جرائم وحوادث

النطق بالحكم في قضية متهم بقتل شاب بسبب تبرعات مسجد

حددت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري، جلسة نهاية شهر مارس الحالي، للنطق بالحكم في قضية المتهم بقتل شاب طعناً ‏بالسكين على إثر نقاش كان قد وقع بينهما بسبب تبرعات لإكمال مسجد بمنطقة رام الله بشرق ‏النيل، وذلك بعد أن وجهت المحكمة العليا بإعادة الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالحاج يوسف، ضد المدان وهي السجن (5) سنوات والدية الكاملة، وأمرت المحكمة العليا بإدانة المتهم بمخالفة نص المادة ‏‏(130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.
ويذكر أن ممثل الدفاع‏ كان قد تقدم بطلب طاعناً فيه قرار محكمة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة ‏الموضوع جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي هاشم محمد أحمد، والتي كانت ‏قد أصدرت عقوبة بالسجن (5) سنوات والدية الكاملة مبلغ (330) ألف ‏جنيه في مواجهة المدان بقتل المجني عليه طعناً بالسكين بمنطقة رام الله ‏بتعويضات شرق النيل، إثر نقاش حول جمع تبرعات لشراء سلك ‏كهربائي لمسجد الحي، أدانته المحكمة بمخالفة نص المادة (131) من ‏القانون الجنائي المتعلق بالقتل شبه العمد.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن ‏الشرطة تلقت بلاغاً عن مقتل شاب طعناً بالسكين بالشارع العام بمنطقة ‏رام الله بشرق النيل، وعلى ضوء ذلك تحركت قوة إلى مسرح الحادث‏، وتم اتخاذ الإجراء اللازمة، وأرسل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب ‏الوفاة، وتم القبض على المتهم وبالتحري معه أقر بطعن المجني ‏عليه، وقال إنه وفي يوم الحادثة خرج من منزله برفقة أحد أقاربه للعمل، ‏وأثناء سيرهما بالشارع العام شاهد المجني عليه مشاجرة مع أشخاص ‏آخرين، وكان هنالك تجمع من المصلين، وعندها توجه المتهم بالسؤال ‏لأحد المتجمهرين عن سبب المشاجرة، إلا أن المجني عليه تقدم صوبه ‏وأخبره بأنها مشاجرة قبلية، مضيفاً أن المجني عليه قام بلكمه ومن ثم ‏حاول رشقه بحجر، وبحضور شقيق المجني عليه وآخرين تعاونوا على المتهم بالضرب، الأمر الذي دفعه أن يستل سكينه محاولاً إبعادهم، وفي أثناء ذلك ‏أحس بطعن المجني عليه عند العراك الذي دار بينهما، وعقب اكتمال ‏كافة التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت نص المادة ‏‏(130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.

صحيفة آخر لحظة