عائلة هشام طلعت ترصد مليار دولار لإنقاذ رقبته من حبل المشنقة
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية ان عائلة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، رصدت منذ أن تم القبض عليه وتوجيه الإتهام له مليار دولار للإنفاق على جميع مسارات القضية للحيلولة دون إدانته.
ونقلت صحيفة “القدس العربي” اللندنية عن مصادر قربية من العائلة قولها: أنه بالرغم من ضخامة المبلغ إلا أن تشعب مسالك القضية بالإضافة لوجود العديد من الأطراف فضلاً عن سعى بعض دوائر السلطة طرح فكرة دفع الدية لأسرة القتيلة بالإضافة لرصد مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها في غسيل سمعة رجل الأعمال وشركاته التي تعرضت لضرر بالغ.
وفي نفس السياق، قررت عائلة رجل الأعمال التبرع ببناء ثلاثة آلاف شقة للشباب من محدودي الدخل وذلك في محاولة من العائلة لإعادة البريق لوجه رجل الأعمال الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على منصب وزاري قبل عامين غير أن توابع القضية دفعت به في نهاية الأمر لأن تنشر صوره في صفحات الحوادث.
وكان رئيس فريق الدفاع عن هشام المحامي بهاء الدين أبوشقة والذي قرر التفرغ التام للقضية، قد تقدم لمحكمة إستئناف القاهرة بمذكرة النقض على الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال وتضمنت المذكرة 31 سببا لنقض الحكم،
من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الإستدلال وعسف في الإستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم، وانه – أي الحكم – استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الادلاء به بتحقيقات النيابة.
محاولات لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
في هذه الأثناء، كشفت “القدس العربي” عن قيام عدد من رجال الأعمال ونواب في البرلمان المصري في الوقت الراهن لتكوين رأي عام متعاطف مع هشام طلعت تحت قبة البرلمان كما يسعى هؤلاء لتغيير المادة التي تهدد رقبة هشام من قانون العقوبات قبل بدء إستئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق، تقدم آمر أبو هيف عضو مجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني الحاكم بتعديل لبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في محاولة لتغيير المادة التي تهدد رقبة هشام قبل بدء إستئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.
وتقضي المادة الأولي من التعديل: تستبدل المواد أرقام 1، 2، 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمواد الآتية:
مادة “1”: يطبق قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة. ويشمل اقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.
وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في اقليم الدولة اذا وقعت أحد الأفعال المكونة لها في هذا الاقليم أو اذا تحققت فيها نتيجتها.
مادة “2”: يطبق قانون العقوبات المصري على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن التي ترفع العلم المصري أو ضد هذه السفن في أي مكان وجدت. ويطبق ايضا وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الحربية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق ايضا على الجرائم التي تقع على ظهر الطائرات المسجلة في مصر أو ضد هذه الطائرات في أي مكان وجدت. ويطبق كذلك وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات العسكرية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق كذلك على كل من ارتكب فعلا في اقليم الدولة يجعله شريكاً في جناية أو جنحة وقعت في الخارج اذا كانت الجناية أو الجنحة معاقبا عليها في القانون المصري والقانون الأجنبي.
مادة “3”: يطبق قانون العقوبات المصري على كل جناية يرتكبها مصري خارج اقليم الدولة وعلي الجنح التي يرتكبها مصري في الخارج اذا كانت الوقائع المكونة لها معاقباً عليها في قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
وتطبق هذه الأحكام حتي ولو كان المتهم قد اكتسب الجنسية المصرية بعد ارتكاب الواقعة المنسوبة اليه. ويطبق قانون العقوبات المصري على أية جناية، وكذلك على أية جنحة يعاقب عليها بالحبس يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج اذا كان المجني عليه فيها مصريا لحظة ارتكاب الجريمة.
مادة “3” مكرر: يطبق قانون العقوبات المصري على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية:
“أ” جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. “ب” جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
“ج” جناية تقليد أو تزييف عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر. “د” أية جناية أو جنحة ترتكب ضد اعضاء أو أماكن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المصرية.
مادة “3” مكرر “أ”: يطبق قانون العقوبات المصري على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً في جريمة اتجار في المخدرات أو في النساء أو في الأطفال أو جرائم القرصنة أو الارهاب الدولي أو جرائم غسيل الأموال.
محيط
رصد مليار دولار للنجاة بعد ان رصد مليونان دولار لقتل سوزان تميم
رصد مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها في غسيل سمعة رجل الأعمال والتشهير بالضحيه وعائلتها لكي يتعاطف الناس مع القاتل واظهار سوزان امراه رخيصه واظهار عائلتها كعائله مفككه وتشويه سمعة والدها عن طريق الاكاذيب والشائعات ولكن الحقيقه ماجاء على لسان الزوج الاول لسوزان تميم علي مزنر في لقاء اجرته معه جريدة الراي الكويتيه تحت عنوان سوزان تميم حكاية الصعود من الهاويه الى الهاويه الذي انصف فيه سوزان ووالدها وقال الحقيقه ومما قاله في هذا القاء ان سوزان من عائله محافظه واخبرته عن تشدد والدها لدرجة انه ادخلها مدرسه للبنات فقط وانه كان ضد دخولها الفن وضد طلاقها من زوجها علي مزنر وانه رجل شهم طلب منها ترك الفن