشخصيات القومية، ووضع تصور عملي لإدارة الحوار الوطني ولتوثيقه كأهم وأكبر حدث سياسي وتاريخي بعد الاستقلال تحت شعار السودان وطن يسع الجميع.

تحددت غايات وأهداف الحوار الوطني من خلال خارطة طريق، نظمت الحوار على:
1. التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلة وراشدة ونظاماً سياسياً فاعلاً .
2. التعاون والتناصر بين جميــع السودانيين لتجاوز أزمات السودان كافة.
3. التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق.
4. التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً.
ثم حددت جملة من مطلوبات تهيئة مناخ الحوار الوطني جملة من إجراءات لبناء الثقة:
1. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة .
2. كفالة الحريات السياسية والتأمــين الكامــل على حرية التعبير والنشر .
3. تجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار .
4. وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحاملي السلاح للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النار بترتيبات أمنية كاملة .
5. القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة أثناء الحوار .
6. ووضعت مبادئ أساسية للحوار الوطني من أهمها الشمولية في المشاركة والموضوعات، والشفافية، والالتزام بالمخرجات وتنفيذها.
وتحددت ست محاور أساسية لمناقشة قضايا الوطن الملحة وهي :

1. محور السلام والوحدة .
2. محور الاقتصاد .
3. محور الحريات والحقوق الأساسية .
4. محور الهوية .
5. محور العلاقات الخارجية .
6. محور قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار .
في العاشر من أكتوبر 2015م انعقدت الجمعية العمومية للحوار الوطني وفي اليوم التالي الحادي عشر من أكتوبر 2015م باشرت اللجان الست أعمالها فأقرت منهج العمل داخل اللجان وتكفلت الأمانة العامة للحوار الوطني التي تكونت بتاريخ 8/20 /2015م بتوافق للجنة التنسيقية العليا ومن شخصيات قومية من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء المهام: متابعة جلسات اللجان والمؤتمر وكتابة محاضر التداول وتحرير نقاط التوافق والاختلاف ورفعها للجنة التنسيقية العليا، وتوفير الدراسات والبحوث والأوراق، وتوثيق أعمال المؤتمر، وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة التنسيقية العليا، واختير البروفيسور هاشم علي سالم أميناً عاماً للحوار الوطني .

تحدد منهج لإدارة الحوار الوطني داخل اللجان قائماً على أسلوب اللجان ذات الموضوعات المتخصصة، ويبدأ النقاش العام داخل اللجنة المعنية، ثم تعرض الأحزاب والحركات والشخصيات القومية رؤاها، ويتم تلخيص الموضوعات المتفق عليها وتلك التي تحتاج لمزيد من التداول، فإذا استمر التباين في الرأي يجوز لرئيس اللجنة إحالة ما لم يتم الاتفاق عليه للأمانة العامة لطلب الموفقين، كما يجوز للرئيس وبموافقة لجنة عقد جلسات استماع من الخبراء وذوي الاهتمام والاختصاص لتقريب وجهات النظر بين مواقف أعضاء اللجنــــة . واحتفظت اللجان بتوثيق شامل للجلسات بالصورة والصوت والتدوين الكتابي.
بلغت جملة اجتماعات اللجان طوال فترة الحوار (312) اجتماعاً ناقشت اللجان (523) ورقة عمل ، بلغت عضوية اللجان (648) عضواً وكانت المشاركة التراكمية (8877) عضواً أمضوا ما جملته (1154) ساعة في الحوار الذي جرى داخل القاعات بسقوف مفتوحة وحرية كاملة وتشخيص دقيق للأزمة كما سافرت اللجان إلى خارج العاصمة للوقوف الميداني .
وظلت اللجنة التنسيقية تبذل الجهود لتحقيق شمولية التمثيل في الحوار بدعوة الأحزاب الداخلية الممتنعة أو المعلقة للحوار وكذلك دعوة الحركات التي تحمل السلام وتستعين على إقناعهم ببذل الجهود الخارجية. في الرابع من سبتمبر 2014م ، التقت المعارضة المسلحة بوفدٍ من اللجنة التنسيقية للحوارفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقناعهم بالحل السياسي لحل مشاكل الوطن وبضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية كأولوية قصوى في عمليات إعادة بناء الثقة، وعلى ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى البدء في الحوار بكفالة حرية التعبير لكل المشــــاركين فيه وصولاً للتوافق الوطني.(أ)

لجنة السلام والوحدةمدخل
تميز السودان بتاريخ وحضارة عريقة ، وتنوعاً إثنياً ودينياً فريداً ، ومساحةً وموقعاً استراتيجياً مهماً ، وبثروات بشرية وطبيعية متعددة ، وشهد حروباً ونزاعات مسلحة وأعمال عنف متعددة بدأت قبل الاستقلال في العام 1956م .
ولم تجد منهجاً واضحاً متوافقاً عليه لمعالجة جذور الأزمة وتداعياتها رغم الجهود التي بذلت لتحقيق السلام والحفاظ على وحدة السودان واستقراره .
وفي إطار البحث عن الحلول الناجعة والمتكاملة لمعالجة قضايا الحروب والنزاعات المسلحة وكافة مهددات الأمن ، تعزيزاً للوحدة الوطنية وبناء دولة السودان ، لذا جاء محور السلام والوحدة في مؤتمر الحوار الوطني ليعالج تلك الأزمات .

التوصيات
محور الدستور :
1. تضمـــــن مبادىء الهوية الســـــودانية فى الدستور كعقد إجتماعى الذي يشــــارك فى وضعه والتوافـــــق عليه كل مكونات الشعب السودانى.
2. إنشاء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون .
3. اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى جمهورية السودان, وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى .
محور القوانين :
1. تقنين حمل السلاح الشخصى وتسريح المليشيات القبلية وغيرها.
2. يتولى القضاء الوطني المستقل قضايا الجرائم المعرفة دوليا, وتقضى فيما يمكن التراضى عليه بالتسوية وجبر الضرر والتسامح سدا للتدخلات الأجنبية التى تنتقص من سيادة الدولة ,
3. إنشاء مجلس للسلام يتبع لرئاسة الجمهورية يضطلع بدوره في تحقيق السلام فى كل أنحاء السودان .
4. إنشاء مفوضية للأراضى تختص بالتحكيم والفصل والتسويه فى نزاعات الأراضى ويفصل القانون مهامها .
محور السياسات :
1. إستتباب الأمن وبسط هيبة الدولة بحيث لا تنتهك حقوق الإنسان .
2. وضع الترتيبات ليكون السلاح حصراً للقوات النظامية وفق المهام التي يحددها الدستور .
3. ترفض لجنة السلام والوحدة ملاحقة السيد/رئيس الجمهورية حتى لا تعيق دوره الكامل في تحقيق السلام، وكذلك عدم توقيف أى سوداني ومحاكمته خارج السودان .
4. إجراء تصالحات بين القبائل والمتخاصمين ,تقوم على مبادىء الدين الحنيف والقيم السمحاء وحفظ الحقوق .
5. إعتماد آليات مجتمعية دائمة لتحقيق السلام.
6. يجب عدم تسييس الإدارة الأهلية.
7. تقنين وتأهيل الإدارة الأهلية لتمكينها من أن تلعب دورها الإجتماعى ولا تتقاطع سلطاتها وصلاحياتها مع السلطات ذات الصلة وعدم تسييسها.
8. تحقيقاً لممسكات السلام والوحدة إجراء حوارات تشترك فيها الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدنى والدعاة والقيادات الأهلية والخبراء .
9. نبذ الإنحياز الجهوى والتعصب القبلى وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها.
10. إنزال الحوار الوطنى على مستوى القطر وإطلاق حملات تنويرية وتبشيرية وتوعية شاملة بمخرجاته.
11. تطوير المناهج التربوية والتعليمية وتضمينها لمادة التربية الوطنية ونشر ثقافة السلام فى كل المراحل الدراسية تعزيزاً للروح الوطنية.
12. تقوية دور منظمات المجتمع المدنى الوطنية ودعم مناشطها .
13. إجراء إحصاء سكانى ومسوحات للموارد يتم على أساسها توزيع مشاريع التنمية والخدمات بناءا على الكثافة السكانية مع التمييز الإيجابى للمناطق الأقل نموا والمـتأثرة بالحرب .
14. إعادة بناء المشاريع التى إنهارت والتى دمرتها الحرب .
15. التركيز على مشاريع وسائل الإنتقال التى تربط كل أنحاء البلاد .
16. إقامة مشروعات التنمية بعدالة لضمان إنعاش الإقتصاد السودانى وزيادة الإنتاج والإنتاجية.وتنوعها .
17. إتاحة الفرص لكل الأطراف فى الخدمة المدنية والعسكرية .
18. إعادة ألأراضى التى أستولى عليها غاصبون بغير وجه حق أثناء الإضطراب الأمنى إلى أصحابها.
19. البدء فورا بكل الطرق المشروعة ديبلوماسيا وقانونيا لإستعادة الأراضى المحتلة لحضن الوطن .
20. الأرض لله والدولة مستخلفة عليها ومسئولة عن إدارتها. إقامة نظام متطور لمسح الأراضى وتخطيطها لأغراض السكن والرعى والزراعة والصناعة والتحجير , يراعى حق الملكية والمنفعة الفردية والجماعية بالتسجيل أوالتخصيص أو الحكر وفقا لقانون تسوية الأراضى والأعراف والموروثات السارية , وينظم التصرف فى الأرض (الحواكير والمسارات) وفق القانون , وإنشاء مفوضية قومية لذلك.
21. رفع قدرات القوات النظامية وضمان مهنيتها وحياديتها.
22. يطور نظام الإداره الأهليه بتوافق السكان ليؤدى دوره فى حفظ الأمن والإستقرار والعداله بعيدا عن التدخلات السياسيه .
23. يكون تملك الأرض وإستغلالها وفقاً للقانون .
24. تعزيز دور القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وعدم السماح بقيام أي قوة مسلحة موازية لتلك الأجهزة.

محور الإجراءات
1. العفو العام وإطلاق سراح الأفراد والعسكريين والمدنيين الذين حبسوا أو حوكموا بسبب النزاعات.
2. الوقف الفورى للعدائيات , ووقف دائم لإطلاق النار.
3. تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى الإتفاقيات السابقة بالدمج والتسريح.
4. مراجعة تنفيذ كل الإتفاقات وقرارات رئيس الجمهورية لا سيما العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بعد تـامين قراهم وتهيئة المناخ الملائم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم , وتعويض المتضررين من الحرب.

