بيانات ووثائق
نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة
. رجل. إمرأة.. رجل..الخ). 3-8 يحدد عدد المقاعد التي تفوز بها كل قائمة حسب مجموع الأصوات التي تنالها وفقا لقوة المقعد. 3-9قوة المقعد تنتج عن قسمة الأصوات الصحيحة علي عدد المقاعد. 3-10النسبة المؤهلة للتنافس هى حصول الحزب علي نسبة 5%. 3-11أن تتبع طريقة أعلى البواقي لتوزيع المتبقي من المقاعد. 3-12أن تكون القائمة مغلقة ويحدد الفائزين حسب ترتيبهم في القائمة. 4- تقسيم الدوائر الانتخابية: 4-1 باتخاذنا للنظام المختلط الذي يكون للمواطن فيه صوتين فإن حجم الدوائر الجغرافية يصبح حوالي (150 ألف) نسمة ويراعي أن لا يزيد التفاوت بين الدوائر + 15%. 4-2- تقوم المفوضية بناءا علي نتائج التعداد السكاني بتحديد حجم الدائرة الانتخابية وعدد الدوائر في كل ولاية. 4-3- تقوم اللجان العليا في الولايات بالتشاور مع كل القوى السياسية المحلية بالولايات ، بترسيم الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية وترفع مقترحاتها للمفوضية للموافقة عليها. 4-4- لكي تتمكن اللجان العليا والأحزاب السياسية للوصول لتوزيع عادل للدوائر الجغرافية وحدودها لابد من أن تتوفر لهم نتائج وأرقام الإحصاء السكاني الخامس والذي عليه يتم التحديد الدقيق لحجم الدوائر الإنتخابية. 5- تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية: 5-1- الولاية هى القاعدة لتحديد الدوائر في الدوائر الجغرافية وفقا للقاسم الانتخابي بمراعاة الضوابط الآتية:- 5-1-1- احترام حدود الولاية 5-1-2- لا يزيد حجم الناخبين في الولاية عن العدد المسجل. 6- شروط التسجيل: 6-1- نجاح الانتخابات يعتمد علي مشاركة المواطنين النشطة في العملية الانتخابية من التسجيل وإلى الادلاء بأصواتهم. وتبدأ المشاركة في الانتخابات بأن يتم التسجيل لاكتساب الحق في التصويت لكل من تتوفر فيه شروط الناخب. 6-2- التسجيل مسئولية فردية للمواطن/ ولتسهيل عملية التسجيل فيجب أن تكون مراكز التسجيل كافية وواضحة المعالم وقريبة لمكان سكن الناخبين وأن يتم الاعلان عنها قبل وقت كاف. 6-3- أن يكون مقر التسجيل ومقار الاقتراع معروفة ومتاحة للمواطنين. 6-4- الرقابة علي عملية التسجيل هامة للغاية ولابد من النص علي أحقية الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التواجد في مراكز التسجيل للرقابة علي نزاهتها وعدم تسجيل من لا يقيم في الدائرة الانتخابية. 7- الترشيح وسحبه: 7-1- المرشحون لرئاسة الجمهورية او رئيس حكومة الجنوب أو الولاة أو النواب لمختلف المجالس يتم اعتماد ترشيحاتهم من أحزابهم ويزكوا وفقا للمادة 54 من الدستور. 7-2- المرشحون المستقلون مطلوب تزكية ناخبين مؤهلين وفقا للمادة 54 من الدستور. 7-3- رسوم التأمين تكون في حدها الأدني. 7-4- سحب الترشيح والطعون. 7-4-1- يجوز لأي مرشح لأي مستوى انتخابي الانسحاب خلال المدة التي تحددها المفوضية أو اللجنة العليا بموجب إخطار مكتوب. 7-4-2- لا يجوز للمرشح أن يرشح نفسه للهيئة القومية والولائية في نفس الوقت. 7-5- الطعن في الترشيح. 7-5-1 يجوز لأي ناخب خلال 7 أيام من نشر القوائم الأولية للمرشحين أن يقدم طعنا مكتوبا للجنة العليا بالولاية في أي مرشح موضحا أسباب ذلك. وتصدر المفوضية قرارها خلال 7 أيام وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. 