رأي ومقالات

محامي: عدم دستورية قرار حل النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل

عانيت رهقا للحصول على نسخة يمكن ان يعول عليها من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989وازالة التمكين لسنة 2019م وذلك في ظل وجود العديد من النسخ المضروبة من القانون تعج بها الصحف والاسافير.

كل المواقع الالكترونية الرسمية لأجهزة الدولة غير مواكبة ولا تتوفر على نسخة من هذا القانون ولا على القوانين ذات الصلة باختصاصها.

حتى وزارة العدل جهة الاختصاص بصياغة ونشر القانون آخر إصداراتها الدورية من الجريدة الرسمية في موقعها الإلكتروني كانت بتاريخ 24 مارس 2019 وان كان قد الحقته بإصدار استثنائي هو الوثيقة الدستورية، وآخر قانون منشور لها في المجلد الرابع عشر هو للمفارقة قانون الرفق بالحيوان ورفاهه في الوقت الذي يفتقر فيه مواطن السودان الى ماهو ادنى من الرفاه والرفق ، وربما تهدر حقوقه وحرياته ، جراء عنت الحصول على نسخة من القانون في الوقت المناسب يسعى به لحماية تلك الحقوق.

لقد صدر قانون تفكيك نظام الإنقاذ وازالة التمكين لسنة 2019م ونص في مادته الاولى على انه يسرى بمجرد التوقيع عليه، اي يسرى اعتبارا من28/11/2019 رغم انه لم ينشر ويصعب الحصول على نسخة منه.

قانون تفكيك نظام الإنقاذ قانون مشكوك في دستوريته من وجهين اثنين:

الوجه الاول انه صدر بموجب المادة 25(3)من الوثيقة الدستورية اي بموجب اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، ولكن سلطة التشريع الممنوحة لمجلسي السيادة والوزراء ،سلطة استثنائية ليست من اختصاصات الجهاز التنفيذي اصلا ولكن لظروف موضوعية منحت للجلسين لفترة مؤقتة.

على ذلك فان سلطة التشريع تمارس من المجلسين في حدود اجلها الذي حددته المادة 24(4)بمدي لا يتجاوز 90 يوم من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية وقد تم التوقيع على الوثيقة الدستورية واعتمادها في 20 اغسطس2019 وبالتالي فإن ممارسة المجلسين لسلطة التشريع ينتهي في 20 أكتوبر.

فلا يجوز لمجلسي السيادة والوزراء ممارسة سلطة التشريع بعد20 اكتوبر 2019م حتي ولو لم يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والذي هو من مسئولية المجلسين اذ ان تقاعسهما عن تشكيل المجلس التشريعي لا يمنحهما مزية خرق نصوص الدستور بمد آجل ممارسة سلطة التشريع.

الوجه الثاني لعدم دستورية قانون تفكيك نظام الإنقاذ هو مخالفته لوثيقة الحقوق والحريات المضمنة في الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية لا سيما ما يتعلق بالحق في التجمع والتنظيم وذلك جراء حل نقابة المحامين والنقابات العمالية والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل.

كذلك يخالف قرار حل هذه التنظيمات المادة 42 من الوثيقة الدستورية التي تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية•

على سبيل المثال يخالف قانون تفكيك نظام الإنقاذ وقرارات لجنة انفاذه الاتفاقية رقم87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة1948 والتي تنص في المادة 4:
لا تخضع منظمات العمال واصحاب العمل لقرارات الحل او وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية(لجنة انفاذ القانون المشكلة من مجلس السيادة)

لعل الشكوك حول انعدام دستورية هذا القانون لم تكن غائبة عن مشرعي هذا القانون ، خاصة بعد أن تعالت أصوات بعض المنظمات الإقليمية والدولية محذرة من حل النقابات والاتحادات ولذلك لجأ مشرعو القانون الى الحيلة والدهاء بنصب احبولة إجرائية للطعون تجبر مناهضي قرارات لجنة إنفاذ القانون على المرور عبر بوابته بالرغم من عدم اعترافهم به.

ذلك انه ليس ثمة سبيل للتقاضي او الطعن في القرارات التي أصدرتها لجنة انفاذ القانون بحل نقابة المحامين النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل الا عبر منظومة الطعون الادارية والقضائية التي اوجدها القانون نفسه ، وبالتالي ليس بالامكان التيمن صوب المحاكم العادية ولا الدستورية ولا حتى المحاكم الاقليمية كالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والعدل قبل استكمال المنظومة الإجرائية التي أقامها قانون تفكيك نظام الإنقاذ.

وفقا لقانون تفكيك نظام الإنقاذ تخضع قرارات لجنة إنفاذ القانون بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل للطعن الإداري (سماها القانون استئناف) امام لجنة مكونةمن خمسة اشخاص، (هذه اللجنة لم يعلن عن تشكيلها بعد) .وتخضع قرارات لجنة الطعون الادارية هذه للاستئناف امام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويعتبر قرارها نهائي.

على ذلك فإنه يتعين على المتقاضي استكمال هذه الدورة من الطعون قبل التوجه للمحكمة الدستورية ، وهو امر قدر واضعوا القانون ان المتقاضين سيزهدون في اتباعه لعدم جدواه، خاصة بعد أن جردهم القانون من حق طلب وقف تنفيذ الامر الصادرمن لجنة إنفاذ القانون.

امر اضافي في مصلحة اتحادات اصحاب العمل هو ان لجنة إنفاذ القانون ، استندت في قرارها رقم(3) بحل اتحادات اصحاب العمل على المادة 7(1)(ب) وهذه المادة منحت اللجنة سلطة حل:
اي منظمة اوجمعية او نقابة او اتحاد مهني او طلاب اواي مؤسسة او هيئة او مفوضية او شراكة او شركة قطاع عام اوخاص …

ولكنها لم تذكر مطلقا اتحاد او اتحادات اصحاب العمل ،علما بان نفس القانون قد عرف اتحاد اصحاب العمل في المادة 3 (تفسير) ولا ينطبق التعريف على الهيئات التي منحت المادة 7(1)(ب) لجنة إنفاذ القانون سلطة حلها

نخلص من ذلك ان قانون تفكيك نظام الإنقاذ وقرارات لجنة انفاذه التي حلت النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل هو قانون مخالف للوثيقة الدستورية وان اجراءات الحل المتخذة بموجبه سيضع السودان في مواجهة مع منظمات حقوق الإنسان بمسمياتها المختلفة وامام النقابات والاتحادات المهنية الدولية والاقليمية.

عادل عبد الحميد ادم – المحامي
المدعي العام العسكري الأسبق

‫2 تعليقات

  1. قانون ارهابي علماني شيطاني ماسوني شيوعي لكل اهل السودان..ح اذبح الشعب ذبح الشاه… وقال شنو قرارته نهائيه لا تستأنف كأنها قرارات ربانيه…المشكله ف العسكر الناس دي خامها والعسكري ما عندو ف القانون

  2. هذه النقابات والاتحادات الكيزانية لم تتكون بطريقة ديمقراطية و بذا هي غير شرعية بل هي أداة كيزانية لتنفيذ اجندتهم بعيدا عن مصالح العاملين فهي اصلا فاقدة للشرعية وبالتالي في حكم المعدوم اصلا و قرار استعادتها قرار مسنود من كل الثوار و يجب أعمال المراجعات القانونية الفورية قبل أن يهرب مفسديها