منوعات

‏إعلان حالة الطوارئ بولاية الخرطوم


امر طوارئ…
والي الخرطوم المكلف امر طوارئ رقم واحد لسنة ٢٠٢٣ بإعلان حالة الطوارئ بولاية الخرطوم لمدة شهر ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وعلي الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ…
كما اصدر السيد والي ولاية الخرطوم المكلف امر طوارئ رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣م …
اولا اسم القرار …
يسمي هذا القرار امر طوارئ تنظيم وضبط الرقابة علي السلع الاستراتيجية والمحروقات والخبز ومدخلاته داخل ولاية الخرطوم ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه…
ثانيا …
تعتبر السلع ادناها من السلع التي تدخل في نطاق تطبيق امر الطوارئ
المحروقات(بنزين جازولين غاز)
الخبز ومدخلاتة
الدقيق
السكر
زيت الطعام
ثالثا الضوابط …
يمنع منعا باتا تداول السلع الوارده في امر الطوارئ خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية وتشمل السلع العابره للولاية او السلع المخصصة للولاية …
اي وسيلة نقل او أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم هذة السلع بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية يعتبر تهريب او شروع في تهريب هذة السلع ..
علي اي وسيلة نقل او أفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة او ضبط الشحنة التي تحمل السلع الواردة في امر الطوارئ وفي حالة فشله في إبراز المستندات الرسمية في الحال يعتبر قد خالف امر الطواري ولا يعتد باي مستندات لاحقه بعد ضبط المخالفة
الضوابط…
كل من بيخاف هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل او المشاركة او التحريض او المعاونة او الاتفاق او التستر تنطبق علية العقوبات التالية
السجن لمدة لاتزيد عن عشرة سنوات
مصادرة السلع والوسيله المنقول بها او المخزن بها لصالح وزارة المالية ولاية الخرطوم
الغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠٠٠٠ جنية خمسمائة الف جنية ولاتزيد عن ١٠٠٠٠٠٠ جنية مليون جنية …
وعلي الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ//