السجن 5 سنوات والدية للجزار المدان بقتل طالب الثانوي
وكانت التفاصيل تتلخص في الوقائع الأساسية التي صدقتها المحكمة انه في يوم 26/6 وصل بلاغ من المجني عليه آدم ان المتهم طعنه في بطنه بالسكين ( المعروضات ) وذلك بدار السلام مربع 10 وتم فتح بلاغ بذلك وفي 27/6 توفي المجني عليه وتم تعديل مادة الاتهام من المادة 139 الي المادة 130 وبعد إحالة الاوراق إلي المحكمة واجه المتهم الإتهام تحت نص المادة 130/22.
وتساءلت المحكمة هل قام المتهم بطعن المجني عليه مما أدي ذلك لوفاته وكانت الاجابة بنعم وذلك علي حسب اقوال والد المرحوم يوم الحادثة حيث اخبروه بأن ابنه قد قتله المتهم وكذلك شهود الاتهام اكدوا ان المرحوم كان مطعوناً وملقي على الأرض وكانت السكين في يد المتهم بالاضافة إلى إفادات شاهد الاتهام الاول والذي ذكر انه كانت هناك حفلة وكان المرحوم يجلس بجواري والمتهم على بعد أمتار منه وقام المرحوم بتسليمه موبايله والساعة وذهب خارج الحفل وبعد مرور لحظات سمعت ان هناك مشاجرة وعند خروجي شاهدت المرحوم ملقي على الارض والمتهم يحمل السكين ووالده اخذها منه.. واضاف انه لا يعرف مشاكل سابقة بينهما.
بالاضافة إلى اقوال شاهد الاتهام الثاني والذي كان يقوم بتصوير الحفل وعندما حدثت المشكلة خرج الشاهد الي خارج الحفل وقام بتصوير المرحوم وهو مطعوناً علي (عتبة) المنزل وتم تقديم هذه الصور مستند اتهام للمحكمة.
بالاضافة إلى تسجيل المتهم لإعتراف قضائي الذي ايده ولم يرجع عنه ويعتبر الاقرار حجة قاطعة وان المتهم لم يقدم شهود دفاع بالاضافة الي وجود مستندات الاتهام المتمثلة في تشريح الجثة وشهادة الوفاة.
وطرحت المحكمة السؤال الثاني وهو هل كانت الطعنة التي وجهها المتهم للمرحوم هي السبب للوفاة وللاجابة علي هذا السؤال ثبت من خلال وقائع الدعوى وما حملته مستندات اتهام (1) و (2) والتي اوضحت ان سبب الوفاة كان نتيجة لتهتك الامعاء الدقيقة وبذا تكون توافرت علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المرحوم وبذا تكون قد توافرت عناصر الركن المادي لجريمة القتل بعناصرها الثلاثة وجاء ثبوتها فوق مرحلة الشك المعقول وبما ان القصد الجنائي امر داخلي يستشف من خلال سلوك الجاني وعلمه بأن الموت نتيجة راجحة وليست محتملة لفعله واستعمال الاداة وهي السكين في مكان حساس وهو الصدر وبذلك وجدت المحكمة ثبوت جميع اركان جريمة القتل وادانة المتهم مبدئياً تحت نص المادة 130.
وانتقلت المحكمة لمناقشة أسباب الاباحة وبمناقشتها جميعاً لم تجد ان المتهم استفاد منها ثم ناقشت بعد ذلك الاستثناءات الواردة في نص المادة 130 والتي تحيل القتل من عمد الي شبه عمد وباستعراضها وجدت المحكمة ان المدان استفاد من دفع المعركة المفاجئة.. حيث الثابت في اقوال الشاهد الاول ان الساعة 6:30 وفي منزل الحفل وجد المرحوم وقام بتسليمه الموبايل والساعة وعندما سأله (ماشي) وين لم يرد عليه وخرج حيث اتضح للمحكمة ان هناك معركة مفاجئة ولم يعد لها العدة من قبل وانه لم يستغل ظرفا غير متاح ولم يسرف في القتل وانه طعنه طعنة واحدة وناقشت المحكمة شروط المعركة المفاجئة وقالت ان العراك يجب ان يكون وليد اللحظة ولم يعد له العدة وفي تقدير المحكمة ان الذي حدث يعد معركة مفاجئة لذلك جاءت ادانته تحت المادة 131.
وبعد سماع الظروف المشددة التي قدمها محامي الاتهام عن الحق الخاص واولياء الدم الاستاذ “تبن عبدالله” وقال ان المدان قام بطعن المرحوم بدون مبرر شرعي واستغل ظروف المرحوم انه كان اعزل وبعد سماع الظروف المخفضة جاء قرار المحكمة بالسجن 5 سنوات ودفع الدية كاملة.
الخرطوم : سراج النعيم
النيلين
[/JUSTIFY]