لجنــــــة الاقتصاد

مدخل :
ستون عاماً مضت من الاستقلال دون أن تتحقق آمال وتطلعات شعبنا في النهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ودون أن نلحق بركب الدول المتقدمة ، مثلما فعلت بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية ، ورغم إمتلاك السودان لموارد طبيعية هائلة وموارد بشرية تؤهله لتحقيق تلك الآمال والتطلعات . وتعود هذه النتيجة إلى عدة أسباب داخلية وخارجية أهمها على الإطلاق الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة وعدم التوافق على دستور دائم لإدارة شئون البلاد .
أتاح الحوار الوطني فرصة تاريخية للقوى السياسية والمجتمعية بالبلاد للتوصل إلى وفاق وطني يفضي إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار السياسي والأمني مما يؤدي إلى تهيئة المناخ الملائم ليقود الاقتصاد السوداني نحو الانطلاق لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني ولإحداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واللحاق بركب الأمم المتقدمة .

1. مقدمة تشخيص المشكلة الاقتصادية
2. النظام الاقتصادي
3. سياسات الاقتصاد الكلي (وتشمل السياسات المالية والنقدية)
4. القطاع الخارجي (ويشمل التجارية الخارجية /الاستثمار/القروض والمعونات/القروض والمعونات الدولية/ المغتربين … الخ) .
5. القطاع المصرفي والمالي
6. القطاعات الإنتاجية (وتشمل قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي)
7. الإصلاحات المؤسسية
8. التنمية البشرية (تشمل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبحث العلمي) .
9. عدالة قسم الموارد والثروة .
شكلت التوصيات الواردة في محوري القطاعات الإنتاجية (الإنتاج السلعي والخدمي) والتنمية البشرية نحو (%70) من جملة التوصيات وهي عموماً تصلح كمرجع عند صياغة السياسات والبرامج والمشروعات القطاعية التفضيلية .
كل هذه التوصيات الوارد ذكرها كانت محل إجماع لجنة الاقتصاد .
على ضوء ما جاء أعلاه ، نقترح أن يتم التركيز على التوصيات الخاصة بالمبادئ العامة والأساسية التي تحكم النظام الاقتصادي وسياسات الاقتصاد الكلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية والإصلاحات المؤسسية وعدالة قسمة الموارد والثروة .
تقرأ هذه التوصيات مع التوصيات المتعلقة بموضوعات الشأن الاقتصادي والمجمع عليها في لجان الحوار الوطني الأخرى .
النظام الاقتصادي :
اعتماد نظام اقتصادي مرن يزاوج بين مبادئ الحرية الاقتصادية التي تؤدي إلي مسار النمو الاقتصادي السريع والذي يحقق أكبر قدر من درجات النمو الاقتصادي بأفضل استخدام للموارد المتاحة وفي أسرع وقت ممكن ــ ومبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وبين الأقاليم وعبر الأجيال .
محور القوانين
1. حرية الكسب المشروع ومنع الاحتكار والربا والاستقلال الاقتصادي . وجميع الثروات الطبيعية في البلاد ظاهراً وباطناً هي ملك عام للدولة . والملكية الخاصة مصانة وحق مكفول لكل مواطن لا تنزع إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون وتعويض عادل .
2. العمل العام في الدولة حق وواجب وشرف يقوم على الكفاءة والأمانة ولا يجوز التفرقة في توليه بسبب اللون السياسي أو الجنس أو الإعاقة أو القبيلة أو الجهة أو المعتقد .
3. تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الذي يحقق توزيع الدخل بين المواطنين للحاجات الأساسية للمواطنين ويتدخل في الأنشطة الاقتصادية يعجز القطاع الأهلي والخاص عن القيام بها .

محور السياسات :
4. ضمان حرية النشاط الاقتصادي .
5. اعتماد سياسات اقتصاد السوق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي .
6. تعمل الدولة بوصفها المنظم والمراقب للنشاط الاقتصادي .
7. تأكيد الدور الريادي للقطاع الأهلي لقيادة وتقليص دور الدولة إلا في المجالات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بمطلوبات المجتمع .
8. تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
9. الانفتاح على العالم الخارجي وتصحيح مسار علاقتنا الاقتصادية الخارجية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية .
10. إصلاح المؤسسات الاقتصادية بالدولة لمحاصرة الفقر والبطالة والتضخم والفساد المالي ووضعه في أدنى مستوى ممكن لتحقيق العدالة والعيش الكريم .
11. اعتماد النظام الاقتصادي المختلط للسودان .

في محور سياسات الاقتصاد الكلي :
سياسات :
1. اتخاذ مسار النمو السريع (Fast Track Growth) عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 8% (في المتوسط) سنوياً خلال العقدين القادمين بما يؤدي إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي ورفع مستوى المعيشة إلى مستوى البلدان المتقدمة .
2. يتم تحقيق معدلات النمو المذكورة في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق المحافظة على معدلات تضخم سنوية لا تزيد في المتوسط عن رقم آحادي وسعر صرف للعملة الوطنية مستقر تحدده عوامل العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .
3. اعتماد استراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتفادي مخاطر الاعتماد على مورد واحد كما حدث في حالة الاعتماد على موارد البترول خلال العقد الماضي على أن تركز هذه الاستراتيجية على الآتي :
‌أ. اعتماد الزراعة والتصنيع الزراعي كمحرك للنمو الاقتصادي .
‌ب. توفير البنيات الأساسية المرتبطة بالتنمية الزراعية والصناعية وأهمها (الطاقة / الكهرباء/ البترول/ الري والسدود/ حصاد المياه والنقل البري والبحري والجوي والنهري) .
‌ج. استغلال ثروات باطن الأرض (البترول / الذهب / المعادن ) .
‌د. تنمية قطاع الخدمات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الاتصالات والخدمات المالية والسياحة الترفيهية والعلاجية والتعليم العالي واستغلال موقع السودان الجغرافي وخاصة ساحل البحر الأحمر ليصبح السودان مركزاً للمناطق والأسواق الحرة وتجارة العبور .
‌ه. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تســـتهدف زيادة حصيلة الصادرات .
‌و. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تستخدم كثافة تشغيل العمالة بغرض زيادة فرص العمل والتشغيل وتخفيض معدلات البطالة إلى المسـتويات المقبولة .
4. مضاعفة الجهد المالي للدولة ليصل إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة (حاليا في حدود 13% ) وذلك عن طريق :
‌أ. تقوية وتحديث إدارتي الضرائب والجمارك وتوسيع المظلة الضريبية لتصل لجميع الممولين المؤهلين لدفع الضرائب المباشرة (ضريبة أرباح الأعمال ، ضرائب الدخل الشخصي) وكذلك الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءة التحصيل دون الحاجه إلى رفع نسبة الضرائب .
‌ب. رفع كفاءة تحصيل الرسوم المصلحية بهدف تغطية تكلفة الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية .
‌ج. إجراء إصلاحات مؤسسية شاملة للاستثمارات الحكومية في الشركات والهيئات والمؤسسات والمصارف بما يمكن من مضاعفة الإيرادات المتوقعة من هذه الاستثمارات والمضي قدماً في تنفيذ القانون الصادر في هذا الشأن وذلك لإفساح المجال للقطاع الأهلي والخاص المحلي والأجنبي ليتولى تلك الاستثمارات .
5. ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي بغرض توفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
6. إعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك ولصالح الفئات التي تستحقه بدلاً عن النظام الحالي الذي يدعم المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع .
7. إن إيقاف الحرب وتحقيق السلام في كافة أرجاء الوطن بالإضافة إلى إجراءات ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي سوف يوفر موارد مقدرة للدولة بما يمكن من إعادة وترتيب أولويات الصرف على التنمية والخدمات وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة والمنحازة لصالح تنفيذ استراتيجية مناهضة الفقر وتنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان .
8. الإلتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للفترة 2015/2030م .
9. التأكيد على الإلتزام التام بمبادئ الفدرالية المالية .
10. تحقيق العدالة والشفافية والرشد في استقطاب الموارد وترشيد الصرف حسب الأولويات والإلتزام الكامل بتنفيذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون المشتريات وقوانين الجمارك والضرائب وكافة القوانين واللوائح المرتبطة بالولاية على المال العام بما يؤدي إلى حماية المال العام ومناهضة الفساد المالي والإداري .
في محور سياسات القطاع الخارجي :

