تحقيقات وتقارير

قانون حماية المُستهلك.. ثُمّ ماذا بعد الإجازة؟!


إبان إجازة ميزانية 2018م التي مازال المُواطن يُعاني من اشتعال نيرانها، قال وزير التجارة – حينذاك – حاتم السر، إنّ زيارة الدولار الجمركي من (6.9) إلى (18) جنيهاً لم تشمل سلعاً أساسية، منها على سبيل المثال العدس؛ لكن مع ذلك صعد سعر الكيلو الواحد من (16) إلى (40) جنيهاً.. ووقتها عزا الوزير ذلك إلى الفوضى العارمة التي تضرب الأسواق.
ولم يكن حاتم السر وحده من شكا من فوضى الأسواق، بل تبعه مسؤولون كُثر ألقوا باللائمة على التجارِ وجشعهم، ليبقى السؤال الأهم مَن يحمي المُواطن إذاً مِن شَجَعَ هؤلاء التُّجار؟ ومَا مَصِير قانون حماية المُستهلك الذي ظَلّ حبيساً بأدراج البرلمان منذ عام 2015م؟

للمُستهلِك ربٌّ يحميه

مُواطنون كثيرون تحدَّثوا إلينا حول حماية المُستهلك وكل ما يدور من فوضى في الأسواق، حيث يقول سامي حسين لـ(السوداني)، إنَّ المُستهلكين الآن مُحاصرون بين سلعٍ مُنتهية الصلاحية، بل غير صالحة للاستعمال الآدمي أحياناً وضبطيات الشرطة والبلاغات المُدوَّنة في دفاترها خير دليل على ذلك، أما السبب في استمرار هذه المُخالفات وتمادي البعض فيها هو عدم وجود القانون الصارم الذي يَردع المُخالفين.. أيضاً هُنالك سِلَعٌ وإن سَلمت من العُيُوب المذكورة، إلا أنّ أسعارها فوق طَاقة المُستهلكين، لكن التُّجّار يَعرضونها على عينك يا تاجر بلا رقيبٍ أو حسيبٍ، وللمُستهلك ربٌّ يحميه.

حتمية القانون

من ناحيته، قال السر محمد – صاحب بقالة – لـ(السوداني)، إنَّ الأسواق كلها تُعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من فوضى عارمة، اختلط فيها الغش بالغلاء باللا مبالاة في كل شيء، مُشيراً الى أن هنالك ممارسات لبعض التجار ورجال الأعمال بعيدة كل البُعد عن الدين والأخلاق والمهنية التجارية، ولا تُوجد رقابة على السوق، مُطالباً جهات الاختصاص بإجازة قانون حماية المستهلك في أقرب وقتٍ وذلك لمُحاربة جشع التُّجّار والغش وغيرها من العادات السالبة. وتساءل: متى سينعم المُواطن بالحماية التي ينبغي أن تُوفِّرها له الدولة من رجال الأعمال والتُّجّار الذين تفتقد قلوبهم الرحمة، ويُسلِّطون سُيُوفهم على رقاب الضعفاء والمساكين، خَاصّةً مع ارتفاع الأسعار المُستمر يوماً بعد يومٍ في ظل ضعف دخول المُواطنين ومحدودية رواتب المُوظّفين، وقال: الآن تمّت إجازة قانون حماية المُستهلك ليبقى السؤال المُهم: هل يأمن المُواطن جشع التُّجّار والسّماسرة؟!

تجارب دولية

ويقول رئيس حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي لـ(السوداني)، إنّ البرلمان (حبس) قانون المستهلك لفترة قاربت الأربعة أعوام (بحجَّة) إجراء مزيدٍ من الدراسة من قِبل اللجنة المُختصة، مُنوِّهاً إلى أنّ هذا القانون كان جاهزاً منذ أكثر من (10) سنوات، حيث تمّت مُناقشته خلال تلكم الفترة الطويلة حتى على مُستوى مجلس الوزراء، ووقتها تمّ تكوين لجنة برئاسة وزير العدل (الأسبق) وكُوِّنت اللجنة وقامت بأعمالها حتى بُلُوغ القانون هذه المرحلة.. وأبان أنّ القانون مَـرّ بالقنوات الرسمية كَافّة لإجازته وظلّ طيلة هذه الفترة يتردّد بين مجلس الوزراة ووزارة العدل والبرلمان، الذي أرجعه عدّة مرات لوزارة العدل وذلك لأسبابٍ مُختلفةٍ، مُوضِّحاً أنّ هذا القانون مَعمولٌ به في دول العالم كَافّة وهو مُستمدٌ من تجارب الدول التي سبقتنا في قانون حماية المستهلك على المُستوى الإقليمي والدولي، ووصف شلقامي القانون بالمُتكامل، لافتاً إلى أنّه لا عيب فيه ويُصب في مصلحة المُستهلك وحمايته من الغش التجاري والاحتيال وجشع التُّجّار.

