جرائم وحوادث

حيثيات تأييد حبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة


في ما يلي حيثيات تأييد المحكمة العليا لحبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة، مع تغريم مشرفة ترحيل وبراءة مدير الروضة:
أدانت محكمة الطفل بكوستي المتهم تحت المادة (45ج) قانون الطفل لسنة 2010م، (التحرش الجنسي بطفل) وعاقبته بالسجن خمس سنوات، وبالغرامة ألفي جنيه يسجن بعدمها ستة شهور أخرى.. وألزمته بأن يدفع للمجني عليها تعويضاً مقداره ألفا جنيه أخرى يتم تحصيله بالطريق المدني. كما أدانت المتهمة الثالثة تحت المادة (74) القانون الجنائي (الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال) وعاقبتها بالغرامة ألف جنيه تسجن بعدمها ثلاثة شهور.. بينما برأت المتهمة الثالثة من تهمة مماثلة.
محكمة استئناف بولاية النيل الأبيض أيدت (بالأغلبية) الحكم جميعاً، وأمامنا طلبا طعن بالنقض: الأول عن المدانين معاً، والآخر عن الأول منفرداً، وكلاهما يطالب بالبراءة.
المجني عليها تلميذة في الروضة عمرها حوالي ثلاث سنوات.. والمتهم الأول سائق عربة الترحيل (الأتوس)، وشقيقته المتهمة الثانية هي مديرة الروضة، والمتهمة الثالثة معلمة بالروضة ومشرفة على الترحيل. وفي يوم الحادث، عند العودة لـ (البيوت) في نهاية اليوم الدراسي نزل كل الأطفال والمتهمة الثالثة تاركين المتهم الأول والمجني عليها لوحدهما.. وبعد وصولها للبيت بدا لوالداتها أنها قد تعرضت لاعتداء جنسي، فكانت هذه الإجراءات.
القرائن التي اعتمدت عليها إدانة المتهم الأول يمكن إيجازها في الآتي:
– وجود سائل منوي في (الشورت) الذي كانت ترتديه المجني عليها.
– التقرير الطبي، وشهادة الطبيبة التي تولت الكشف على المجني عليها، بوجود احمرار في منطقة المهبل.
– شهادة والدتها بأنها قد نزلت من عربة الترحيل وهي تبكي بشدة وظلت كذلك لفترة طويلة.. وأنها في البداية لم تستطع التبول (ربما خوفاً) لبعض الوقت.
– حقيقة أن المجني عليها كانت سليمة وفي حالة عادية حتى نزول المشرفة، وأنها بقيت لوحدها مع المتهم الأول، حتى نزلت من عربته وهي تبكي… الخ.. (وليس صحيحاً أنها قد وصلت البيت في مواعيدها العادية).
المعلوم أن الإدانة المستندة على القرائن والبينات الظرفية وحدها لها شروطها الصارمة، منها أن تشير كلها لإدانة المتهم، والمتهم وحده دون سواه، وألا يكون لها تفسير بخلاف إدانته.. الخ. ولعل أول تلك الشروط أن تكون الوقائع التي تقوم عليها القرينة ثابتة دون شك.
1- والقرينة الرئيسة التي استندت إليها إدانة المتهم الأول هي وجود السائل المنوي في شورت المجني عليها، فهل ذلك الوجود ثابت دون شك؟ أم أن هنالك بعض شكوك تعتوره كما تقول صحيفة الطعن وكما يرى صاحب الرأي المخالف في محكمة الاستئناف؟
2- تقرير المختبرات الجنائية (مستند اتهام 2) أكد وجود سائل منوي، وعدم وجدود حيوانات منوية، على شورت المجني عليها (وغياب الأخيرة هو الذي جعل إجراء فحوصات البصمة الوراثية متعذراً، وليس عدم وجود سائل منوي).
3- تم عرض المجني عليها على الطبيبة بعد حوالي ثلاث ساعات، وعرض المتهم الأول بعد أكثر من ست ساعات.
ولذلك فإن عدم العثور على سائل منوي في عضويهما التناسليين لا يعني الكثير، ولا يكفي للتشكيك في صحة الفحص المعملي.
4- وجود غشاء البكارة لا يعني أكثر من أن إيلاجاً لم يتم.. ولا ينفي بأي حال حدوث التحرش.. كما لا ينفيه عدم وجود خدوش أو كدمات (بخلاف الاحمرار في منطقة المهبل) على باقي جسد المجني عليها أو حول منطقة الشرج، وما قصدته الطبيبة – في شهادتها – هو غياب أثار العنف المعتاد (كالكدمات والسجحات في أنحاء الجسد المختلفة) في حالات الاغتصاب بالقوة وحدوث المقاومة من جانب الضحية (وهو ما لم يحدث هنا).
لكل ما سبق.. نرى تأييد إدانة المتهم الأول. أما عقوبة سجنه (خمس سنوات) فتميل إلى اللين.. فحدها الأعلى هو خمسة عشر عاماً، وأخذ في الاعتبار أن سن المجني عليها لم يتجاوز الثلاث سنوات إلا قليلاً، وأنه يمكن القول بأنه قد كان المنتظر من المدان (كسائق لعربة ترحيل الروضة) أن يرعاها ويدافع عنها، لا أن يتعدى عليها.
مع ذلك.. نرى في إعادة الإجراءات لمحكمتها لزيادة العقوبة عنتاً وقسوة على المتهم تفوق المصلحة فيه، ولذلك نكتفي بتأييدها.
أما المدانة الثانية (المتهمة الثالثة) فلا خلاف في أنها قد أخلت بواجبها في الإشراف على توصيل المجني عليها لبيت أهلها.. ولو فعلت لما كان ما كان. وعليه نؤيد إدانتها وعقوبتها هي أيضاً.
الخلاصة: إدانة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه جميعاً
يذكر أن محامي الدفاع “معاوية خضر الأمين” تقدم بطلب للسيد رئيس القضاء، جاء فيه:
بكل الأدب والاحترام وإنابة عن المدان أعلاه نلتمس أن نتقدم بهذا الطلب ضد قرار المحكمة العليا – الولايات الوسطى والقضارف وذلك للآتي:
– الحكم المرفق صدر برأي قاضٍ واحد اكتفى الآخرون في الدائرة بتوقيع أسمائهم عليه.
– التوقيع على الحكم تم بغير أعضاء الدائرة وذلك حيث مضى عنهم مما يجعل كتابة الرأي مهمة في هذه الأحكام وقد أرست السوابق القضائية هذا المبدأ.
وهو أن يكلف كل عضو بالدائرة نفسه لكتابة رأيه وذلك استصحاباً له في مراحل أخرى أو لإتاحة المساحة لمعرفة الحكم القانوني السليم عبر كل أعضاء الدائرة.
لذلك سيدي رئيس القضاء نلتمس أن يتم تكميل هذا الحكم بآراء أعضاء الدائرة متمشياً مع العدالة وما أرسته السوابق القضائية المتواترة ولمعرفة حق المدان في حكم كامل والأمر مرفوع لمعاليكم للتدخل وتصويب الأمر عدالةً.
صحيفة المجهر السياسي

تعليق واحد

  1. [SIZE=4]ما فهمت شي!!
    كيف في سائل منوي ومافي حيوانات منوية !!
    تكون بس البت بالت في هدومها ودا ما سائل منوي فما تتهمو الراجل ظلم ساي
    وانا اأكد ليكم انو الراجل دا بريء[/SIZE]