إدانة مديرة مدرسة الاتحاد في قضية صفع ممثلة سابقة للأمهات
أدانت المحكمة الجنائية العامة، مديرة مدرسة الاتحاد بالخرطوم جاكلين جون جورج، تحت المادة (142) من القانون الجنائي لسنة 1991م، المتعلقة بالأذى البسيط، وتعديل الغرامة من (3) آلاف جنيه الى (1000) جنيه.
وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد اصدرت حكماً بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ والافراج عن المدانة عملاً بأحكام المادة (170) (1) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأن تتعهد المدانة بأن تكون حسنة السير والسلوك لمدة (6) أشهر تبداً من 24 نوفمبر 2016م، والغرامة (3) آلاف جنيه وفي حالة العدم السجن لمدة (3) أشهر، وذلك على خلفية البلاغ بالرقم (9343/2016) تحت المادة (143) من القانون الجنائي، المقدم من الممثلة السابقة للأمهات في مجلس اولياء امور التلاميذ، والتي أفادت في البلاغ بأن المديرة صفعتها بسبب احتجاجها على قرار حرمان الطلاب من ارتياد المدرسة بسبب عدم سداداهم للرسوم.
وأفادت حيثيات الاستئناف ان المديرة خرجت من مكتبها لفناء المدرسة لإداركها بأن هناك خطأ ادارياً تمثل في ارسال خطابات للتنبيه الى فئة غير معنية من التلاميذ وحاولت ان تبين للحاضرين ما وقع من خطأ، وفي هذه الاثناء كانت الشاكية وهي ممثلة الامهات سابقاً متواجدة بالمدرسة وكانت تمسك بهاتفها الجوال وتقوم بتصوير المشهد الذي يحدث امامها.
وأوضحت الحيثيات ان المدانة طلبت من الشاكية عدم التصوير فلما لم تستجب الشاكية صفعتها المدانة على وجهها حتى سقط هاتفها على الارض مما دفع الشاكية لاقامة الدعوى الجنائية.
وطالب اولياء امور وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بالتدخل لحماية ابنائهم.
الخرطوم: لبنى عبد الله
صحيفة الجريدة