محور القوانين
1. العمل على أن يكون قانون الاستثمار مواكباُ وإزالة جميع التشوهات والمعوقات .
2. تفعيل قانون التحكيم في فض المنازعات ونفاذه بالقدر الذي يطمئن
محور السياسات :
3. دولة جنوب السودان لها خصوصيتها وميزتها مع السودان وبالتالي يجب التعامل معها بتميز .
4. مواصلة جهود الدولة الرامية إلى إحلال الواردات الأساسية .
5. تشجيع دخول المؤسسات الزراعية في شراكات مع القطاع الخاص ودعم المدخلات الزراعية .
6. دعم المدخلات الزراعية .
7. الإصلاح في جانب التعريفة الجمركية بما يضمن إزالة التشوهات ورفع القدرة التنافسية للإنتاج .
8. ربط الاستثمار بالتجارة .
9. العمل على فك الحصار المصرفي على البلاد .
10. للسودان خبرة تفضيلية كموقع جيواستراتيجي فريد في الطريق البحري الهام ولكون السودان يقع في منطقة جغرافية هامة تربط شرق افريقيا بوسطها وغربها وجنوبها وبالتالي يستطيع أن يحقق الربط البري والجوي والبحري بين هذه المناطق إذا توفر الخيال والإرادة والعمل على قدم الجد وساق الاجتهاد وتحسين سياستنا الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي .
11. التعاون مع السعودية ودول الخليج والصين و الهند وروسيا .
12. تقليل آثارالحصار الاقتصادية ومعالجة الديون الخارجية للبلاد .
13. تقوية العلاقات والتعاون مع مجموعة البركس (BRICS GROPE) البرازيل/ روسيا/ الهند/ الصين/ جنوب إفريقيا .
14. لا بد من إتباع استراتيجية الاندماج التدريجي .
15. تحسين العلاقة مع أمريكا وذلك للاستفادة من قانون فرص النمو لإفريقيا وهو قانون أمريكي يقدم تسهيلات تجارية للدول الافريقية ويعرف بقانون (الأجوا) (AGOA) .
16. تقييم موقف السودان مع الاتفاقيات في إطار الشراكة الاقتصادية مع الدول .
17. الاهتمام بإنسان المعابر والحدود وذلك لتقديم كافة الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وصحة بالإضافة لتهئية بيئة المعبر من مباني وبنية تحتيه .
18. فتح تجارة الحدود بين دول الجوار حتى يتسنى لمواطن هذه المعابر الاستقرار والإنتاج .
19. مراجعة كشف السلع المتفق عليها في التجارة التفضيلية بين السودان ودولة إثيوبيا في التجارة.
20. اتضح أن الميزان التجاري قدر بـ 27 مليون دولار لصالح دولة إثيوبيا و 5 مليون دولار لصالح دولة السودان مما يؤكد عدم التوازن .
21. يجب أن تخطط هذه المعابر بشكل يلائم العمل التجاري وتهيئة بيئة عمل ممتازة .
محور الإجراءات :
1. زيادة حجم الصادرات وذلك بفتح أسواق جديدة .
2. حماية المنتج المحلي .
3. على الدولة الخروج الفوري من المسألة التجارية .
4. فتح تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار.
5. العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية .
6. تشجيع الدولة للمستثمرين المحليين وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة .
7. إعادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة شرق آسيا ، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية .
8. إرتباط بالاقتصاديات بالخارج الحصول على التكنولوجيا اللازمة لدفع التقنية الاقتصادية وخاصة في مجال تطوير صناعات البترول .
9. الاستفادة من فرص المؤسسات التمويلية العالمية للصادرات مثال (الصندوق السعودي لدعم الصادرت ) .
10. تحرير سعر الصرف ليصبح سعر صرف موحد وذلك لجلب مدخرات المغتربين وإدخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية.
11. زيادة حصيلة التحويلات إلى 3 مليار دولار سنوياً عن طريق تقديم الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة (تحويلات المغتربين ) .
12. إتاحة الفرص الاستثمارية للمغتربين وإزالة المعوقات .
13. خفض الرسوم المفروضة على المغتربين .
14. الإعفاء الكامل لأمتعتهم الشخصية .
15. غرس الروح الوطنية في أبناء المغتربين .
16. تكوين مجموعات عمل بالمركز والولايات من الجهاز التنفيذي وذلك لمتابعة المنتجات المصنعة محلياً حتى يتم تطويرها والتقليل من أسعارها وذلك بتحجيم دور الاستيراد .
17. إعادة الصلاحيات لوزارة التجارة وذلك بتفعيل دورها الريادي في تنظيم العملية التجارية سواء الخارجية أو الداخلية .
18. حصر احتياجـات البلاد من السلع الأساسية وهي : اللحوم / القمح / الدقيق / السكر / الأدوية / الزيوت / الذرة ، الفراخ / الأرز / العدس / الألبان / البصل .
19. توفير النقد الأجنبي عبر محفظة لتوفير هذه السلع .
20. العمل على فتح قنوات تبادل تجاري مع دولة جنوب السودان ترتكز على تدفق النقد الأجنبي إما عبر تبادل هذه السلع لضمان الدفع بالنقد الأجنبي عبر إجراءات بنكية أو اتفاقية عبر صادر البترول لدولة جنوب السودان .
21. إعفاء كافة سلع الصادر من ضريبة أرباح الأعمال تحفيزاً للقطاع الإنتاجي .
22. معالجة آلية شراء وتسويق الذهب والمعادن الأخرى وصادر المواشي .
23. معالجة آلية صادر المواشي .
24. تنفيذ مشروعات كبرى بدعم من الأجهزة المختصة للتوسع في الإنتاج .
25. التوســعة في المواعين التخزينية وذلك لاستيعاب فائض السلع للصادر ,
26. الإعداد الجيد للخارطة الاستثمارية بالنسبة للمشروعات .
27. الاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي .
28. توازن سياسات سعر الصرف على أن يكون سعر الصرف متوازن بحيث يراعي الانعكاسات على تكاليف الإنتاج .
29. التنسيق والمتابعة بين المركز والولايات على أن تنشأ إدارة للمتابعة والتنسيق بوزارة الاستثمار .
30. العمل على إزلة كل معوقات الاستثمار وخاصة المعوقات التي تواجـه المستثمرين مع الأهالي .
31. إقامة البنيـــات التحتيــــة التي تساعد على الاستقرار وبالتالي تؤهل البلاد لجذب المستثمرين .
32. إعادة هيكلة الجمارك السودانية وعمل إصلاحيات إدارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية ما عدا إدارة التهريب تبقي تحت إشراف وزارة الداخلية إدارياً .
33. تطوير وتهيئة بيئة العمل لإدارة التهريب ومدها بالمعدات والمعينات اللازمة لأداء دورها بالوجه الأكمل .
34. تحويل كل ساحل البحر الأحمر إلى منطقة حرة بالكامل إضافة إلى مدينة الجنينة وكوستي وذلك من أجل إنشاء مناطق تجارية وصناعية وتخزينية ولكل الخدمات خاصة المصرفية والمالية والتأمين والشركات العالمية المعتبرة في كافة المجالات كالتجميع وصناعة المعلوماتية والتكرير وتمويل السفن وإنشاء مناطق عقارية لمكاتب الشركات والسكن ومناطق سياحية جاذبة للسياح .
35. الاستمرار في سداد المديونيات للمؤسسات الدولية والإقليمية .
36. مواصلة الجهود والســـعي الجاد في حل مشكلة إعفاء الديون الخارجية .
37. استقطاب أكبر قدر من الودائع من الخارج .
38. تحسين ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائص .
39. تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم التطبيع مع مؤسسة بريتيون وودز الدولية (هي مجموعة البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، هي المدينةالتي انعقد فيها الاجتماع التأسيسي لإنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1945 بالولايات المتحدة الأمريكيــــة وصندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الصناديق في إعفاء الدين الخارجي) .
40. إنشاء إدارة خاصة بوزارة التجـــــارة الدولية وعلى أن تتكــــون عضوية الإدارة من وزارات القطاع الاقتصادي وتكوين لجنة وطنية دائمة برئاســــة وزارة التجارة لتنظيم التجارة .
41. تكوين إدارة منفصلة لإدارة النظام الشامل والمعمم للافضليات التجارية في هيكل وزارة التجارة لإدارة هذا العمــــل بالتعــــــاون مع اتحاد الغرف التجــــــارية واتحاد اصحاب العمل .
42. إنشاء شبكات اتصالات تعمل على تهيئة المناطق الحدودية وخاصة في معبر أوسيف حيث أتضح أنه لا وجود للشـــبكة الرقمية .
43. وقف تصديق الجرافات المصرية للصيد داخل المياه السودانية .
44. مراجعة الحدود بين هذه الدول والسودان بأسرع ما يمكن .
45. حصر تجارة الحدود .
46. إعطاء الأولوية في التصديقات لرخص الحدود لمواطني المعابر الحدودية .
47. بناء قرى نموذجية بهذه المعابر للمحافظة على إنسان هذه المناطق حيث أن إنسان المعابر يعتبر جندي مرابط بها دون أن يحمل سلاح .
48. تطوير الموانئ البحــــرية حتى تواكب العولمة والتطور الإيجابي .
49. تطوير عملية تسويق الـ (trans shipment). لجذب السفن وتشجيعها للتخزين بميناء بورتسودان .
50. أعطـــــاء هيئــــة المواني الحـــــق في وضع التعريفـــة الخاصة برســـــم الموانئ فــي تجارة العبور (trans shipment) .
أخرى :
1. مراقبة وفرة هذه الموارد .
2. التوسع بإنشاء المصارف التى تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لرغبة فئات كبيرة من المجتمع وسبقنا عدد كبير من الدول فى ذلك وتمت الأســـلمة للمصارف فى العام 1984م .
3. إنشاء مصرف متخصص للمعادن .
نظام القطاع المصرفي :
محور القوانين :
1. تعزيز دور البنك المركزى فى الإشراف والرقابة على المصارف، وضرورة وضع نظام للإنذار المبكر لتلافى الصدمات والاخطار المصرفية، وتنمية قدرات المصارف فى مجال إدارة الأزمــات وبناء احتياطى النقد الأجنبى وإقرار التشريعات اللازمة لضمان اســــتقلالية البنك المركزى .
2. تكييف النظام المحاسبى المطبق فى المصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية .
3. تعزيز الإطار القانونى والتشريعى الخاص بالتعاملات الإلكترونية، ليستوعب أكثر الجرائم الإلكترونية، ويمكنه من مسايرة التطورات التكنولوجية فى المجال المصرفى .
4. إعادة النظر فى قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م(معدلاً حتى مارس 2003م)، رفعاً لأى ضرر أو ظلم ودعماً لإستقرار المعاملات المالية والمصرفية والإطمئنان على سلامتها بما يضمن حقوق المودعين والمساهمين .
5. ضرورة إدخال مفاهيم التسويق المصرفي وتطبيق مبادئه في المصارف .
6. يعدل قانون مفوضية تخصيص الأيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فى تخصيص الأموال العامة فى الدولة راسياً بين المركز والولايات وأفقياً فيما بين الولايات المختلفة .
7. تحدد نسبة المركز والولايات فى الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطنى كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات أفقياً بين الولايات المختلفة وذلك وفق أسس ومعايير تحددها المفوضية .
محور السياسات :
1. مواصلة الإصلاحات المصرفية وتعميقها تماشياً مع التطورات التى تشهدها الساحة المصرفية العالمية .
2. مواكبة المصارف للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر، الامر الذى يرفع من قوتها ومتانتها ( بازل (1) و(2) و(3)) .
3. تشجيع عمليات الإندماج المصرفى لتدعيم قاعدة رأس المال ولتمكينه من القدرة على المنافسة، ولتجنب مخاطر التعثر المصرفى.
4. التوسع أكثر فى نقل التكنولوجيا إلى المصارف بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال .
5. إقرار سياسات نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف والنقد الأجنبي .
6. استخدام نظام شهادات شمم وشهامة كأدوات من أدوات السياسة النقدية وتوظيفها كآلية للتحكم فى مستوى السيولة وتطوير ثانوى لهذه الشهادات بين البنوك وإصدار الجيل الجديد من شهادات التمويل الحكومى (GFC ( .
7. إعادة هيكلة القطاع المصرفى ليكون قادراً على أداء دوره الرئيسى فى حفز النمو .
8. تنويع الخدمات المصرفية والإهتمام بجودتها لتلبية رغبات العملاء، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الخدمات لمعرفة مدى رضا العملاء عنها وتوجيه موارد المصارف للإنتاج .
9. الإهتمام بالعنصر البشرى من خلال التأهيل والتدريب المستمر .
10. العمل على تنشيط سوق الاوراق المالية بما يسمح بتعدد وتنوع المنتجات المالية، وتنويع مصادر التمويل .
11. أصبحت قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الاعمال الدولى والمنظمات المالية للدولة، لما له من دور فى المحافظة على استقرار النظام المصرفى وذلك سواء فى الدول النامية أو المتقدمة، وكمحاولة لسد الثغرات التى كشفت عنها الأزمات المالية والإقتصادية المتتالية والتى ترجع اساساً إلى ضعف الإلتزام بمبادئ حوكمة البنوك فى ظل التطورات المالية، فقد قامت الهيئات المالية الدولية المختصة بتعديل مبادئ حوكمة البنوك لتجاوز نقاط الضعف فيها وجعلها أكثر مرونة تجاه التطورات المالية العالمية .
12. الإهتمام والمساعدة فى تطوير البيئة المحيطة بالمصارف (المسئولية الإجتماعية) .
13. يحصر دور وزارة المالية فى تحصيل الأيرادات العامة وتكون مهامها حصراً فى مهام الخزانة وغير مخول لها بالصرف فيما يتعلق بنصيب الولايات .
محور الإجراءات :
1. تحديث نظم الدفع والتسوية فى المصارف والإسراع فى تعميم وتشجيع التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية كبطاقات السحب، وبطاقات الإئتمان .
2. فى حالة إقدام الحكومة على الإستدانة من البنك المركزى ووزارة المالية يجب إرجاع المال المستدان فى الزمان المحدد .
3. التعامل بشفافية مع ظاهرة غسيل الاموال وطرق محاربتها .
4. العمل على إقامة مصرف للأوقاف الإسلامية للمساعدة فى تنميتها وتطويرها وذلك نسبة لعدم تعاون البنوك الاخرى فى رهون شهادة البحث .
5. ضبط إجراءات التعويض فى الخسائر والممتلكات فى قطاع التأمين .
6. الشفافية الكاملة فى جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين .
7. مبدأ الشفافية والمراجعة فى استثمارات صندوق المعاشات.
محور السياسات :
1.يراعي التنوع في التخصص والتأهيل لكي يكون مجال عمل المفوضية شاملاً ما أمكن .
2.أن تكون ضمن أهداف المفوضية الاهتمام والعمل على تعميق السلوك المؤسسي في المجتمع أفرادا وجماعات وفئات ومنظمات المجتمع المدني .
3.تغيير التوقيت في السودان ليتناسب مع محيطه الإقليمي والعالمي .
4.تحدد المفوضية الأسس والمعايير التي تستند عليها في القسمة الأفقية للإيرادات بين الولايات والتي يجب أن تكون علمية وشفافة وقابلة للتحقق والتي تشمل ولا تنحصر على :
‌أ.الثقل السكاني لكل ولاية .
‌ب.حجم الناتج الإجمالي في الولاية .
‌ج.متوسط دخل الفرد السنوي في الولاية .
‌د.مؤشرات التنمية البشرية في الولاية (الصحة والتعليم ومياه الشرب) والطرق والكهرباء .
5-التمييز الأيجابى للولايات المتأثرة بالحرب .
6.دعم الدولة للبحوث والدراسات فى مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال والاستفادة من هذه الدراسات في الاصلاح المؤسسي .
7 .تفعيل وتقوية نظام الخزانة الواحدة والتحصيل والدفع الإلكتروني والمراجعة ونظم الضبط الداخلي .
8.تراعي المفوضية في عملها الحقوق والإرث التاريخي للأراضي من حيازات فردية وجماعية ومجتمعية .
9.يراعى حسن أستخدام الأرض وهدف التنمية الأقتصادية والأستثمار ومراعاة الأجيال القادمة ومتطلبات المحافظة علي البيئة .
10.تنشأ مفوضية قومية للخدمة العامة على أسس من بينها :
‌أ.إنشاء مفوضية قومية للخدمة العامة تصدر بتشريع يحدد صلاحيتها ومهامها .
‌ب.تكون مساءلة لدى المجلس الوطني .
‌ج.تتكون المفوضية من عضو من كل ولاية من ولايات السودان ويوافق على كل عضو مجلس الولاية المعني .
‌د.يرشح رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ويوافق عليه المجلس الوطني .
‌ه. تكون دورة عضوية المفوضية أ ربعة سنوات .
‌و. تكون للمفوضية الكلمة الفصل في سياسات التوظيف والتعيين والتدريب وتحديد هياكل المرتبات لكل أجهزة الدولة .
‌ز. يتم الأختيار للوظيفة العامة على أساس التأهيل والكفاءة والخبرة مع تحديد نصيب كل ولاية على أساس الثقل السكانى .
‌ح. تتاح الفرصة بصورة كاملة وعادلة ومتساوية للتنافس لشغل الوظائف العامة لجميع المتنافسين وفى كل انحاء السودان.
‌ط. يتم اعتماد التمييز الإيجابى لأبناء الولايات والمحليات التى دمرتها الحرب ولمدة زمنية محدودة .
‌ي. تنشأ مفوضيات فرعية في الولايات .