إجازة بعد ولادة متعثِّرة

من ناحيته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية، عضو اللجنة التنفيذية بجمعية حماية المستهلك د. حسين جبريل القوني لـ(السوداني)، إنّ هنالك جهات غير راغبة في إجازة قانون حماية المستهلك، وهي التي عطَّلت إجازته طيلة السنوات السابقة؛ بحجّة عدم اكتمال النشاط القَانوني في البرلمان الذي يُجيز القانون، ووقتها لم يكتمل النصاب القانوني، بل حتى عندما جاءت مَرحلة التّصويت، مُعظم نُوّاب البرلمان تسرّبوا من التّصويت، فتعذّرت إجازته، ومضى القوني بقوله: هكذا سارت الأمور طيلة أربعة أعوام، حتى تَمّت إجازة القانون مُؤخّـراً.

أهم بُنُود القانون

وبسؤالنا له عن أهم البنود الواردة في القانون، قال رئيس اللجنة الاقتصادية، عضو اللجنة التنفيذية بجمعية حماية المستهلك د. القوني، انّ هذا القانون حوى مادة تنص على الاحتكار في اعتقادي أنّها هي التي تَسَبّبت في تأخير إجازة القانون، لأنّها تتعارض مع مصالح (قطط سمان)، أيضاً وردت بالقانون مادة تُجرِّم الغش والتدليس وتُعرِّض المُخالفين لعُقُوبة صَارِمةٍ، وكذلك إلزام التُّجّار بإبراز بطاقة السلعة، وغير ذلك من مواد كثيرة كلها تُصب في مصلحة المُستهلك.

تسرُّب النُوَّاب!!

النائب البرلماني حَسن دَكين نفى في حديثه لـ(السوداني) وجود أيادٍ خفيةٍ تَسَبّبت في تَعطيل قانون المُستهلك طوال السّنوات المَاضية، لكن كُلّ الذي حَدَث في المرحلة الثانية هو تَسرُّب عددٍ من النُّوّاب، وذلك لأنّ القوانين تكون دائماً في نهاية الجدول (النُّوّاب بطلعوا كالعادة وما بجوا راجعين)، واعترف دكين بأهمية القانون لأنه يحسم الفوضى التي تضرب الأسواق ويُعاني منها كل الناس.

ملامح من القانون

وقال د. القوني، إنَّ القانون يحمل عقوبات رادعة من شَأنها حماية حُقُوق المُستهلك، وكذلك المُنتِج، ووصف القانون بالمُمتاز، مُؤكِّداً أنّ فكرته قائمة على اعتبار أنّه جهازٌ حكوميٌّ يصطحب معه مجلس إدارة وهو عبارة عن تجميع صلاحيات الوزارات والوحدات ذات الصلة التي تهتم بقضايا المُستهلك، وأيضاً يشمل جمعيات ومُنظّمات المُجتمع المدني تجاه توعية المواطن، وحق فتح الدعوى الجنائية ضد المُخالفات، ويعمل على الرصد والتّحليل والبُحُوث، ويعمل مسوحات على السوق، الجديد في القانون هو تجميع صلاحيات، كما يمتاز بالقوة، ويحمل سلامة وحماية المُستهلك، ويُنظِّم حركة المُجتمع في شكل وحدة كلية، وأضاف أنّ كل الدول لديها قوانين تحمي المستهلك، بل هنالك مُنظّمة عالمية لحماية المُستهلك.
وأوضح القوني أنّ هذه التطورات في مجال قانون حماية المستهلك تَزامنت مع صُدُور قرار رئيس القضاء السوداني (السابق) المرحوم بروفيسور حيدر أحمد دفع الله، بإنشاء محكمة مُستقلة لحماية المُستهلك، وهي تضمن للمُستهلك المُتضرِّر حقه في العدالة وحفظ حُقُوق المُجتمع، وتعزيز دوره في التّمسُّك بحقوقه المُتعارف عليها، مثل حقه في رفع الدعاوى القضائية عند تعرُّضه للضرر الصحي أو الخاع والغش، ومن حقه في الحُصُول على التعويض العادل عن الضرر التي تلحق به وبأمواله، بسبب شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات من المحلات التجارية والمنافذ، كما ورد في القانون الدولي وقانون التجارة وحماية المستهلك السوداني أنّ الحُقُوق الـ(8) للمُستهلك هي “حقه في السلامة، المعرفة، التعويض، إشباع الحاجات الأساسية، إبداء الرأي، حق الحياة في بيئة صحية والتثقيف”.

