جرائم وحوادث

الإعدام شنقاً لشرطي أدانته المحكمة بقتل مواطن رمياً بالرصاص بأم درمان

[JUSTIFY]أوقعت محكمة جنايات أم درمان غرب برئاسة مولانا علي الأمين أمس عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على نظامي أدانته بقتل عامل يبلغ من العمر «81» عاماً بالسوق الشعبي أم درمان بعيار ناري أطلقه المتهم في يوم الحادث عندما كان هو واثنين وجميعهم يتبعون للمباحث بقسم شرطة الصناعات يقومون بعمل كمين بالمنطقة لضبط اللصوص ومعتادي الإجرام بمدخل «الخرد» بالسوق وكان المجني عليه مقيماً بمقر عمله داخل السوق ولحظة وقوع الحادث عند الساعة الثالثة صباحاً كان يسير على قدميه بالمكان وسمع صوت الرصاص الذي أطلقه المتهم الثاني والذي شطبت المحكمة الإجراءات في مواجهته في وقت سابق وهرول جارياً وعند ذلك صوب نحوه المتهم الرصاصة وذكر في أقواله أنه أراد توقيفه غير أن الرصاصة التي أطلقها الشرطي في تلك اللحظة أدت إلى مقتل الشاب وأسقطته قتيلاً متأثراً بجراحه بعد إسعافه إلى مستشفى أم درمان مساء يوم الحادث بسبب الإصابات التي تعرض لها في الكبد والطوحال.

وأصدرت المحكمة قراراً بإدانة المتهم بموجب أحكام المادة «031» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد بصورة مبدئية ونهائية، وعند مناقشتها لعناصر القتل العمد ومدى انطباقها مع البينة المقدمة، أعلنت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهم أقر بأنه أطلق عياراً نارياً أدى إلى سقوط المجنى عليه بجوار بناية تحت التشييد وتوصلت استناداً على تقرير أخصائي الطب الشرعي إلى اأن الطلقة التي صدرت من سلاح المتهم أدت إلى إصابة المجنى عليه بتهتك في الكبد والطوحال إلى جانب نزيف حاد شديد كان سبباً في الوفاة، وأشارت إلى توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل والنتيجة التي تمثلت في موت المرحوم متأثراً بجراحه وأن الموت وقع كنتيجة راجحة لفعله الموت لا محتملة باعتبار أنه استخدم سلاحاً قاتلاً وأصاب به مناطق حساسة في جسد المرحوم، ونبهت المحكمة في قرارها إلى تكامل كل عناصر القصد الجنائي في الجريمة، وفندت المحكمة دفوعات المتهم بعدم وجود قصد لديه لقتل المرحوم وقالت إن أقوال المتهم وإفادات خبير الأسلحة وأخصائي الجراحة الذي أجرى العملية تكذب الدفوعات. حيث أفاد خبير الأسلحة بأن الطلقة النارية تغير مسارها في اتجاه آخر إذا كانت في اتجاه الأرض وليس أفقياً مما أكد للمحكمة أن المتهم صوب الرصاص أفقياً على المجني عليه وصوبه نحوه وأنه قصد الفعل الجنائي واطلاق العيار الناري، وذكرت ان المتهم لا يستفيد من الاسباب التي تبيح ارتكابه هذه الجريمة في القانون والتي من بينها انه كان يؤدي عمله، وخلصت المحكمة الى ان المتهم لم يقدم سنداً يوضح من خلاله الاسباب التي دفعته لاطلاق النار، ولفتت إلى أن المجنى عليه هرول جارياً عند إطلاق الرصاص عليه ولم يتم ضبطه وهو يقوم بالسرقة، وأضافت المحكمة في هذا الصدد انه كان من الاجدى للمتهم الإمساك به بيده والاستعانة بالفردين الآخرين من الشرطة والذين كانوا بالمكان بينما المرحوم فرد واحد دون استخدام السلاح ونوهت الى ان المتهم كان يعلم أن المرحوم ولى هارباً. بسبب سماعه صوت العيار، ودحضت البينات طبقاً لقاضي المحكمة استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي بما ورد في التحريات بأن المرحوم كان يحمل سكيناً استخرجها من جلبابه عند الأحداث، مؤكداً على أن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في المادة «131» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد والتي في حال استفادته منها كان يعاقب بالسجن والدية. ولكل ما تقدم قررت المحكمة ادانة المتهم بالقتل العمد وأوقعت عليه عقوبة الإعدام بعدما أعلن أولياء الدم عن تمسكهم بالقصاص ورفضهم لخياري العفو والدية.

آخر لحظة [/JUSTIFY]