محور الإجراءات :
1.إنشاء مفوضية قومية للأصلاح المؤسسى لتطوير هياكل ونظم وآليات وسياسات وعمل المؤسسات والشركات العامة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بتشريع يحدد مهامها وصلاحياتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
2.يتم أختيار العاملين في المفوضية من ذوى التأهيل اللازم والخبرة المناسبة والقدرات العالية مع مراعاة تمثيل كل الولايات . أن يستفاد من خبرات الدول التى حققت نجاحاً فى مجال الأصلاح المؤسسى .
3.اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة القصوي من ساعات العمل في مواقع العمل الخاصة والعامة من حيث الحضور والانصراف وتناول الوجبات والاستراحة .
4.حوسبة عمل الحكومة الاتحادية والولائية إحصائيا بغرض تقديم الخدمات العامة والسعي للوصول الي الحكومة الذكية .
5.تورد جميع الإيرادات القومية في حساب قومي مركزي واحد .
6.يكون للمفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات المالية الصلاحية الكافية واللازمة للتأكد من أن كل الإيرادات القومية المحصلة يتم توريدها في الحســـــاب المركزي وأن يكون لها صلاحية التفتيش والتحقيق .
7.تحدد المفوضية كذلك الحد الأدنى الذى يجب أن تلتزم بتحويله كل ولاية من نصيبها من الأيرادات الى محلياتها المختلفة .
8.يجب أن تثبت أسس ومعايير التوزيع الأفقى للإيرادات بين الولايات لمدة أربعة سنوات تراجع بعدها .
9.تكون دورة أعضاء ورئيس مفوضية تخصيص الإيرادات أربعة سنوات .
10.مراجعة إجراءات الخصخصة وبيـــع أصول الحكومة التي تمت من حيث عدالة وشفافية الأسس .
11.حصر ومراجعة الشركات الحكومية الخاصة لمعرفة موقفها المالي الفعلي .
12.حصر ومراجعة الشركات الرمادية واسترداد المال العام من هذه الشركات وايقاف ومنع استمرار أو تكرار هذه الظاهرة .
13.مراجعة الاعفاءات الجمركية التي منحت للمنظمات الخيرية والطوعية للتأكد من عدم استغلال هذه الاعفاءات تجاريا .
14.تقوية نظام المراجعة الداخلية وضوابطها ودور المراجع العام .
15.تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والأفراد والإعلام فى الرصد والرقابة لمكافحة الفساد بأسناد تلك الأدوار لها فى القانون .
16.يعطى الأولية لدعاوى الفساد والأموال أمام المحاكم .
17.تنشأ مفوضية قومية للأراضى أو هيئة للأراضى بقانون وتشريع يحدد مهامها وصلاحياتها وتكوينها .
18.ضرورة جمع الزكاة على أساس محلي .
19.يجب توزيع الزكاة على أساس المنبع ومكان الجمع ,
20.يجب أن تكون الآلية مشــــتركة من الأجهزة الرسمية ولجان أهلية محلية .

عدالة قسمة الموارد والثروة :
محور السياسات
1.إنشاء مفوضية قومية لتخصيص الموارد بين المركز والولايات على ان تختار كل ولاية عن طريق مجلسها التشريعي مندوباً واحداً عنها عضواً بالمفوضية. يقوم رئيس الجمهورية بترشيح رئيس للمفوضية على أن تجيزه الهيئة التشريعية القومية. تكون للمفوضية دورة واحدة مدتها أربع سنوات ويجوز تجديد عضويتها لدورة أخرى واحدة فقط .
2.تنشأ في كل ولاية مفوضية ولائية لتخصيص الموارد بين الولاية والمحليات. يختار أعضائها المجلس التشريعي للولاية ويجيز رئيسها بترشيح من الوالي إلى مجلس الولاية. تكون للمفوضية دورة واحدة مدتها أربع سنوات ويجوز تجديد عضويتها لدورة أخرى واحدة فقط .
3.تنشأ مفوضية قومية للإختيار للخدمة العامة بتمثيل ولائي على نسق مفوضية تخصيص الموارد تقوم بإختيار موظفي الخدمة العامة وشاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والمؤسسات والشركات والبنوك التابعة للدولة مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والتمثيل القومي، مع تخصيص نسبة لأبناء الولايات المتأثرة بالحرب لمدة عشرة سنوات .
4.ينشأ مجلس قومي للسلام والتنمية للمناطق المتأثرة بالحرب في كل السودان وتوكل إليه مهمة الإشراف وتنسيق جهود التنمية وإستقطاب الدعم داخلياً وخارجياً لهذه المناطق .
5.يجب مراعاة التمثيل القومي العادل في مجالس إدارات الشركات والبنوك المملوكة للدولة أو تلك التي تساهم فيها، على ألاَ يتكرر الشخص في أكثر من مجلس إدارة واحدة في نفس الوقت .