7-5-2- تستأنف قرارات المفوضية للمحكمة العليا القومية واللجان العليا بالمحكمة القومية العليا علي أن تصدر قراراتها في استنئافات الطعون خلال 7 أيام. 7-6- المراقبون: 7-6-1- النص علي الرقابة الدولية + منظمات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه الدستور واتفاقية السلام. 7-6-2- يجب علي منظمات المجتمع المدني ومنظمات الرقابة الدولية تشكيل لجان للرقابة علي الانتخابات والتعداد السكاني. 7-6-3- وفقا لما ورد في هذا القانون لهم الحق في: 7-6-3-1- مراجعة قوائم الناخبين 7-6-3-2- التأكد من نزاهة الاقتراع والفرز 7-6-3-3- التأكد من حياد القائمين علي الاقتراع والفرز. 7-6-3-4- الحق في حضور كل مراحل الاقتراع والفرز خاصة قفل الصناديق وفتحها. 7-6-3-2- يجوز للمراقبين توجيه الأسئلة والاستفسارات. 7-6-3-3- يجب علي المفوضية واللجان العليا إعداد أماكن للمراقبين تمكنهم من المتابعة. 8- تمويل الانتخابات: 8-1 تقوم المفوضية بإعداد الميزانية السنوية بالمنصرفات وتكاليف الانتخابات خلال العام المالي وتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإجازتها كجزء من ميزانية الدولة السنوية. 8-2 تمويل الاستفتاءات الولائية مسئولية الولاية المعنية. 8-3 تحدد المفوضية حد أعلى للإنفاق من قبل الأحزاب والمرشحين. 8-4 تقدم الدولة الدعم الممكن للأحزاب المشاركة في الانتخابات. 9- الدعاية الإنتخابية: 9-1 تقوم المفوضية بإعداد القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية علي أن تنص علي:- 9-1-1- عدم استغلال موارد وأجهزة الدولة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزب. 9-1-2- اتاحة الفرص المتساوية لكل المرشحين في الأجهزة الإعلامية القومية والولائية. 10- الاقتراع: 10-1- تحديد المفوضية تاريخ بداية ونهاية الاقتراع. 10-2- يتم الاقتراع والفرز في يوم واحد. 10-3- توفير العدد المناسب من مراكز الاقتراع. 10-4- الاقتراع والفرز في نفس المركز. 11- الأساليب الفاسدة. 11-1- ينص القانون علي الأساليب والممارسات الفاسدة ويحدد العقوبات المناسبة لكل مخالفة. 11-2- تنشأ محكمة متخصصة من قضاة برئاسة قاضي محكمة درجة أولى للفصل في الاتهامات. 12- الفقرات 3-2 و 3-6 و 3-7 مازال تباين حولها يسعي الطرفان لحسمها علي ضوء المناقشات مع القوى السياسية الأخرى. 13- هذا الاتفاق اتفاق بين الحزبين ويسعي الطرفان للحوار مع القوى السياسية الاخرى للوصول إلى قانون عليه اكبر إجماع سياسي. خامسا:السلام 1- يشهد السودان أزمة موروثة تمتد جذورها إلى فترة الحكم الاستعمارى واستمرت خلال فترات الحكم الوطني بعد الاستقلال وازدادت التعقيدات بسبب التدخلات الأجنبية السالبة والأطماع الإقليمية والأخطاء في إجراءات المعالجة، واتسع نطاق الحروب وتدهورت الأوضاع بصورة تفاقمت معها الخسائر في الأنفس والأموال مما يعرض البلاد للتمزق الداخلي والوصاية الدولية ، مال تلتزم كافة قوى المجتمع السوداني بالمبادئ والثوابت الوطنية. 2- إن أهم مسببات الحروب والاقتتال وعدم الاستقرار بالبلاد هي المطامع الدولية ورغبتها في التدخل في الشأن السوداني وعدم وعي النظم الوطنية المتعاقبة علي حكم البلاد بمظالم أهمها هي:- – مركزية الحكم والإدارة – خلل المشاركة في السلطة – اقتصادية تتعلق بالتنمية غير المتوازنة – التوزيع غير العادل للثروة والخدمات الاجتماعية – ثقافة مركزية مهيمنة عليا وأخرى طرفية مهمشة – مظالم اجتماعية أفضت إلى تنافر وشعور بالدونية والاستعلاء – دبلوماسية أدت لعدم توازن في العلاقات الخارجية. 