الاستئناف تلغي عقوبة موظفين بارزين بالصحة
ألغت دائرة الاستئناف بالخرطوم قرار الإدانة والعقوبة الصادرة من قبل محكمة الخرطوم شرق الإبتدائية في مواجهة مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بالخرطوم دكتور محمد عباس فوراوي، ومدير المستشفيات بذات المؤسسة دكتور صلاح الدين عمر محمد، وأمرت محكمة الاستئناف بإطلاق سراحهما فوراً. وذلك بعد أن نظرت محكمة الاستئناف في الطلب المقدم إليها من قبل ممثلي الدفاع عن المدانين ضد قرار المحكمة الإبتدائية والقاضي بتوقيع عقوبة السجن عامين و(نصف) والغرامة (50) ألفاً في مواجهتهما، وفي حالة عدم دفعهما للغرامة وقعت المحكمة في حقهما حكماً بالسجن (6) أشهر تسري بالتتابع بعد انقضاء فترة السجن الأولى، وذلك كعقوبة بديلة للغرامة المالية.
وألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ مليار جنيه للشاكي على سبيل التعويض، جراء الضرر الذي لحق بالشاكي العقيد شرطة طبيب عبد العظيم حسين خلف الله، استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية، وذلك على خلفية قيام المدانين بإصدار خطاب معمم لـ(82) مستشفى خاص ومستشفيات أخرى، بمنع دكتور عبد العظيم من مزاولة مهنة الطب في المستشفيات، ما دفع الشاكي للجوء للقضاء. وتوصلت المحكمة من خلال البينات التي قدمها الاتهام إلى مخالفة المدانين لنص المادة (89أ) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاستغلال (الوظيفي)، حيث استقل المدان الأول مدير إدارة الموسسات العلاجية والمدان الثاني لمنصبيهما الوظيفيين وألحقوا أضراراً مادية ومعنوية بالشاكي، بالإضافة إلى مخالفة المدانين لنص المواد، المادة (159.21) والمتعلقتين باشتراك المدانين في إشانة سمعة الطبيب عبد العظيم، على أن يحصل مبلغ التعويض بالطريقة المدنية، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها أمس إن العقوبات المادية في وقائع القضية لا تحقق الغرض المرجو منها، مبيناً تفشي ظاهرة الاستغلال الوظيفي في (دواوين) الدولة، ما جعل دواوين الدولة ساحة لتسهيل وتصفية الحسابات الشخصية.
وقالت المحكمة إن العقوبة والجزاء لابد أن يكون أشد إيلاماً، وذكرت المحكمة أن المدانين تجاوزوا سلطاتهما بإصدار خطاب منع الشاكي د. عبد العظيم من مزاولته مهنة الطب بالمستشفيات الخاصة، وهما على علم بأن دورهما يقتصر على مراقبة العيادات ومنح التراخيص، وقرار منع مزاولة المهنة من اختصاص المجلس الطبي، وليس إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة، وأن المجلس الطبي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها إيقاف الأطباء وأن المجلس لم يصدر مثل هذا الخطاب قط، وأضافت المحكمة بأن المدانين قد تغولا على سلطة المجلس الطبي. وفيما يتعلق بإشانة السمعة، فقد ذكرت المحكمة أن مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ومدير المستشفيات بذات المؤسسة، قصدا الإشانة بسمعة العقيد شرطة طبيب استشاري الكلي والمسالك البولية عبدالعظيم حسين خلف الله، بالمستند الذي جاء فحواه بمنع مزاولة مهنة الطب بالمستشفيات الخاصة وتم تعميمه إلى (82) مستشفى خاص بالخرطوم. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الخطاب إلى المستشفيات لاعلاقة لها بتخصص الشاكي كمستشفى الأذن والأنف والحنجرة بالخرطوم، وفي ذلك قصد واضح للشاكي، وقد ترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية ومعنوية متعلقة بالشرف والأمانة والكرامة والنزاهة.
وأوضحت المحكمة أن إفادة اللواء شرطة طبيب هاشم عند مثوله أمام المحكمة كشاهد اتهام، بأن الشاكي د.عبد العظيم صاحب كفاءة عالية وخبرة ممتازة في مجال أمراض الكلى والمسالك البولية. د. ياسر مدير مستشفى الجزيرة، فقد ذكر للمحكمة أن الشاكي عبد العظيم مرجعية لكل الأطباء في مجال التخصص، وأستاذ بالجامعات داخل البلاد وخارجها، وهو شاهد على خبرته في العمليات الصعبة، وذكرت المحكمة أن إصدار الخطاب إلى المستشفيات غير الخاصة، واللغة التي خاطب بها المدانان المستشفيات لغة غير رشيدة، وقال المدان بأن مجمع النور الطبي الذي يعمل فيه الشاكي كان يتبع للتأمين الصحي، ولدية ترخيص لعمل العيادات من وزارة الصحة، والتي رفضت تجديد الترخيص فيما بعد بحجة أن العيادات تبعد (500) متر من المستشفيات الخاصة وهي حجج واهية، وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشاكي لديه عيادة بمجمع النور ببحري، وقام دون بلاغاً بقسم الشرطة، يفيد بأن مدير المؤسسات العلاجية الخاصة ومدير المستشفيات بذات المؤسسة أشانوا سمعته بإصدارهم خطاباً يحتوي على منع مزاولة مهنة الطب بالمستشفيات الخاصة لـ(82) مستشفى على خلفية ضبط مستهلكات منتهية الصلاحية بمعمل ملحق بالعيادة.
الخرطوم: شيرين أبو بكر
صحيفة آخر لحظة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
لا ادري اذا ما كان المتهمان يقومان بعملهما و اخطا التقدير او غاليا في الاجراء ام انه استغلال نفوذ كما قرر القاضي و لكن عقوبة السجن تبدو قاسية اكثر مما ينبغي والله اعلم