التنمية البشرية :
التعليم قبل المدرسي :
محور سياسات :
1.بناء منهج التعليم قبل المدرسي على تدريب الأطفال على العمل الجماعي وغرس الروح الوطنية .
2.ربط التعليم قبل المدرســي بمدارس الأساس وإنشاء رياض أطفال حكومية .
محور الإجراءات :
1.إنشاء مدارس قومية نموذجية .
2.محاربة الأمية .
3.إدخال التدريب التقني الإلكتروني في الثانوي .

التعليم العام :
محور السياسات
1.اعتماد نظام السلم التعليمي (نظام الأثنى عشر عاماً ) قبل الجامعة مع مراعاة فصل الفئات العمرية في مرحلة الأساس .
2.إنشاء مجلس قومي للمناهج بتمثيل عادل لكل الولايات يراعي التنوع التاريخي والمعاصر وتعدد الثقافات والتطوير في المناهج لتحقيق الوحدة الوطنية .
3.الاهتمام بالمناشط التربوية (النشاط الثقافي والرياضي) .
4.تشجيع الابتكار والاختراع والإبداع .
5.إعادة مسئولية تدريب وتأهيل المعلمين لكليات التربية لمعلمي الأساس بالجامعات وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل وإعداد المعلمين وتنشأ له فروع في الولايات .
6.إعادة الداخليات للمناطق المتأثرة بالحرب والرحل والمناطق الريفية .
7.تقوية اللغة الإنجليزية والعربية في التعليم العام .
8.يجب الاهتمام بالصحة المدرسية ووجود الباحث الاجتماعي .
9.إلزام الولايات بضرورة التوازن في توزيع المعلمين على المدارس .
10.أن يكون مرتب معلم الأساس أعلى مرتب في الدولة .

محور الإجراءات :
1.إلغاء نظام المحاور الدراسـية في المواد التعليمية في نظم التعليم الحالية والعـودة لنظام المقررات .
2.الاهتمام بالبيئة المدرسية والمعامل والمعينات .
3.إعادة النظر في استيعاب مجندي الخدمة الوطنية في التدريس .
4.إنشاء صندوق قومي لدعم طلاب التعليم العام .

محور القوانين :
1.إلزامية ومجانية التعليم لمرحلة الأساس ومحاصرة الفاقد التربوي .

التدريب المهني والتقني :
محور السياسات
1.تقييم شهادة خريجي التدريب المهني واعتمادهم في مدخل الخدمة العامة أسوة بالشهادة الثانوية مع منحهم فرص التدريب والتأهيل .
2.تقييم خريجي التعليم التقني وظيفياً وتحسين شروط خدمتهم .

محور الإجراءات
1.إنشاء عدد من مراكز التدريب المهني في كل الولايات مع مراعاة الكثافة السكانية والأخذ في الاعتبار تجربة ولاية الخرطوم .
2.منح طلاب التدريب المهني فرص القبول بالجامعات بعد استيفاء الشروط واتاحة الفرص بالتدريب بالخارج والمنح الدراسية وتطوير المناهج وتأهيل مراكز التدريب المهني .

التعليم الجامعي :
محور السياسات
1.الاقتصاد المعرفي وأنشطة البحث العلمي ومواكبة التطورات التقنية والمعلوماتية .
2.علاقة الجامعة بالقطاعات الإنتاجية وتوجيه التعليم الجامعي لصالح التنمية .
3.التنسيق بين القطاعات الانتاجية والجامعات لتوجيه التعليم لصالح التنمية والعمل .
4.عدم تعيين الأستاذ الجامعي إلا بعد استيفاء الشروط الأساسية .
5.ثقافة حمل السلاح أدت إلى فقدان الأمن في الجامعات ، لا بد من ثقافة قبول الآخر والعلاقة بين الطلاب والأساتذة ووضع قوانين صارمة لمنع العنف داخل الجامعات ومعالجة مشاكل الطلاب الفقراء بإنشاء صندوق قرض الطلاب على أن يتم السداد بعد التخرج وعلى ديوان الزكاة دعم الطلاب الفقراء والطالبات بصورة خاصة .
6.توظيف التعليم العالي لخدمة الاقتصاد والاهتمام بأنشطة البحث العملي ومواكبة التطورات .
7.وضع رؤية لمعالجة هجرة الأساتذة وتحسين شروط الخدمة .
8.التركيز على البحوث التطبيقية .
9.تشجيع القطاع الخاص بالدخول في البحث العلمي بتحفيزهم باحتساب مساهمتهم في ضريبة أرباح الأعمال
10.مقابلة متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة .
11.ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل .
12.الاهتمام بإدارة الموارد البشرية باعتبارها وظيفة استراتيجية والتحول نحو نظم وتقنيات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية .
13.نشر ثقافة المحافظة على المواعيد وإتقان العمل في كافة المستويات .
14.رعاية المتفوقين والاهتمام بهم .
15.التمييز الإيجابي للمرأة العاملة في القطاع غير المنظم وإعادة النظر في تشغيل الأطفال وتوفير الحماية القانونية لهم .

محور الإجراءات :
1.زيادة مرتبات وامتيازات أساتذة الجامعات .
2.مشاكل الطلاب الفقراء .
3.معالجة العنف الطلابي .
4.يخصص نسبة من الميزانية العامة والهيئات والقروض للبحث العلمي ويجب أن يشارك القطاع الخاص مع القطاع العام فى تمويل البحوث من الموازنة من المشاريع والمنح .
5.يجب انشاء مركز للبحوث يشرف على كل البحوث والباحثين حتى لا تتبعثر الجهود ويقوم المركز بالتنسيق فى هذا المجـال مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ البحوث المتاحة والإلتزام بها .
6.رفع الحصار الاقتصادي عن السودان فى البحث العلمى وبصورة عامة .
7.زيادة مراكز التميز .
8.وضع برامج لمدة خمس سنوات إلى سبع يتم خلال هذه ا

