السجن والغرامة للمدانين بجرائم مسدسات وبنادق كلانشكوف
2013/06/01
أصدرت محكمة مكافحة الارهاب رقم (1) بالخرطوم احكاماً بالجسن والغرامة على عدد من المدانين فى جرائم تتعلق بقانون الاسلحة والذخائر واصدر القاضى معتصم تاج السر محمد عثمان قاضى محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات على المدان محمد عدلان عبيد احمد والغرامة خمسة الاف جنيه وبالعدم السجن لمدة ستة اشهر تسرى بالتتابع وقضى قرار المحكمة الذي استند على المواد 19/44 من قانون الاسلحة والذخيرة لسنة 1986 تعديل 2001 بمصادرة عربة بوكس بالرقم ش ك دبل كاب موديل 2012 لصالح حكومة السودان بموجب امر الطوارئ رقم (1) والمرسوم الجمهورى رقم (11) لسنة 2012 ووجهت المحكمة بمصادرة الاسلحة والمعروضات المكونة من (20) خزنة كلاشنكوف و(6) دانات اربجي وتسليمها لسلاح الاسلحة بالقوات المسلحة وعلى ذات الصعيد اصدرت ذات المحكمة حكما بالسجن عشر سنوات على المدان عبدالله احمد محمد بابكر والغرامة خمسة الاف جنيه وبالعدم السجن لمدة ستة اشهر تسري بالتتابع حال عدم الدفع وصادرت المحكمة (60 ) مسدسا عيار (8 ) ملم على ان تسلم لسلاح الاسلحة بالقوات المسلحة.