مصر.. “5 آلاف متابع” تُخضع حسابات التواصل للرقابة
ألزم القانون المؤسسات الصحافية بتحديد حد أدنى للأجور
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، خلال جلسته العامة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ونصَّ القانون على حظر الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحافية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو تدعو إلى نشاط ذي طابع سري أو تحرض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية.
وتضمن القانون مادة تنص على أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.
ونص القانون كذلك على اعتبار الحسابات الشخصية والمدونات مواقع إلكترونية إذا بلغ عدد متابعيها 5 آلاف شخص أو أكثر، وإلغاء أي صفحات أو مواقع يثبت أنها تبث أخباراً كاذبة.
وأكد القانون تكفل الدولة بحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، فيما يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ونص القانون على أنه وفى حالة الحرب يجوز للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني ووقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية.
وضم القانون المبادئ الأساسية، لحقوق وواجبات الصحافيين والإعلاميين، وتنظيم حق ملكية المؤسسات الصحافية، والوسائل الإعلامية الخاصة، ومزاولتها لنشاطها، وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، والتي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.
وألزم القانون المؤسسات الصحافية بتحديد حد أدنى للأجور في التعاقد والالتزام بعلاج الصحافيين والإداريين والعمال، كما تضمن مواد تؤكد وتدعم استقلالية الصحافيين والإعلاميين، وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون، وألا يكون ما ينشرونه، أو يقومون ببثه، سبباً في مساءلتهم، وعدم إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته.
ومنح القانون الحق للصحافي أو الإعلامي، في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، مع عدم الاعتداء عليه مؤكدا أن الاعتداء على الصحافي والإعلامي خلال تأديته لعمله يمثل جريمة يجب محاكمة مرتكبها عليه.
ويلزم القانون المؤسسات الصحافية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، وكذلك عدم جواز فصل الصحافي أو الإعلامي، إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، ولا يجوز وقف راتب الصحافي أو ملاحقته، خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع.
ونص القانون على إنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة، وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي للصحافي، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي يحوزها الصحافي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي، إلا إذا ثبت أن حيازته لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحافي والإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة.
واشترط القانون في تأسيس الصحف التي تصدرها شخصيات اعتبارية إيداع مبلغ 6 ملايين جنيه للصحيفة اليومية و2 مليون للأسبوعية ومليون للشهرية أو الإقليمية، و400 ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية و200 ألف إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأس مالها 100 ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ في أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة.
العربية