اقتصاد وأعمال

فتوى للبنوك بعدم جواز فتح (فرع تقليدي) بجنوب السودان

[JUSTIFY]أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بأنه لا يجوز لأي بنك إسلامي يعمل في( السودان) أن يفتح فرعاً تقليدياً له في جنوب السودان ولا في غيره.
وعمم بنك السودان المركزي منشورا للمصارف نهاية الشهر الماضي فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بعد ان وصلت العديد من الطلبات الواردة من بعض المصارف للمركزي لفتح فروع ونوافذ تعمل بالنظام التقليدي بدولة جنوب السودان.
وقال البنك المركزي حسب المنشور بعد الطلبات المتزايدة من قبل البنوك والمصارف قامت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بتحويل تلك الطلبات إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للنظر والإفادة بخصوصها، وأفاد المركزي ان الهيئة قامت بإصدار فتوى ونادت بأن يتم تعميمها لكافة المصارف العاملة بالسودان للعمل وفقها وأكدت بأنه لا يجوز لأي بنك إسلامي يعمل في شمال السودان أن يفتح فرعاً تقليدياً لا في جنوب السودان ولا في غيره .
وفى ذات السياق واستنادا إلى سياسات بنك السودان المركزي لعام 2012م و تبسيطا للإجراءات في مجال فتح و قفل ودمج و تغيير مواقع الفروع و التواكيل والنوافذ فقد قرر البنك المركزي إلغاء المنشور(10/2002 ) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2002 م والخاص بشروط و ضوابط فتح وقفل فروع و تواكيل و نوافذ البنوك وانتقال مواقع الفروع .
وسمح للمصارف بموجب منشور عممه مؤخرا بفتح أو قفل أو دمج أو تغيير مواقع الفروع أو النوافذ أو التواكيل دون الحصول على موافقة بنك السودان المركزي, على أن تتم الموافقة على ذلك بواسطة مجلس إدارة المصرف المعنى في ضوء الموجهات التي حددها بفتح الفروع والتواكيل والنوافذ بأن يكون موضوع الانتشار المصرفي ضمن الخطة التي يقرها مجلس الإدارة وتكون مبنية على دراسة جدوى اقتصادية تشمل خطة عمل شاملة من التكلفة الإنشائية للفرع والحسابات التقديرية لثلاث سنوات قادمة والهيكل التنظيمي والوظيفي ونظم الضبط الداخلي والتأكد من توافر متطلبات السلامة الأمنية إلى جانب الانتشار المصرفي عموماً في المنطقة ووجود المصرف المعني فيها والنشاط الاقتصادي في المنطقة المزمع الوجود فيها الحالي و المتوقع بالإضافة إلى الكثافة السكانية في المنطقة من حيث استيفاء البنك للمتباينة بعد تضمين تكلفة تأسيس المقر( رأس المال، الاحتياطات الأصول الثابتة، الاستثمارات طويلة الأجل) بالإضافة إلى التأكد من سلامة الموقف السيولي للحساب الجاري للمصرف طرف بنك السودان المركزي واستيفائه للاحتياطي النقدي القانوني المقرر واستيفاء الحد الأدنى المقرر لكفاية رأس مال المصرف .
وحسب المنشور بقفل أو دمج الفروع والتواكيل والنوافذ أن يكون القفل أو الدمج وفقا للخطة المجازة من مجلس الإدارة والإعلان للجمهور عبر وسائل الإعلام عن القفل أو الدمج في فترة أقلها شهر من التاريخ المحدد للقفل أو الدمج إلى جانب ان يتم القفل أو الدمج خلال ثلاثة أشهر من إصدار القرار .
وقال المركزي عند تغيير مواقع الفروع والتواكيل والنوافذ لابد أن يكون تغيير الموقع وفقا للخطة المجازة من مجلس الإدارة والإعلان للجمهور عبر وسائل الإعلام عن تغيير الموقع في فترة أقلها شهر من التاريخ المحدد لتغيير الموقع والتأكد من توافر متطلبات السلامة الأمنية للموقع الجديد ،إلى جانب إخطار بنك السودان المركزي بقرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بفتح أو قفل أو دمج أو تغيير مواقع الفروع والتواكيل والنوافذ خلال فترة لا تتعدى أسبوعا من تأريخ إصدار القرار وكذلك إخطاره بتنفيذ القرار خلال فترة لا تتعدى أسبوعا بعد التنفيذ الفعلي .
وفى سياق مختلف عمم البنك المركزي منشورا للمصارف طالب بموجبه كل المصارف تقديم خطة عملها وموازنتها التشغيلية للعام الحالي تنفيذا لسياسات بنك السودان المركزي لعام 2012 م، وسعيا للارتقاء بأعمال المصارف و لتحقيق دورها في التخطيط الاستراتيجي.
وطالب البنك المركزي بان يقدم كل مصرف خطة عمل تغطى فترة ثلاث سنوات بحد أدنى لبنك السودان المركزي بعد إجازتها من مجلس إدارة المصرف في فترة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ إجازتها ،إلى جانب ان يتم تقديم الموازنة التشغيلية للعام 2012م و خطة الأعمال لبنك السودان المركزي بعد إجازتها من مجلس الإدارة وان يتم إرسال الخطة و الموازنة التشغيلية للإدارة العامة للرقابة المصرفية و إدارة الرقابة الوقائية.

[/JUSTIFY]

الراي العام

‫2 تعليقات

  1. لهذه الدرجه الحقد عماكم عشان البترول قفلوه هو اكبر العواصم الغربية يوجد بنوك من اصول اسلامية والله عليكم هو الجنوبيين بن قريش والله شنو افييدونا يااهل الفقه ناس المؤتمر الوطني قول قول الحق والحق يحرركم