إلزام مستأجر بدفع 35 ألف درهم تعويضاً عن «وضع يده» على شقة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستأجر بأن يؤدي إلى مالكة عقار مبلغاً قدره 35 ألف درهم تعويضاً عن وضع يده على شقة مملوكة لها دون رضاها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يسدد لها 200 ألف درهم تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وعدم انتفاعها بالعين الموصوفة، اعتباراً من 11 أبريل 2020 حتى تاريخ طرده وخروجه من العين في 29 مايو 2024، مشيرة إلى أنها تمتلك العقار، وأن المدعى عليه وضع يده على شقة بالعقار لمدة أربع سنوات دون رضاها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية: «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قد تم طرده من الشقة وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص للمدعية، بموجب حكم من محكمة أبوظبي الابتدائية، وكانت المدعية لم تتقدم إلى المحكمة بدليلها المعتبر أن المدعى عليه كان غاصباً للعين طوال الفترة من 11 أبريل 2020 حتى 29 مايو 2024.
ولفتت المحكمة إلى ثبوت بقاء المدعى عليه في العين المملوكة للمدعية دون سند، ولم تثبت المدعية المدة التي ظل المدعى عليه فيها في تلك العين، وهو الأمر الذي تعمل معه المحكمة سلطاتها التقديرية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 35 ألف درهم تعويضاً جابراً لأضرارها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى القضائية.
الإمارات اليوم