إلزام جهة عمل بدفع 5 ملايين ريال لموظف بعد فصله تعسفياً

ألزمت محكمة الاستئناف جهة عمل حكومية بدفع 5 ملايين ريال لموظف تعرض لإنهاء خدمته ولفصل تعسفي دون إخطاره وتوقف الجهة عن سداد الاشتراكات الخاصة بالموظف لجهة أخرى معنية بالموظفين ومتابعة شؤونهم المالية والوظيفية.
تفيد وقائع الدعوى أن المستأنف ويعمل موظفاً لدى جهة حكومية تقدم بدعواه أمام محكمة الاستئناف طالباً القضاء مجدداً بإعادة تسوية معاشه على أساس اعتبار سبب انتهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء التخفيض الحاصل بواقع 0.225 %، وإلزام الجهة الإدارية وهي جهة العمل المدعى عليها الأولى بسداد الاشتراكات حتى انتهاء خدمة المدعي وهو صاحب الدعوى.
وإلزام المدعى عليهما وهما جهة العمل والجهة المعنية بالتقاعد وشؤون الموظفين بالتضامن بصرف المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء الخدمة لتوافر الشروط القانونية وما يستجد منها وفق النظم المعمول بها.
والقضاء بإلغاء قرار الفصل التعسفي بالطريق التأديبي واعتباره كأن لم يكن لبطلانه وانعدامه قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادته للخدمة على أساس آخر درجة كان يستحقها قبل قرار الفصل التعسفي وإلزام جهة العمل الأولى أن تؤدي للموظف كافة مستحقاته المالية والوظيفية منذ صدور قرار الفصل التعسفي بالطريق التأديبي وإلزام الجهة الثانية بالتضامن أن تؤدي مع الجهة الأولى تعويضاً قدره 10 ملايين ريال، وإلزامهما متضامنين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وندب خبير حسابي في الدعوى.
تحكي التفاصيل أن موظفاً في جهة حكومية أقام دعواه أمام جهة معنية بالموظفين طالباً إعادة تسوية المعاش على أساس اعتبار سبب انتهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التخفيض وإلزامها بسداد الاشتراكات وقد أنهيت خدمته في 2016 دون إخطاره وبتاريخ سابق لإنهاء خدمته تم إيقافه عن العمل وكان قد التحق بالعمل في 1995، كما أصدرت الجهة المعنية بالموظفين قرارها بعدم اختصاصها بطلب تغيير سبب انتهاء الخدمة وإلزام الجهة الإدارية بسداد الاشتراكات عن الفترة التي أوقف فيها ولكن الموظف لم يرتضِ القرار وطعن عليه أمام الدائرة الاستئنافية.
وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والوظيفية والتعويض.
وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بانعدام قرار فصل الموظف من عمله أهمها اعتباره على رأس عمله منذ تاريخ الفصل، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بالفصل في طلبي تسوية معاش الموظف على أساس إلغاء التخفيض بنسبة 0.225 % وطلبه إلزام الجهة المدعى عليها الأولى بسداد الاشتراكات منذ 2016 وحتى فترة الخصومة.
وقد ورد في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنه من المستقر قانوناً أن لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحتها دون إيراد جديد وهذا يجعل الحكم الابتدائي متمماً للحكم الاستئنافي.
وتبين للمحكمة أن الحكم أقيم على أسباب كافية لحمل قضائه جاز لها أن تحيل إلى هذه الأسباب في كل ما تضمنته، ومن حيث إنه وإذ قضى الحكم الطعين بثبوت خطأ الجهة المستأنف ضدها الأولى وهي جهة العمل في مسلكها بفصل الموظف وانتهت إلى نتيجة بانعدام قرار فصل المستأنف وإصابته بأضرار أدبية ومادية كما ثبت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وانتهى الحكم إلى تعويض المستأنف عما أصابه من أضرار فإنه يكون قائماً على أسباب صحيحة ومتفقاً وصحيح حكم القانون.
وعن التعويض فإن محكمة الموضوع مناط بها أن يكون هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة حتى يتوازن التعويض مع العلة ويكون متكافئاً مع الضرر.
وقضت المحكمة بإلزام جهة العمل الأولى بدفع مبلغ قدره 5 ملايين ريال.
الشرق القطرية