لجنة الحريات والحقوق الأساســية

مدخل :
1. الحرية هبة من الله وهي مسؤولية أخلاقية ووطنية صوناً وإشاعتها حق للجميع.
2. إقرار دستور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب.
3. تكون المواطنة هي الأساس والمعيار لكافة الحقوق والواجبات لكل أبناء السودان.
4. حرية الفكر والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراهـ او ضييق.
5. احترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان.
6. تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل والمواطنة ونبذ العصبية والجهوية بكل أشكالها.
7. إعمال مبادئ الشفافية والمساءلة المحاسبية والمؤسسية وسيادة حكم القانون.
8. ممارسة الشورى والديمقراطية منهجاً وأساساً للحكم من خلال التعددية السياسية.
9. حرية التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل والمشاركة في الحياة العامة.
محور الدستوريات:
10. حق الشعب في وضع مسودة دستور متفق عليه تجاز في مجلس تأسيسي أو وطني ويستفتى عليه الشعب وأن تُكون آلية لحماية الدستور مستفيدين من الإرث الدستوري بما في ذلك دستور 2005م ومهتدين بالجهد الذي بذلته لجنة الحريات والحقوق لمؤتمر الحوار الوطني.
11. المواطنة هي أساس الحقوق والحريات لكل السودانيين.
12. يجب أن ينص في الدستور على التنمية المستدامة وأن تسن القوانين لتحقيق الأهداف التي وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
13.في حالة الطواريء يخطر البرلمان في مدة يحددها القانون .
14.الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية .
15. حق الشعب في تغيير العلم والنشيد الوطني ليعبر عن كل الشعب السوداني.
16. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا يتنقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
17. ينظم القانون المواطنة والتجنس ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها إلا بقانون.
18. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع وضع منهج خاص لتعليم اللغة العريبة للناطقين بغيرها.
19. بسط الحريات الأساسية وصون كرامة الإنسان بالنص عليها فى الدستور والقوانين وتطبيقها.
20. حماية الحريات العامة والحقوق المدنية.
21. الالتزام التام بحقـــوق الإنسان كما وردت فى المعاهدات و المواثيق الدولية.
22. الحريات والحقوق لا يقيدها أي قانون غير الدستور.
23. حق الحياة: لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماضٍ وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جنايته:
1. في انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا أن لم يفعل ذلك إلا مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة.
2. في بغيٍ عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام، إلا إذا أسلم المتهم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها.
3. في قتل نفس أخرى عدواناً وقضى عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أولياء الدم.
24. حق الطلاقة (الحرية): لا يجوز القبض على شخص واحتجـازه دون حقه في طلاقتـه وحرية مسعاه حيثما يرى:
“إلا إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقـــب عليه السجن”.
” وينبغي أن يبلغ بالشبهة فـــــوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد”.
“وإذا تولت سلطة الإدعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بأمره للقضاء إذا استدعى التحري مدّاً في حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد”.
” في حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي عند ثبات البينة على المتهم عند القضاء الحكم بالإعدام أو بالسجن لسنة أو أكثر أو الحبس حتى يؤدي ديناً عليه عندئذ يجوز بالضمان ولكن يحق عليه الحضور متى دعي ــ لقدوم تالٍ ــ لاستئناف ذات التحري”.
“إذا تطاولت المحكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهم محبوساً أو مطلقاً تحت الضمان يجوز له الاستئناف لقطع إجراءات المحاكمة ومدة التحري بعد انطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان ولكن قد يستكمل أو المحاكمة”.
25. الحرمة من الرِّق والسخرة: يحظر مطلقاً الرق، تصرف ملكية للإنسان أو الإتجار به لضعف أو لطفولة أو أنوثة. ولا يجوز إرغام أحد احتباساً في بيت أو سخرة في عمل كرهاً دون حكم قضائي بعقوبة على جناية ولا يكره المسجون عقوبة على عمل وراء مقتضيات حياته المنظومة سحنياً.
26. حرمة الخصوصية: لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم بما يواصل الصوت أو المكتوب الخاص. إلا إذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي ترجع إليه سلطة أمنية ذات ولاية عامة.
27. حرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب: لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته بالشعائر والاحتفالات وفقاً لما ينظمه القانون العادل ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به.
28. حرمة التعبير والإعلام: لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب المعلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي، والتظاهر موكباً لبسط دعاويه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام ومشاهد الجمهور. وذلك وفق إيَّما قانون عادل يفصل فيه القضاء ليوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر والصياح.
29. حرية التجمع والتنظيم:
“يباح لأفراد المجتمع بسط علاقات التجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والمقاربات الجوارية والنسبية والأحزاب السياسية والمشاركات التجاريـــة والتعاونيات الخيرية والنقابات المهنية والعمالية”.
“على أن يراعى في نظم الأحزاب السياسية انبساط العضوية لأيّما مواطن دون تمايز بالمملل الدينية أو النسب العرقية أو بالطبقات المعاشية مع الالتزام برعاية الدستور ومناهج تعديله وبالانتخاب في عضوية مؤسسات القيادة والتشاور في مواقف الحزب والعلن والتبيين في مصادر تمويل الحزب ومصارفه”.
“وتراعى في إيّما منظومة تصوب على جمع المال لإنفاقه في أبواب الخير أو للإسهام في إدارة الأعمال الإنتاجية أو الإنشائية أو الفنية أو غيرها ــ يُراعى فيها الإلتزام بالقوانين العادلة المسنونة لإدارتها ومراجعتها وتصريف أحوالها لئلا تنفتح ثغور لاختلاط الأسماء لأكل المال الحرام أو تصريف المال بما يخالف شورى تسجيلها لتضبط التصرفات والأمانة في أغراضها ولا تستغل الجماعة لأكل المال الحرام ولا تصرف استبداداً دون اختيار للقيادات وشورى في العمل، ويراعى نظام التسجيل لتلك المنظومات بإدارة أمينة مستقلة ومتجددة”.
30. حقوق التزاوج ورعاية الأسر: عند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين أو قانون مجتمعهما إن كانوا غرباء. وتراعى المتاعب والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون.
31. المساواة: شتى الناس سواء فيما يحق لهم من ولاية الوظائف الانتخابية أو الخدمية العامة دون تمايز بين الأطراف في المنافسات والرتب وفي المعاملات القانونية والوطنية وراء الأهلية لمجرد اختلاف العنصر أو اللون أو الجنس أو الملة أو ميلاً لدواعي الولاء السياسي أو فساد بلا ارتشاء دون تجرد للتقديم بالأهلية ودون تمايز لمجرد اختلاف المواطنة في المخاصمات والمعاملات القضائية أو الإنسانية العامة ولا ظلم دون القسطاس العادل.
محور القوانين:
1. توحيد البطاقة الانتخابية بحيث تشمل انتخاب الرئيس والوالي وعضو المجلس الوطني والتشريعي.
2. استخدام السجل الإلكتروني والبطاقة الإلكترونية في الإنتخابات وتطبيقه فوراً في الأماكن المهيأة لذلك.
3. يكون الفرز والعد في نفس يوم الاقتراع ما أمكن ذلك وبحضور مناديب المرشحين والأحزاب السياسية.
4. الحق في استخدام الصناديق الانتخابية الزجاجية الشفافة في عملية الانتخابات.
5. تمويل الأحزاب في الانتخابات العامة بواسطة مفوضية الانتخابات.
6. إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم الرأي السياسي.
7. حق المواطن في استخدام شـــبكات الاتصال وحق النفاذ الشامل للمعلومة مع مراعاة الآداب العامة والأخلاق.
8. ضرورة قيام الاستفتاء الإداري في دارفور.
9. حماية المرأة والطفل في مناطق النزاعات المسلحة والحق في التأهيل النفسي والاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والأمن والتعليم.
10. على الدولة حماية البيئة والغابات والحظائر وتنمية المراعي وفتح المسارات.
11. حق المنظمات والجمعيات والشبكات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وفقاً لضوابط الدولة.
12. مراعاة الشفافية في معالجــة القضايا واحترام الحقوق والحريات من قبل الحكام والمحكومين واحترام سيادة حكم القانون.
13. اعتماد الجودية والتحكيم في فض النزاعات القبلية عبر الإدارة الأهلية وتفعيلها وإعطاءها الاستقلالية.
14. ضبط وتنظيم الأجانب داخل الدولة ومراقبة الحدود.
15. التأكيد على استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية وحق العاملين في الدولة والقطاع الخاص في تنظيم وترشيح وانتخاب ممثليهم للدفاع عن حقوقهم وفقاً لقانون عادل ينظم ذلك.
16. لا تكون الحصانات الممنوحة لأي فئة عائقاً أمام تحقيق العدالة ويحدد القانون أجلاً لرفع الحصانة.
17. وضع قوانين رادعة لمحاربة الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح.
18. وضع قوانين خاصة لحماية حقوق عمال الموانئ البحرية وعمال الشحن والتفريغ .
19. معاملة أسرى الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
20. حقوق أهل السودان التاريخية في الديار والأراضي (الحواكير) وحقهم في تسجيل الأراضي الزراعية والسكنية.
21. ضرورة مراجعة القوانين والأسس في تسجيل وتسوية الأراضي والحيازات في كل الولايات.
22. ضمان كفالة الحرية الشخصية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافتها في المجتمع السوداني.
23. يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسب ما ينظمه القانون.
محور السياسات:
1. التأمين على قومية وحيادية الخدمة المدنية والقوات النظامية وإلغاء كلمة قبيلة في الوثائق الرسمية.
2. التوافق على تأسيس الدولة على مبادئ الحكم الراشد الذي يحقق الحرية والديمقراطية والمشاركة والعدالة واحترام حكم القانون.
3. تقوية آليات وقوانين ضبط المال العام ومكافحة الفساد والإطمئنان على أن يكون أي مال عام خاضع للمراجعة والمحاسبة.
4. حق الجماعات الإثنية في الاعتراف بلغاتها والحق في تدريسها وبثها في وسائل الإعلام المختلفة.
5. تدريب منسوبي مفوضية الانتخابات والأحزاب السياسية على إدارة العملية الانتخابية.
6. يجب أن تكون الإدارة والميزانية في وزارة التربية والتعليم اتحادية مع مراجعة المناهج الدراسية وإدخال مادة حقوق الإنسان والتربية الوطنية والاختصاص النفسي في كل المراحل الدراسية وأن تكون الدراسة في مرحلــة الأساس إلزامية ومجانية وتتبع رياض الأطفال للتعليم الحكومي.
7. تدريب وتأهيل المعلم وتحسين المرتبات بحيث تكون مجزية.
8. رفع ميزانية التعليم إلى نسبة تمكنه من القيام بواجباته بكل كفاءة من الميزانية العامة للدولة على أن لا تقل عن 6%.
9. الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي واعتماد الطريقة الجزئية في التعليم.
10. تأهيل المدارس الحكومية وتوفير المستلزمات التعليمية.
11. إعادة السلم التعليمي السابق نظام 6/3/3 سنوات.
12. إقرار مبدأ التدخل الإيجابي في توفير السلع والخدمات ومنع الاحتكار وإحكام الرقابة وسن القوانين لذلك.
13. مجانية العلاج وتوسعة مظلة التأمين الصحي ليشمل كافة فئات الشعب السوداني وإدخال الأدوية المنقذة للحياة وا إقرار سياسات وتشريعات حاكمة تضمن التمييز الإيجابي لشريحة ذوي الإعاقة بنسبة عادلة وفقا للقوانين والتجارب الدولية في كل مؤسسات الدولة على أن يشمل ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحق التعليم والعمل وإجراء إحصاء خاص بهم.
15. ضرورة رعاية وحماية الدولة لكبار السِّن وسَّن القوانين لإلزام أسرهم وذويهم بالرعاية.
16. حمــــاية معسكرات النازحين وتوفيق أوضاع اللاجئين واجب على الدولة وكذلك حقهم في الأمن والسلام وحقهم في العودة الطوعية إلى ديارهم وموطنهم الأصلية.
17. الاهتمام بالثقافة وتمكين الوزارات الثقافية والإعلامية للقيام بدورها في تنمية الثقافة مع التركيز على مناطق النزاعـــات والحروب.
18. يجب أن يكون التوظيف على أساس التعليم والكفاءة والخبرة ويحرم الفصل من الخدمة المدنية والعسكرية والشرطية والأمنية والقضائية لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية ويحرم التوظيف على هذا الأساس والعمل على معالجة التراكمات السالبة الناتجة عن الفصل التعسفي والإحالة إلى الصالح العام وتوفيق أوضاعهم.
19. تحسين أوضاع المعاشيين.
20. مراجعة مهام واختصاصات وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وتفعيل دورها في حل قضايا الأطفال فاقدي الأبوين والمتسولين والمتشردين.
21. تعيين مدراء الجامعات من قبل رئيس الجمهورية من قائمة يرفعها مجلس الأساتذة.
22. تكريم الرموز السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية والاهتمام بسيرتهم ووضعها في المناهج الدراسية عبر المجالس التربوية.
23. إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يمكنها من أداء دورها في خدمة المواطنين واستيعاب كل أبناء السودان.
24. التمتع بالإجراءات الوقائيــة من الأمراض والأوبئة ومكافحة الآفات.
25. دمج قوات الدعم السريع والدفاع الشعبي وحرس الحدود وقوات الحركات في القوات المسلحة السودانية ودمج الشرطة الشعبية في الشرطة الموحدة.
26. التأكيد على الحق في التعويض وجبر الضرر لكل من نزعت أرضه أو استؤجرت للمصلحة العامة.
27. حرية العمل السياسي والاجتماعي والثقافي داخل الحرم الجامعي وفقاً لضوابط التعليم العالي وتوفير الحماية للطلاب.
28. حق اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق المتضررة بالحرب والأقل نمواً في التنمية.
29. حق إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة لحل قضايا البلاد.
30. إعادة تأهيل مراكز الشباب الرياضية والثقافية والاجتماعية بالولايات والمحليات.