3- بذلت جهود وطنية لمعالجة هذه المظالم بعضها حقق نجاحا محدودا والبعض لم يحقق نجاحا لقد خبرت البلاد عدد من الاتفاقات مؤخرا تمثلت في :- – اتفاقية السلام من الداخل (الخرطوم وفشودة) 1997م. – اتفاقية إعلان نداء الوطن (جيبوتي)1997م – اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) 2005م. – اتفاقية التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة) 2005م – اتفاقية دارفور (أبوجا) 2006م – اتفاقية الشرق (أسمرا) 2006م إن اتفاقيةالسلام الشامل قد امتازت علي غيرها بأنها الأكثر شمولا واصبحت الأساس للنظام السياسي والدستوري للبلاد اليوم. حققت انجازات يمكن تلخيصها في التالي:- 1- وقف الحرب في الجنوب وإقرار مبدأ نبذ العنف والتبشير بالسلام. 2- اعتماد مبدأ الحلول الوسطى والتنازل والتخلي عن الإملاء والمواقف الإقتصادية. 3- الالتزام بكفالة حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية. 4- إقرار برنامج للتحول الديمقراطي عبر الدستور والالتزام باجراء انتخابات عامة علي كافة المستويات 5- النص علي ضبط الحركة المالية من إيرادات ومنصرفات عبر معايير محاسبية 6- إقرار مبدأ تقرير المصير بصورة تعطي الأولوية للوحدة والعمل علي جعلها خيارا جاذبا. 7- الاتفاق علي هيئات ومفوضيات مستقلة لمراقبة الأداء في مجالات المراجعة الدستورية، حقوق الإنسان، شئون القضاء ،الانتخابات ،الخدمة المدنية، الاستفتاء لجنوب السودان، الأراضي. 8- إثبات مبدأ المشاركة العادلة في السلطة والوزيع العادل للثروة. 9- تحديد مدة الفترة الانتقالية لإرساء التجربة والتأكيد علي وظيفتها الإصلاحية. 10- الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية والإقليمية. 11- إقرار مبدأ اللامركزية الدستورية والإدارية. 12- التأكيد علي كفالة استقلال الهيئة القضائية. 13- إقرار مبدأ ضبط العلاقة بين الدين والدولة والتوفيق بين الحرية الدينية والوحدة الوطنية. 14- الاعتراف بحق أصحاب الأرض في الإنصاف والتعويض. إن إتفاقية السلام الشامل لم تلبي كافة طموحات أي من الطرفين الموقعين عليها وهى وليدة تنازلات من الطرفين للوصول لمرحلة ايقاف الحرب وتأسيس مرحلة جدية تتسم بالحوار والمشاركة في السلطة والثروة وإحداث تحول ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة وانطلاقا من هذا وقع عليها المؤتمر الوطني بكامل قناعاته ويلتزم بتنفيذها ويرحب بمشاركة القوى السياسية في انجاحها. بينما يرى حزب الامة أنه أعلن ترحيبه بلبنات اتفاقية نيفاشا وبالإنجازات التي تحققت وماتم من استحقاقات وطنية، وأبدى ملاحظات حول بعض بنود الاتفاقية وقضايا أخرى أغفلتها وأعلن عنها الحزب في وقت سابق تستوجب المخاطبة بالجدية والإحاطة المطلوبة تفاديا لثغرات قد تفضي لانتكاسة جديدة وانطلاقا من ذلك فإن حزب الأمة القومي يؤكد استعداده للدخول في حوارات وطنية مع طرفي الاتفاقية والقوى السياسية الاخرى لدعم ما حوته من ايجابيات ولا ستدراك تلك التحفظات لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره. ثانيا: اتفاق التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة) 1- الترحيب