لِهَذَا السَّبب تَأخّرَت الإجَازَة

مصدرٌ بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم أقرَّ في حديثه لـ(السوداني) بتأخُّر إنفاذ القانون الذي كَانَ جَاهزَاً من كل النواحي منذ 2012م، عازياً ذلك للاستقرار الذي كانت تنعم به الأسواق في ذلكم الوقت، حيث لم يكن هنالك انفلاتٌ في الأسعار كما هو حاصلٌ الآن، وبالتالي بعد الفوضى الأخيرة كان لزاماً على المجلس تفعيل القانون بكل صرامةٍ، وقد تمّ ذلك بالاشتراك مع وزارة المالية بالولاية واتّحاد أصحاب العمل، حيث كَانَ لا بُدّ من الجلوس مع هذه الجهات باعتبارها ذات صلةٍ، وتمّ الاتفاق على تحديد سعر التكلفة للسلعة ووضع هامش الربح المعقول ثُمّ تحديد السعر للمُستهلك.
وبسؤالنا له عن مدى نزول القانون لأرض الواقع، قال: إذا لم تكن هنالك تَدخُّلات حاسمةٌ تُساعد في ضبط الأسواق؛ فما فائدة القانون؟ واستدرك بقوله: هذا هو دَور جهاز حماية المُستهلك، فواجبه الأساسي تطبيق قانون تنظيم التجارة وحماية المُستهلك، وأضاف: من المُؤكّد أننا نتوقّع مُقاومة شرسة من بعض المُستفيدين من فوضى الأسواق أمثال التُّجّار الجشعين والسّماسرة، لكن ينبغي أن يكون القانون لهم بالمرصاد.

ديباجة أسعار

من جهته، عاد رئيس جمعية حماية المُستهلك، د. نصر الدين شلقامي ليُؤكِّد وجود حزمة من العقبات التي تحُول دُون تطبيق القانون كما ينبغي.. وبسؤالنا له عن العقبات التي يمكن أن تُواجه تطبيق القانون، قال: افتكر أهمها وضع ديباجة تُوضِّح سعر السلعة، وشدَّد بالقول: أنا ضد التبريرات القائلة بصُعُوبة الخطوة لعدم ثبات أسعار السلع، لأنَّ هذا واجب السُّلطات فعليها تطبيق ما يليها من مواد القانون، وتَسَاءل ما الذي يمنع من التطبيق إذا كان القانون ونيابة المُستهلك وشرطة حماية المستهلك كلها موجودة. بسؤالنا له عن سبب الفَوضى التي تضرب الأسواق إذا كانت كل هذه الأجسام موجودة، قال شلقامي: في رأيي أنّ مُعاناة المُستهلك سببها التجاوزات الكثيرة الحاصلة الآن والتي يُفترض أن يحسمها هذا

القانون!!

صُعُوبة التنفيذ
السؤال الذي يُفترض أن نَجد له إجابةً قبل الختام هو: ما هي الجهة المسؤولة من تطبيق القانون؟ بحسب خبراء تحدّثوا لنا فإنَّ المُثلث المُكوّن من وزارة التجارة، نيابة حماية المستهلك والشرطة التابعة لها، هي المُناط بها مُتابعة تنفيذ القانون. لكن عضو بالجمعية أقرَّ في حديثه لـ(السوداني) بصعوبة الرقابة على الأسواق، وقال – بعد طلبه بحجب اسمه – الأسواق الآن أصبحت لا تُحصى ولا تُعد من كثرتها، ويُقابل ذلك نقصٌ في إمكانَات الجهات المُختصة، وهذا أكبر تَحَدٍ أمام نُزُول القانون لأرض الواقع، فالحملات التّفتيشيّة على الأسواق والمَتاجر في ظِل ضُعف المُعينات من وسائل الحركة والكادر البشري تصبح مسألة صعبة جداً..!

صحيفة السوداني.