31. رفع قدرات الشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان منعاً لـلانتهاكات.
32. مراعاة حقوق السكان المحليين في التمتع بالعمل في المشروعات والخدمات وحفظ حقوق الأجيال القادمة في موارد البلاد.
33. اعتماد معيــــار المؤهل والكفاءة في التوظيف بمؤسسات الخدمة العامة.
34. الاهتمام بقطاع الرحل وتوفير التعليم العام والخدمات الصحية وإنشاء مشاريع جاذبة وبناء داخليات للتلاميذ في مواقع الاستقرار وتوفير التغذية المدرسية.
35. الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والاحزاب والحركات المسلحة لأنها عقد واجب الوفاء به.
محور الإجراءات:
1. إلغاء المحاكم والنيابات الخاصة ومحاكم الإرهاب والقواعد المنظمة لها، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وإعادة هيكلة وتفعيل ونشر الأجهزة العدلية لتقوم بدورها في تنفيذ الحقوق والحريات وترقيتها وحمايتها من الانتهاكات والتنسيق فيما بينها لضمان التطبيق السليم للقانون.
3. إغلاق جميع المدارس الخاصة التي لا تلتزم بشروط قانون تأسيس المدارس الخاصة.
4. إعادة ترسيم الحدود بين المحليات والولايات والدول المجاورة.
5. يجب أن تفرض الرسوم مقابل خدمة ولا يجوز تحويل الرسوم من خدمة إلى خدمة أخرى.
6. الالتزام بالتوقيت الدولي.
7. التأكيد على مركزية المساحة وتبعيتها لوزارة الدفاع.
8. التأكيد على ضرورة استمرار أعمال مفوضية أراضي دارفور ودعمها مادياً وفنياً لأهميتها في معالجة المشاكل الناتجة عن النزاعات على الأرض وضرورة قيام مفوضية قومية للأراضي.
9. إلزام الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص والعام التي تعمل في التعدين وثروات باطن الأرض بحقوق المسئولية الاجتماعية وعدم استعمال المواد المشعة التي تضر بالإنسان والبيئة.
10. تفعيل قوانين حماية المستهلك.
11. كبادرة لتهيئة الأجواء وبناء الثقة يجب على الحكومة والحركات المسلحة والأطراف الأخرى إطلاق سراح كل الأسرى.
12. تعيين شرطة نسائية لحراسات النساء بأقسام الشرطة.
13. إلغاء الرقابة القبلية للصحف، وإستبدال عقوبة السجن للصحفي بالحرمان من الكتابة لفترة يحددها القانون.
14. تحويل المعدات الطبية والعلامات التجارية للمسجل التجاري والملكية الفكرية بآلياتها.
15. إعادة الأراضي التي استوطن فيها أشخاص في مناطق الحرب لأهلها وعدم الترحيل والتهجير القسري للسكان.
16. يخضع مال الزكاة للموازنة العامة مع صرفه بالطرق الشرعية، ومال الوقف يصرف حسب شروط الواقف.
لجنة قضــايا الحكم ومخرجات الحوار:
مدخل:
إذ نحن نؤكد أهمية توفير السند الشعبي لإدارة الدولة وتوحيد إرادتها وتعزيز قدراتها التفاوضية والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها الإستراتيجي لتحقيق الغايات الوطنية في مقدمتها التشارك الوجداني والرضا الوطني، وذلك من خلال:
“التوافق حول الوثيقة الوطنية والإلتزام بها والمحافظة عليها وحمايتها”.
“بناء استراتيجية قومية تنبع منها خطة للدولة تكون ملزمة للجميع معبرة عن الرؤية الوطنية السودانية، يتم إعدادها على هدي وروح الوثيقة الوطنية وتوصيات الحوار الوطني والمجتمعي”.
” تحقيق التكامل والتناسق للعمل الوطني من خلال مراجعة وتنسيق السياسات والتشريعات لتتناغم مع روح ومعاني الوثيقة الوطنية والإستراتيجية القومية”.
” الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة”.
” تحقيق الرضا والوفاق الوطني والإنتماء للدولة”.
” سيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات”.
محور الدستور:
1. النص على الرقابة على دستورية القوانين.
2. وضع الضوابط التي تحد من تجاوز الدستور والقوانين.
3. التأكيد على سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية.
4. تفعيل دور المجلس التشريعي في مراقبة أداء الجهاز التنفيذي وعمل التشريعات.
5. يجيز المجلس التأسيسي المنتخب الدستور الثابت الجديد.
6. يصادق البرلمان على إعلان الطوارئ وإعلان الحرب الذي يبتدره رئيس الجمهورية.
7. تحقيق الفصل التام بين السلطات مع التدابير اللازمة لمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.
8. اعتماد النظام الرئاسي نظاماً للحكم ويتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وإنشاء منصب رئيس وزراء توكل له السلطات التنفيذية.
9. تعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
10. الإسلام والعرف وكريم المعتقدات مصادر التشريع في دولة السودان.
11. تأكيد سيادة الشعب على أرضه.
12. تعزيز نظام الحكم الفدرالي في مستوياته الثلاثة الاتحادي والولائي والمحلي بعد تقويته والإبقاء على نظام الولايات بحدودها الحالية وترك حسم موضوع الأقاليم للدستور الثابت الذي يجيزه المجلس التأسيسي المنتخب.
13. تداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
14. حرية التقاضي مكفولة للجميع ولا حصانة لأي سلطة من القضاء.
15. سلطة تعيين رئيس الوزراء بين الرئيس والبرلمان.
16. يعين رئيس الجمهورية نوابه.
محور القوانين:
1. تمكين المحكمة الدستورية من مراقبة دستورية القوانين.
2. فصل النائب العام عن وزارة العدل.
3. تحديد حقوق أصحاب الجنسية المكتسبة وفق ما ينظمها القانون مع التحفظ فيما يتعلق بالأمن الوطني.
4. الحكم المحلي شأن اتحادي تتولى الولاية تنظيمه وفقاً لمعايير تحددها القوانين.
5. إنشاء مفوضية قومية لتوزيع الثروة بين مستويات الحكم المختلفة.
6. الإبقاء على نظام الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية والنسبية.
7. لنزاهة الانتخابات تشرف عليها مفوضية قومية مستقلة بالتوافق السياسي في ظل حكومة توافق وطني من القوى السياسية.
8. سن قانون جديد للانتخابات.
9. التأكيد على قيام مفوضية قومية جديدة للخدمة المدنية ومفوضية جديدة للاختيار للخدمة العامة تعتمد التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب وتراعي الكثافة السكانية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بالخصوص ومراجعة مشروعية الوظيفة العامة.
10. يلتزم جهاز الأمن بممارسة مهامه وسلطاته وفقاً للدستور والقوانين.
11. تنشيء الدولة القوانين والمؤسسات والأجهزة التي تحارب الفساد والإفساد وتحاصره بكل أنواعه ودرجاته والحيلولة دون إساءة استعمال سلطات المنصب العام.
12. تكييف جريمة ارتكاب الفساد باعتبارها خيانة عظمى إذا مست أمن البلاد القومي أو مصالحها العليا.
13. إلغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها وأن تقيد بالقانون ومنح سلطات رفع الحصانات للسلطة الأعلى مباشرة في التدرج الوظيفي.
14. تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون من ضمن مهامها:
‌أ. توفيق أوضاع ومعالجة قضايا الأراضي.
‌ب. ضبط وتوحيد بنود قانون الأراضي.
‌ج. النص قانوناً والاعتراف بالملكية التاريخية على الأراضي واعتماد حدود عام 1956م لتحديد حدود الأقاليم والحدود التاريخية مع دولة جنوب السودان.
‌د. التعويض المجزي للأراضي التي تم نزعها من المواطنين للمصلحة العامة وإزالة الآثار البيئية.
‌هـ. العدالة في توزيع الأراضي بكل أنواعها.
‌و. بالإضافة للمهام الأخرى الواردة في الفصل الثاني (المفوضية القومية للأراضي) من الباب الثالث عشر من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني.
‌ز. حق العودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى أراضيهم المهجورة بسبب الحرب.
‌ح. استرداد جميع الميادين والفسحات التي كانت موجودة في العاصمة القومية وتعويض المواطنين.
15. الموافقة على تكوين مفوضية قومية للإحصاء.
16. يتم اختيار قضاة المحكمة الدستورية يرفع للسيد / رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عددهم (9) من بين مرشحين من كلية انتخابة يحددها القانون من اصحاب الخبرة والتجربة والكفاءة وفقاً للقانون والاجراءات الحالية على أن يوافق عليهم الهيئة التشريعية.
17. إنشاء مفوضيات مساعدة حسب مخرجات الحوار.
18. سلطة اختيار رئيس القضاء وفقاً للقانون والإجراءات.
19. تأكيداً لمبدأ التداول السلمي للسلطة تدير البلاد عقب الحوار الوطني حكومة وفاق وطني برئاسة البشير ومن قوى الحوار الوطني وخارجه بالتوافق السياسي.
20. إلغاء المفوضية القضائية التي سبق أن أنشئت وفق اتفاقية نيفاشيا وتكوين مجلس أعلى للقضاء.
محور السياسات:
1. الموافقة على إجازة مجلسيْن (نواب + ولايات) مع تقوية دور مجلس الولايات.
2. المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي لم يوقع عليها السودان من قبل والتي لا تتعارض مع مصالح البلاد العليا ومع قيم أهل السودان.
3. ترسيخ وتأكيد معايير الحكم الراشد المتمثلة في الشفافية والمشاركة والعدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص وسيادة حكم القانون.
4. إعادة هيكلة المفوضيات المساعدة سواء بالدمج أو الإلغاء أو الإبقاء من خلال لجان فنية متخصصة تشكل للنظر فيها بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة والدستور.
5. التأكيد على حماية مصالح البلاد العليا وتقديمها على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
6. إقامة العلاقات والتوازنات المحلية والإقليمية والدولية على أساس مراعاة مصالح البلاد العليا.
7. الالتزام الصارم بإنفاذ المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والدولية المصادق عليها.
8. بناء الثقة والاعتراف بالآخر.
9. التأكيد على ضرورة النأي عن الصراعات الجهوية وعدم الاقصاء والاستقطاب الديني والعرقي.
10. التأكيد على القسمة العادلة للثروة والسلطة والاهتمام بقضايا الهامش والمناطق المتأثرة بالحروب والجفاف والتصحر.
11. تخصيص موارد مالية للحكم المحلي تتناسب والمهام التي يؤديها .
12. ترشيد الإنفاق الحكومي وحماية المال العام وتكوين أجهزة رقابية فعالة يتم التوافق عليها.
13. محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
14. إعطاء أولوية قصوى للولايات المتأثرة بأسباب النزاعات في التنمية والخدمات.
15. إعطاء المناطق المتأثرة بالنزاعات وضعاً متميزاً إيجابياً في الدولة خاصة في مجالات التنمية الشاملة والإدارة المحلية والمشاركة الإيجابية.
16 تركيز برامج ومشروعات التنمية وتوجيهها للمستويات القاعدية.
17. تفعيل الآليات التي تتولى عمليات التخطيط وتوزيع الإيرادات والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارات بعدالة.
18. تشجيع التنافس الحر بين القوى السياسية ونبذ العنف.
19. الإقرار بوجود المعارضة بمشاركتها الفاعلة في عملية التداول السلمي للسطة بانتفاء وسائل القمع والإقصاء.
20. الالتزام التام والكامل بعدم إنشاء أي وحدات مسلحة موالية للتنظيمات السياسية والأهلية.
21. تفعيل دور المنظمات المجتمع المدني ودعمها لتؤدي دورها في ربط النسيج الاجتماعي والتنموي بحيث لا يتعارض مع القانون والسيادة الوطنية.
22. منح فرص متساوية عبر الإعلام الرسمي للقوى السياسية لعرض برامجها الانتخابية.
23. اعتماد معايير الحكم الراشد في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
24. مجلس الوزراء يقوم على أساس المقدرة والكفاءة.
26. إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية بالدولة بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة.
27. التوزيع القومي العادل للوظائف العليا على كل مستويات السلطة والمؤسسات العامة وتعبر عن الفدرالية الحقيقية وفق ما يتفق عليه من معايير.
28. إقرار حاكمية الخطة الاستراتيجية القومية للجهاز التنفيذي.
29. الوظائف العامة حق للمواطنين المؤهلين وفق الكفاءة والأمانة والتمييز الإيجابي مع حذف فقـرة القبيلة من استمارات التعيين بالوظيفة العامة.
30. منع جميع الأجهزة الأمنية من ممارسة التجارة والاستثمار والخدمات.
31. النأي بالقوات المسلحة عن الصراعات السياسية والمذهبية والجهوية.
32. اعتماد معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والافساد والاستعانة بتجارب البلاد الأخرى في ذلك.
33. تسعى الدولة لضمان الطهارة والاستقامة في الحياة العامة عن طريق التربية الوطنية والدينية.
34. تفعيل دور المراجع العام وتمكينه من القيام بدوره.
35. عدم تسخير إمكانات الدولة في دعم مؤسسات الحزب الحاكم.
36.إجراء إحصاء سكاني جديد وفق المعايير الدولية بعد توفر المناخ الملائم وفق مقتضيات الحوار.
37. الإبقاء على مستويات الحكم بشكلها الحالي في فترة حكومة الوفاق الوطني.
38. تحقيقاً للوحدة الوطنية وتأكيداً للنظام الفدرالي الحقيقي وتوحيداً لوجدان الشعب السوداني يعتمد التمييز الإيجابي في السلطة والثروة للمناطق المتضررة بالحروب والنزاعات وتمكين مواطنيها من المشاركة القومية وإدارة مناطقهم وفق الدستور والحكم الفدرالي، مع إرفاق مذكرة تفسيرية توضح مطلوبات التمييز الإيجابي.
39. دمج وتسريح كافة القوات المساعدة والقوات المساندة والصديقة للقوات النظامية وفق القوانين والمعايير والترتيبات الأمنية مع تنفيذ الاتفاقات السابقة بما يحقق قومية القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية.
40. تحفيز الإرادة السياسية بالتوافق والمشاركة الجماعية من أجل بناء الثقة.
41. الدعوة للتصالح والتعافي والتسامح والحث على المشاركة المجتمعية الفاعلة.
42. تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية والموافقة على العدالة في التوظيف العام والخدمات.
محور الإجراءات:
1. مراجعة القوانين القائمة ومواءمتها مع الدستور.
2. الابقاء على المجلس الوطني الحالي بعد تعديله.
3. الإبقاء على المجالس التشريعية بالولايات على نسق المجلس الوطني.
4. يدار السودان بدستور 2005م المعدل حتى إجازة الدستور الجديد.
5. إجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والأجهزة العدلية بحيث تمثل فيها كل أبناء السودان مع الالتزام بحيادية القضاء واستغلاله.
6. تفعيل ديوان المظالم والحسبة وديوان عدالة العاملين بالخدمة العامة.
7. لإنفاذ مخرجات الحوار تكون حكومة وفاق وطني على مستوى المركز والولايات من قوى الحوار الوطني والقوى التي تقبل بمخرجات الحوار الوطني.
8. تفويض اللجنة التنسيقية العليا المعدلة برئاسة رئيس الجمهوررية لترتيب الأولويات والأسبقيات والاستدراكات والتوافق السياسي لتنفيذ المخرجات بالتشاور مع القوى السياسية.