بما تم في اتفاق حكومة السودان مع التجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة (يناير 2005) خاصة ما يتعلق بالتحول الديمقراطي والحريات والانتخابات والقضايا الدستورية والحكم اللامركزي ورفع المظالم ودفع الضرر ويصبح الالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه التحدي الذي يواجه كل الأطراف. ثالثا: اتفاق دارفور (أبوجا) ان قضية دارفور صارت من اولويات الهموم الوطنيه ولابد من مضاعفة الجهود لتحقيق تسوية سياسية شاملة وفق ماتم من رؤية مشتركة. رابعا: اتفاق الشرق (أسمرا) 1- الترحيب باتفاقية سلام شرق السودان لتحقيقها نقاط إيجابية هامة مثل: الاعتراف بجوهر الأزمة المتعلقة بالتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإقرار مبدأ الحوار من أجل الحل السلمي العادل للنزاع. تحقيق وقف إطلاق النار وتضمين الترتيبات الأمنية ترتيبات الحكم والمشاركة في السلطة. أسس توزيع عائدات الثروة. القضايا التنموية والاجتماعية والثقافية. 2- العمل لشمولية الاتفاقية والترويج لها لتنال رضا القوى السياسية بصفة عامة وأهل الشرق بصفة خاصة. خامسا: المطلوب عمله: لقد رحبت القوى الوطنية السودانية كافة باتفاقيات السلام الموقعة ورغم تحفظاتها علي بعض البنود فان الواجب الوطني يدعو الي دعمها وتقويمها واستكمال النواقص فيها عبر الحوار وبالوسائل السلمية للوصول الي حلول تستمد فاعليتها وشرعيتها من التراضي الوطني والمشاركة الواسعة للقوى السياسية في الحكم والمعارضة للاتفاق علي ثوابت دينية – وثوابت وطنية- ومبادئ السلام العادل – ومبادئ الحكم الراشد ومن خلال : 1- ضرورة ايقاف الحرب الباردة بين أطراف الاتفاقيات. 2- تكملة تكوين وتفعيل اللجان والهيئات والمفوضيات القومية المضمنة في الدستور الانتقالي. 3- معالجة القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور 4- علاج مسألة دارفور وقضايا النزاع الاخرى واعتبارها بنودا في اجندة الملتقى القومي. 5- الاسراع بتطبيق الاجراءات الامنية وسحب القوات الي حدود 1956 وترسيم وتثبيت الحدود. 6- الاستعجال بإقامة إدارة انتقالية مؤقتة متفق عليها لمنطقة أبيي وذلك لبسط الامن وتوفير الخدمات الاجتماعية للسكان والاسراع بالوصول لحل نهائي لأزمة أبيي. 7- ابتدار آلية للحقيقة والمصالحة لتنقية الحياة السياسية وازالة الاحتقان. 8- ضبط برنامج التحول الديمقراطي والتاكد من اجراء التعدداد السكاني والتراضي علي قانون للانتخابات العامة برقابة محلية ودولية. 9- التعاون الايجابي مع المجتمع الدولي دعما لبرنامج استدامة السلام والتحول الديمقراطي وفق مصالح السودان. 10- آلية قومية لتحقيق الأهداف أعلاه، تسبقها لقاءات جغرافية جامعة. سادسا: الحريات 1- يؤكد الطرفان أن الحرية مبدأ في الوجدان الإنساني حضت الأديان علي صونها وارساء قواعدها ويؤكدان علي ماجاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م من حريات نصت عليها وثيقة الحريات. 2- يلتزم الطرفان علي ماجاء في المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م والتي تعني بترقية ودعم وحماية الحقوق الاساسية والمبادئ التي ارساها الفقه والقضاء بنص المادة 27 من دستور السودان الانتقالي والتي تنص علي حماية وكفالة الحقوق الدستورية والحريات المشمولة بوثيقة حقوق الانسان. 