سياسية

مسودة تكشف أسس تكوين ومهام جهاز الأمن الداخلي

كشفت مسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021، أن الجهاز الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية سيعمل تحت قيادة مجلس السيادة وتحت إشراف وزير الداخلية.

وجوّزت مواد مسودة قانون الأمن الداخلي البالغة 69 مادة لرئيس مجلس السيادة وبناءً على توصية وزير الداخلية، تكوين قوة تأسيس الجهاز، وفق عدة طرق حدّدتها المسودة، من بينها التعيين والانتداب، على أن يساهم جهاز الأمن الداخلي في تحقيق الأمن الداخلي والتعاون والتنسيق مع الأجهزة المُختصة لتحقيق الأمن القومي.

وشددت المسودة على احترام الجهاز لسيادة حكم القانون وحماية الدولة والمُواطنين فيما يُوكل إليه من مهامٍ، وتعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية وتحقيق أفضل المُمارسات المهنية وفقاً للنظم والمعايير المهنية والفنية والسلوكية والدولية في حفظ الأمن الداخلي.

وستُوكل للجهاز مُهامٌ من بينها، القيام بأعمال الأمن الداخلي وحماية المُمتلكات والأموال وتأمين الشّخصيات المُهمّة ورموز المُجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

ومنح القانون، جهاز الأمن الداخلي سُلطات مُقيّدة في الاستدعاء والحجز الاعتقال والتحفظ والتفتيش.

ونص أن يكون الاعتقال والتحفظ لمدة 48 ساعة غير قابلة للتجديد، على أن تكون سُلطة الاعتقال بأمرٍ مكتوبٍ من المدير شخصياً على أن يتجاوز الحجز لدواعٍ أمنية 24 ساعة بمُوافقة المدير، على أن يُخطر وكيل النيابة المختص كتـابةً إذا لـم يفرج عنه بعد مضي مدة الاحتجاز، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن 72 ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يُفوِّضه.

وحال تبيّن لمدير الجهاز أنّ بقاء المُحتجز لأمرٍ ضروري لإكمال إجراءات قانونية مُعيّنة، يجب أن ترفع توصية بذلك للنائب العام أو من يُفوِّضه على أنه في كل الأحوال يجب ألا تزيـد مدة التحفُّظ عن 7 أيام يُحال خلالها المتحفظ عليه ليُوضع في حراسات الشرطة بعد اتخاذ إجراءات جنائية ضده أو يُطلق سراحه.

صحيفة الصيحة