منوعات

تعرف على حالات المرأة ترث فيها أكثر من الرجل

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن هناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهناك أيضًا حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، مؤكدًا أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، فى مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.

وأوضح أن المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل، كالبنت مع أخيها الذكر وكالأم مع الأب مع عدم وجود الأولاد أو الزوج أو الزوجة، وهو المثال الذي ذكرت، فترث المرأة هنا نصف الرجل، لأن الأم لها الثلث حينئذ، وللأب الباقي وهو الثلثان.

وتابع: “تارة تأخذ مثله، كالأم مع الأب في حال وجود الابن، فللأم السدس، وللأب السدس، والباقي للابن، وكالأخ والأخت لأم، فإنهما يرثان بالتساوي؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ» النساء/12”.

واستكمل: “وتارة تأخذ المرأة أكثر من الرجل، كالزوج مع ابنتيه، فله الربع، ولهما الثلثان، أي لكل واحدة منهما الثلث، وكالزوج مع ابنته الوحيدة، فله الربع، ولها النصف، ويرد الربع الباقي لها أيضا”.

وأردف: “وتارة ترث المرأة ولا يرث الرجل، كما لو ماتت امرأة وتركت: زوجًا وأبًا وأمًا وبنتًا وبنت ابن، فإن بنت الإبن ترث السدس، فى حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلًا من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبًا، ولا باقي”.

صدى البلد