منوعات

محكمة سعودية تفسخ عقد نكاح زوجة هجرها زوجها 23 عاماً


أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة السعودية قرارا بفسخ نكاح زوجة هجرها زوجها مدة 23 عاماً، وقررت المحكمة أن يكون الفسخ بلا عوض مالي، لثبوت تضرر الزوجة من بقائها مهجورة طيلة هذه المدة.

وجاء في قرار المحكمة أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بمهر جديد وعقد مستوفٍ للشروط والأركان. كما أمرت الزوجة بعدم استقبال الخطاب إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية بحسب حالها كمختلعة وأمرت بالتهميش على عقد النكاح. وفقاً لصحيفة «عكاظ».

وبحسب التفاصيل فإن الزوجة أقامت دعوى عن طريق الاتصال المرئي، ذكرت فيها أن زوجها هجرها ربع قرن، وأنها تزوجت بمهر 20 ألف ريال وأنجبت 4 أبناء وبنات، وتقيم خارج منزل الزوجية منذ 1415، وأنها عانت العنف من زوجها وإهماله وتقصيره ما تسبب في هدر حقوقها الزوجية والأسرية وتسبب لها في آثار نفسية واجتماعية سيئة، وطالبت بفسخ نكاحها بلا عوض مالي كونها متضررة.

وصادق الزوج على صحة الدعوى الواردة، لكنه قال إن زوجته هي من تركت منزل الزوجية ولم تستجب لطلبه في العودة للمنزل، وظلت ترفض العودة، وحاول جاهداً معها ومع والدها وإخوانها دون جدوى. وأحالت المحكمة الزوجين إلى لجنة الإصلاح في محاولة لتقريب وجهات النظر ورأب الخلاف الأسري إلا أن الزوجة تمسكت بطلبها، ورأت لجنة الإصلاح صعوبة استمرار العلاقة الزوجية بينهما لطيلة مدة الفراق. وفي وقت لاحق قال الزوج إنه لا يمانع من طلاقها شريطة إعادة المهر المقرر بـ20 ألفا، إضافة إلى مصاريف السكن والأثاث وخلافه بنحو 20 ألف ريال.

استمعت المحكمة لطرفي النزاع، وخلصت إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا يتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن، فلا يجوز للرجل أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها، وبينت المحكمة في معرض تسبيبها أن الزوج إذا أضر بالزوجة وكان سبباً في نشوزها عليه وطلبت فراقها منه كأنه عضلها ظلماً فلا مهر له.

وأشارت الدائرة القضائية في منطوق الحكم أن قرار المجلس الأعلى للقضاء شدد على المحاكم بأهمية الحرص على البت السريع في مثل هذه القضايا وعدم تأخيرها بالشكل الذي ينهي النزاع بين الخصوم، يضاف لذلك ما ورد في مواد تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي من وجوب الاهتمام بمثل هذه القضايا وتقديمها ومنحها أولوية واعتماد سرعة الفصل فيها، لذلك كله قررت المحكمة فسخ نكاح الزوجة بلا عوض مالي لثبوت تضررها محمولاً على ما استندت إليه من أسباب.

صحيفة البيان