سياسية

إستثناء مديري أجهزة الدولة والشخصيات الإعتبارية من الحبس في الديون المُستحقة


استثنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مديري أجهزة الدولة والشخصيات الإعتبارية من الحبس فيما يتعلق بالديون المُستحقة اذا حكمت المحكمة بالتعويض أو سداد الغرامة او السجن لحين السداد.
وحظر المشروع الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه‘ إسقاط الدعوى الجنائية بالتقادم في جرائم التزوير والتزييف والفساد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب والمخدرات والإتجار بالبشر والجرائم الواردة في قانوني الأسلحة والطفل، إضافة لنزعه سلطات التحري من الشرطة.

فيما نفي النائب العام عمر احمد محمد، خلال تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، وجود خلافات مع وزارة الداخلية بشأن إحالة التحري للنيابة العامة، وفي الوقت ذاته أكد رئيس الدائرة القانونية بالوزارة اللواء اسامة احمد الامام، موافقتهم على مشروع القانون الذي يمكّن النائب العام من القيام بدوره.
وأجاز المشروع المودع منضدة البرلمان منذ اواخر ديسمبر الماضي، إستخدام القوة عند مقاومة تنفيذ أمر القبض، دون التسبب في موت الشخص مالم يكن متهماً بالإعدام، وكفل للشاهد الذي لم يبلغ سن (15) عاماً، أداء شهادة اليمين امام المحكمة والإستماع لمن لم يبلغ السن المذكورة على سبيل الاستئناس بدون يمين.

ومنع مشروع القانون وكيل النيابة العامة او اي ضابط مسئول تولى التحري في اي دعوى جنائية اذا كان هو طرفاً فيها واضاف للمادة الخاصة بـ (الافراج بالضمانة المالية)، الرهن او الحجز العقاري في جرائم الصك المردود.
وخوّل المشروع استخدام وسائل الإتصال الحديثة في الاعلان، واسقط الإدانة بالتقادم بعد مُضي سنتان من تاريخ إنقضاء العقوبة اذا كانت العقوبة التي وقعت على الشخص بالسجن مدة لاتقل عن (6) أشهر أو غرامة لاتقل عن (500) جنيهاً، وإسقاطها بعد مرور (3) سنوات اذا تجاوزت العقوبة المحددة (6) أشهر، أو حال اُدين اي شخص لم يبلغ (18) عاماً امام ايّ محكمة عن ايّ جريمة غير مُعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد، بحيث لم يعتبرها المشروع إدانة سابقة ولايترتب عليها اي اثر بعد انقضاء العقوبة المُقررّة.

وكفل لايّ والٍ أو معتمد بالتنسيق مع النيابة أو القاضي أو الشرطة، اصدار أمر بتنظيم ايّ إجتماع او تجمهر في الطرق وإذا رأى الوالي انّ التجمهر سيؤدي للإخلال بالطمأنينة العامة يمكنه أن يُصدر امراً بتقييده أو منعه .
وصنف الجرائم الموجهة ضد الدولة في جرائم الفساد الواردة في قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد والإستقامة والجرائم الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم قانون الطفل والجرائم الواردة في قانون الإسلحة والذخيرة والمُفرقعات وجريمة إعطاء او تظهير صك مردود.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة


‫3 تعليقات

  1. انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد. تطبيق بحماية القانون. حسبي الله و نعم الوكيل ..العكس.. من اؤتمن على المال العام و خان الامانة يجب ان تكون عقوبته رادعة و مغلظة و اذا رافق هذا ما يسمى بالتحلل فمرحبا بالفساد و استحلال المال العام ..مالكم كيف تحكمون .

    1. فعلا كلام غير مقبول يعنى يروحو فيها الغلابة بس من صغار الموظفين ….عجبى!!!!