منوعات
حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت أختها
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: “ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟.. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب”.
تصدى للفتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم وقال ردا على السؤال:اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته باطلٌ شرعًا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مصراوي