(ب)
التوافق على التوصيات التي حولها خلاف

. العلاقات الخارجية
م. التوصية.. النص المتوافق عليه
1. 12 12(أ) دعم حركات التحرر الوطني كافة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية (93%).
12 (ب) إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (7%) . دعم حركات التحرر الوطني كافة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية.

لجنة الحريات والحقوق الأساسية
م. التوصية.. النص المتوافق عليه
1. (5) على إدارة المدارس احترام كرامة الأطفال وبث الثقة في النفس والتعبير عن الذات (99.9%).
2. (45) (أ) مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان وتعديل أي نص لا يتماش مع الدستور (75.34%).
(45) (ب) مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان وإلغاء أي نص لا يتماش مع الدستور (17.8%).
مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور وإلغاؤها أو تعديلها حسب الحال.
3. (47 (أ) تثبيت حق الشعب في انتخاب الولاة والمعتمدين واللجان الشعبية (36.98%).
(47) (ب) تقييم تجربة تعيين الولاة والمعتمدين، وتجربة انتخاب الولاة مع تثبيت حق الشعب في ذلك (60.27%).
التوصية رقم 47 (أ) و (ب) غير قابلة للتطبيق في ظل حكومة الوفاق الوطني المعينة في كافة مستوياتها.
ويحال إلى الجهة المختصة بإعداد الدستور الدائم مع التأكيد على انتخاب الولاة.

توصيات لجنة السلام والوحدة
م. التوصية.. النص المتوافق عليه
1. (51) إلغاء مكتب سلام دارفور والاستعاضة عنه بمجلس أعلى للسلام (تم التحويل وأصبحت التوصية رقم (13) في لجنة السلام والوحدة).
(57) ضرورة نزع السلاح من المليشيات والمواطنين وتحول لتحقيق الأمن والسلام (تم التحويل وأصبحت التوصية رقم (7) في لجنة السلام والوحدة).
(تم تحويل التوصية رقم 7 (أ) و (ب) وأصبحت التوصية رقم (7) في لجنة السلام والوحدة).
2. (78) (أ) العمل على قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتطوير قوانينها ولوائحها وفق آلية قومية تضمن نسبة ثابته لأبناء الأقاليم.
(ب) تظل كما هي (اعترض حزب المؤتمر الوطني والإخوان المسلمين وحزب الاتحادي الديمقراطي).
(79) (أ) يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد.
(ب) تظل كما هي. العمل على قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتطوير قوانينها ولوائحها مع استيعاب عادل لأبناء السودان.
يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة.
3. (80) (أ) يتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني لرئاسة الجمهورية مع إخضاعه للمساءلة أمام البرلمان (اعترض المؤتمر الوطني).
تظل كما هي.
يتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني لرئيس الجمهورية ولا يخضع للمساءلة أمام البرلمان لطبيعة عمله ، ولكن يقدم بيانات وتقارير عبر جلسات استماع أمام اللجان المختصة.
لجنة قضايا الحكم
م. التوصية.. النص المتوافق عليه
1. (79) (أ) الموافقة على أن يكون أجل حكومة الوفاق الوطني 4 سنوات اعتباراً من بداية تشكيلها (85%).
(ب‌) على أن يكون أجل حكومة الوفاق الوطني (2) سنتين اعتباراً من بداية تشكيلها (15%).
(2) (أ) أن تكون فترة حكومة الوفاق الوطني 4 سنوات متصلة (65%).
(ب‌) أن تكون فترة حكومة الوفاق الوطني 4 سنوات على أن تقسم إلى فترتين واستمرار رئيس الجمهورية لـ (4) سنوات وانتخاب المجالس بعد عامين (35%).
تجري انتخابات عامة في أبريل 2020م في كل المستويات .(رئيس الجمهورية ، المجلس الوطني الولاة ، المجالس التشريعية).
2. (100) (أ) الموافقة على أن يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء على أن يجيزه البرلمان ويحاسبه 74%.
(ب) أن تكون لرئيس الجمهوريــــــة كامل الصلاحيات في تعيينه محاسبته يعين رئيس الجمهوريـة رئيساً للوزراء ، ويكون مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان.
3. (101) (أ) الموافقة على أن تتكون حكومة وفاق وطني خلال ثلاثة شهور من إجازة التوصيات في الجمعية العمومية 62%.
(ب‌) الموافقة على تفويض رئيس الجمهورية لتحديد أجل التكوين 38%.الموافقة على أن تتكون حكومة وفاق وطني في مدى ثلاثة شهور من تاريخ إجازة التوصيات في المؤتمر العام للحوار الوطني الشامل.
م. التوصية.. النص المتوافق عليه
4.(105) (أ) تعديل المجلس الوطني والمجالس التشريعية بنسبة 100% من قوى الحوار الوطني والتي تقبل بالمخرجات 58% ,
(ب‌) تفويض رئيس الجمهورية بالتشاور مع القوى السياسية لتعديل البرلمان 42%.
يفوض المؤتمر العام للحوار الوطني اللجنة التنسيقية العليا برئاسة رئيس الحوار الوطني لتحديد نسبة الزيادة في المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية على أن تخصص الزيادة للأحزاب والحركات غير الممثلة فيهما.
5. (102) (أ) الموافقة على تفويض رئيس الجمهورية بتكوين الآلية للتشـاور مع القوى السياسية 46%.
(ب‌) عبر اللجنة التنسـيقية العليا المعدلة 42%.
(ج‌) عبر خيارات أخرى 12% (اللجنة التنسيقية العليا بعد إضافة 15 عضواً أو عبر آلية يتم التوافق عليها في الجمعية العمومية أو عبر لجنة قضايا لحكم).
وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق للحوار الوطني لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عبر اللجنة التسنيقية العليا مع رئيس الجمهورية.

SMC