3- يؤكد الطرفان علي ضرورة الغاء او تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية الموقع عليها السودان بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه علي ان يتم ذلك بالسرعة والتدرج المطلوب. 4- عند سن التشريعات والقوانين الوطنية يجب الالتزام بنص وروح الدستور خاصة تلك المتضمنة للحقوق والحريات وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 27 من الدستور الانتقالي 2005م مع الالزام بالعهود والمواثيق الدولية الموقع عليها السودان. 5- يؤكد الطرفان علي حرية العمل الحزبي والسياسي ويدعوان الاحزاب القائمة قبل 1989م لايداع دساتيرها وباقي الوثائق المطلوبة حتى تعتبر مسجلة وفقا لقانون الاحزاب لسنة 2007م علما بان تفسيرهما لنص المادة (هـ) من المادة 14 ينطبق علي الاحزاب المؤسسة حديثا. 6- إلغاء المحاكم الخاصة او الاستثنائية علي اختلاف مسمياتها واختصاصاتها بحيث يتم الفصل في الدعاوى مدنية كانت او جنائية امام محكمة طبيعية وقاضي طبيعي وعليه تأسيسا علي ما تقدم يجب ان تتوافق جميع القوانين السارية او اللاحقة مع الدستور الانتقالي (2005م) ومواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية الموقع عليها السودان وعلي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية للتأكد من دستوريتها وتمشيها مع مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية: 1. قانون الصحافة والمطبوعات (2004م) 2. قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م) 3. قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م) 4. قانون نقابات العمال (2001م) 5. قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م) 6. قانون الأمن الوطني 7. قانون الشرطة 8. قانون القوات المسلحة 9. قانون الإثبات (1993م) 10- قانون الإجراءات المدنية 11-قانون الإجراءات الجنائية 12-قانون العقوبات 13-قانون الحصانات 14- قانون المحاماة 15- قانون الحصانات 16- قانون مفوضية الخدمة القضائية 17- قانون ديوان المظالم العامة 18- قانون مفوضية الأراضي. 19- قانون العمل. واي قوانين اخرى يتضح مخالفتها للدستور الانتقالي علي ان يراعي في ذلك التوافق الوطني حول هذه القوانين وغيرها وذلك بتمكين القوى السياسية والنقابية بادارة حوار قانوني شامل سواء القوانين التي هى الآن قيد النظر بالمجلس الوطني او تلك التي مازالت في مراحل الاعداد وايضا القوانين السارية الآن ويجب ان يكون كل ذلك وفقا للوفاق الوطني العريض المنشود. 7- يعلن الطرفان عن أهمية قيام مجلس الأحزاب للاطلاع بدوره المنوط به حسب القانون والدستور وحتى تبدأ فترة التسعين يوما المنصوص عليها بقانون الاحزاب في السريان وبما يمكن الاحزاب من توفيق اوضاعها. 8- يؤكد الطرفان علي ضرورة اجراء مشاورات مع القوى السياسية بشان تشكيل مجلس الاحزاب حتى يتحقق اكبر اجماع سياسي وحزبي حول المجلس. 9- يؤكد الطرفان علي كفالة حرية دور الاحزاب وضرورة احترام هذه الحرية ومراعاتها وعدم دخول هذه الدور او تفتيشها الا وفقا للقانون. تم اعتماده من قبل رئيسي الحزبين في : 13 جمادي الأولى 1429هـ الموافق 20 مايو 2008م السيد الإمام الصادق المهدي المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس حزب الأمة القومي رئيس المؤتمر الوطني .
سونا [/ALIGN]
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة