شخصان يتطاولان بالسبّ على محامية وطبيبة
تطاول متعاملان لدى شركة محاماة ومركز طبي على محامية وطبيبة، إثر خلاف على طريقة التعامل، ووجها إليهما عبارات يُعاقب عليها القانون، فحرر بلاغان ضدهما وأحيلا إلى النيابة العامة في دبي، التي وجهت إليهما تهمة الاعتداء بالسبّ على موظف أثناء ممارسة مهنته، وأحالت كلاً منهما في دعوى مختلفة إلى محكمة الجنح التي أدانتهما وعاقبتهما بالغرامة.
وأفادت تفاصيل الدعوى الأولى، حسبما استقر في يقين المحكمة، وورد في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الأول (أوروبي) قام بتوكيل مكتب المحامية المجني عليه في قضية تخصه، وبحضوره إلى المكتب بهدف التباحث معها في شأن النزاع قام بسبها ووصفها بالسارقة.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت موجودة في المكتب حين حضر المتهم وفق موعد مسبق للنقاش بشأن قضية يوكلها فيها، واستدعت موظفة لديها للحديث معه بلغته لأنه لا يجيد العربية، وشرحت له النواقص المطلوبة منه، لكن فوجئت به يتهمها بالسرقة، ثم أثار الإزعاج في المكان، وبدأ في الصراخ، فخرجت من المكتب حتى لا يسبب المزيد من المشكلات.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر التهمة المسندة إليه، وقرر أنه كان على موعد مع محامٍ من المكتب بأحد مراكز الشرطة لفتح بلاغ لصالحه، لكن لم يحضر المحامي، ما دفعه إلى الذهاب إلى المكتب للاستفسار من الموظفين عن سبب عدم التزامهم بالمطلوب، والاستعلام عن الإجراءات التي اتخذوها لصالحه، وأبلغهم بأنه يريد استرداد أمواله، ولا يرغب في استكمال العمل معهم، كونهم يماطلون كثيراً ولا يلتزمون بالمطلوب، فرفضوا وأبلغوه أنه سوف يسترد نصف المبلغ، لكنه رفض وغادر المكان دون أن يسبّ أحداً.
فيما أحالت النيابة العامة بدبي في الدعوى الثانية رجلاً عربياً سبّ طبيبة بألفاظ تحط من قدرها، وأشارت تفاصيل القضية إلى أنه كان رفقة زوجته في مركز طبي تعمل به المجني عليها، ولم يشعر بالراحة من أسلوب معاملتها له، فقام بسبها أمام زميلتها.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بالدعوى الأولى، بأن القصد الجنائي في جريمة السب يتحقق إذا كان المتهم يعلم أن الألفاظ التي وجهها من شأنها احتقار المجني عليها والحط من كرامتها، بما يخدش سمعتها لدى غيرها، فضلاً عن توافر ركن العلانية الموكول إلى محكمة الموضوع. وأوضحت أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت التهمة في حق المتهم، والعبارات التي استخدمها لوصف المحامية المجني عليها، تشكل بلا ريب قذفاً لها، بما يحط قدرها وشأنها، وقضت المحكمة بعد النظر لظروف المتهم والواقعة معاقبته بغرامة 2000 درهم.
فيما قضت بعد نظر الدعوى الثانية بإدانة المتهم بسب الطبيبة، وعاقبته بغرامة 1500 درهم والإبعاد، لكنه طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، منكراً التهمة المسندة إليه. ورأت محكمة الاستئناف أن إنكاره مجرد ضرب من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب، وأن الحكم الابتدائي خلص صائباً إلى إدانة المتهم، وأنزل بحقه العقوبة المقررة وفق القانون، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف، وإلغاء تدبير الإبعاد بحق المتهم وتأييد ما عدا ذلك.
الإمارات اليوم