تفاصيل محاكمة الناشط (ود قلبا) على ذمة قضية تزوير
كشف المتحري مساعد شرطة بنيابة أمن الدولة امس، عن تفاصيل ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني متهماً يستخدم جوازي سفر يحملان اسمين مختلفين، ويواجه الاتهام بالتزوير من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وقال المتحري مساعد شرطة ابو بكر عثمان لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي عبد اللطيف النور، إن المتهم قام بتزوير المستندات الرسمية شهادة الميلاد وشهادة فقدان لجنسية، وقام بتغيير اسمه الاول وابقى على بقية اسمه الكامل، واستخرج جواز سفر وغادر بموجبه البلاد للسعودية، ونبهت التحريات الى ان المتهم حاول بعد ذلك الرجوع لاسمه الحقيقي وقدم صورة من جواز سفره القديم وباسمه الحقيقي للقنصلية السودانية بجدة لاستخراج رقم وطني، وعقب استخراج الجواز دققت السلطات الامنية في اسم المتهم، وراجعوا المستندات القديمة المتعلقة به وعثروا على تزوير في اسمه وتغييره لآخر.
بلاغات أخرى
وأفاد المتهم في التحريات بأن اسمه واحد ويستخدمه لا سواه، نافياً قول المتهم له بالتحريات ان له اسمين مطلقاً؛ لافتاً الى انه أراد العودة لأسرته بالمملكة العربية السعودية واستخرج شهادة ميلاد باسم آخر، منبهاً إلى أن المتهم لم يقدم اى مستند من جهة رسمية تؤكد أن الاسمين بالمستندات محل البلاغ هي لشخص المتهم الواحد، مشيراً إلى أن شهادة الميلاد مستند اتهام (3) تبين أنها مزورة وغير صحيحة، وذلك بحسب افادة الإدارة العامة للسجل المدني. وفي سياق متصل أوضح المتحري عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام وكيل نيابة أمن الدولة أن المتهم سافر للسعودية بجواز سفر يحمل اسم آخر غير اسمه الاول، مؤكداً ان التزوير تم في شهادة الميلاد وجواز السفر للمتهم، كاشفاً عن أن المتهم طلب من القنصلية السعودية رقماً وطنياً باسمه الحقيقي بينما سافر للمملكة بجواز سفر باسم آخر، ونوه المتحري بأن المتهم ألقي القبض عليه داخل نيابة أمن الدولة واتضح أن له بلاغاً آخر مدوناً في مواجهته، منوهاً بأن الشاكي في اجراءات هذا البلاغ هو جهاز الامن الذي ألقى القبض على المتهم داخل القنصلية بجدة وإحضاره البلاد قبل تدوين البلاغ، فيما نبه المتحري الى تسجيل المتهم اعترافاً قضائياً بالواقعة، في وقت نفى فيه المتحري تحرير مستند حول تاريخ ميلاد المتهم أو اسم والدته حسب الاسمين الواردين في مستندات الاتهام.
مطالب الدفاع
ومن جهته طالب ممثل الدفاع عن المتهم المحامي وجدي صالح بشطب البلاغ ضد موكله المتهم، وذلك لإنقضاء أمد الدعوى وسقوطها بالتقادم استناداً لنص المادة (38/1/ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، منوهاً بأنه وبحسب أقوال المتحري ومستندات الاتهام يجد أن الجرم الذي يدعيه الادعاء قد وقع في شهر يونيو عام 2010م، اي ان البلاغ كان قبل أكثر من (8) سنوات، وبالتالي فإن الافعال المدعاة قد سقطت بالتقادم، لأنه وبحسب نص مادة قانون الإجراءات تسقط الجريمة عن أي متهم بعد مرور (5) سنوات من تاريخ ارتكابها؛ إضافة إلى أن الجريمة التي يواجهها موكله هي التزوير وعقوبتها السجن خمس سنوات، وبالتالي سقوط الدعوى الجنائية.
وفي المقابل اعترض ممثل الاتهام على طلب الدفاع بشطب الدعوى الجنائية، وشدد على مواصلة السير في الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، معللاً بان جريمة التزوير تنتج أثراً يظل مستمراً، وان جرم المتهم نتج عنه تدوين بلاغ بتاريخ 24/1/2018م، واضاف ان التزوير هو العبث بمحتوى المستندات، وقد ارست السوابق القانونية ان التزوير يترك اثراً متسلسلاً، وفي المقابل باغت ممثل الدفاع الاتهام معقباً عليه قائلاً ان المشرع لم يميز سقوط التقادم في الجريمة من اخرى حتى تطبقه المحاكم واصر على طلب شطب الدعوى، ومن جانبه ارجأ قاضي المحكمة الفصل في الطلب إلى الجلسة القادمة.
صحيفة الانتباهه.
بطلفو القرف والكذب؟ متين تدققو في شهادات الميلاد والجنسية يامرتزقة؟ ولو في حد يود استخراج مستند يستطيع بالدفع يستخرج من دون ان يتحرك وهو في البيت ؟ واليوم انتم فالحين علي ودقلبا؟ وكم سوري استخرجو وليس جوزات مزورة بل جوزات دبلماسية؟ اين كنتم يامرتزقة؟ ود قلبا سوداني اصيل وود بلدها وليس ذنديق مثلكم يامنافقين عواليق؟؟؟؟؟