تعديل قانوني يُعاقب مستخدمي السلاح في المناسبات بالسجن “5” سنوات
أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس مشروع قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 (تعديل) لسنة 2018م بتعديل المادة “26” من القانون بتجريم استعمال السلاح في المناسبات الاجتماعية والأماكن العامة، ونص على معاقبة مستخدم السلاح بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة، واتهم نواب بالبرلمان منسوبي القوات النظامية بإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات مطالبين بضرورة محاسبتهم وتشديد عقوبتهم.
وأقر وزير الدولة بوزارة الداخلية، موسى محمد علي مادبو، رداً على مداولات النواب في جلسة أمس، بوجود بعض الأفراد من القوات النظامية يطلقون الأعيرة النارية في المناسبات، لكنه أشار إلى أنهم شواذ، وقال إن القانون واللوائح تجرّم التصرف “إن وجد”، وأشار إلى أنه حال تورط فرد في إطلاق أعيرة نارية في المناسبات يحاكم بعقوبة مضاعفة بالمحاكمة جنائياً وإدارياً.
وقال نائب رئيس الجمهورية السابق، عضو البرلمان حسبو محمد عبد الرحمن، إن الذين يطلقون الأعيرة النارية في المناسبات معظمهم من القوات النظامية، وأشار إلى أن التحدي الأول يتمثل في ضبط القوات النظامية، وأضاف: “المواطنين ساهلين يجب معاقبة منسوبي الأجهزة النظامية بتقوية العقوبة الحالية”، وقطع البرلماني أحمد صباح الخير، بأن مستخدمي السلاح في المناسبات من منسوبي الأجهزة النظامية فقط مطالباً بضرورة محاسبتهم.
ونص التعديل وفقاً للتعديل الذي قدمه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الهادي آدم حامد، بإضافة فقرة ثالثة حيث نص البند الأول بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات والأماكن العامة أو في غير الأغراض المصرح بها قانوناً، ونص البند الثاني بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة المطاطية أو الصوتية الشبيهة بالأسلحة النارية لأغراض التهديد أو الإخلال بالأمن، بينما نص البند الثالث بأنه لا يحق لأي شخص استخدام المفرقعات أو أي مواد حارقة دون أخذ الإذن اللازم من الجهات المختصة وبالكيفية التي تضمن سلامة الاستخدام.
صحيفة الصيحة.