عالمية

سفارة مصر بالسودان: حرية التعبير خارج إطار القانون تشيع الفوضى

[JUSTIFY] أكد المكتب الإعلامى للسفارة المصرية بالخرطوم، أن بعض منظمات المجتمع المدنى، وبعض الجمعيات الأهلية دأبت مؤخرًا على إثارة قضايا وموضوعات لا تعبر عن حقيقة الأوضاع فى مصر، منها إدعاءات بشأن وجود عمليات عنف وترويع وتضييق على حريات التعبير والتجمع السلمى. وأوضح رئيس المكتب الإعلامى للسفارة المصرية بالخرطوم المستشار عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف فى بيان صحفى اليوم السبت أنه حرصًا على عكس الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع على الساحة المصرية، فيما يتعلق بحرية التعبير، والتجمع السلمى، يجب التأكيد على حقائق أن مصر فى السنوات القليلة الماضية مرت بمرحلة من عدم الاستقرار، وقيام البعض بمحاولات النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإشاعة الفوضى تحت زعم حرية التعبير عن الرأى، إلى أن قامت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 حيث استعادت مؤسسات الدولة هيبتها وفرضت سيادة القانون لحماية وجودها وسلامة مواطنيها. وأشار ناصف، إلى أن ما تقوم به الدولة من تصدى لأعمال الإرهاب والفوضى، لا يمكن وصفه بأنه أعمال عنف وترويع، لافتًا إلى أن هناك جرائم جنائية ترتكب من هؤلاء المعارضين والمتظاهرين تستحق أن تتصدى لها الدولة وتقوم بوقفها ومحاكمة مرتكبيها وهو ما يحدث على أرض الواقع، مضيفًا أنه “لا يعقل أن تترك الأمور هكذا بلا ضابط أو رابط قانونى، وإلا تكون الدولة قد فرطت فى أهم مبررات وجودها”. وأكد المستشار الإعلامى للسفارة المصرية بالسودان، أن الدولة تضمن حقوق المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعقائدية، وتضمن ممارسة الحق فى التجمع والتظاهر، والتعبير عن الرأى طالما أن ذلك يتم فى الإطار القانونى بعيدًا عن العنف والتخريب وترويع المواطنين أو حمل السلاح. وأضاف أن الدستور المصرى يكفل المساواة الكاملة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات والحريات ومن بينها الحق فى ممارسة النشاط السياسى، كما يؤكد الدستور المصرى على حق تنظيم الاجتماعات، والمواكب، والتظاهرات، شريطة عدم حمل السلاح، والإخطار المسبق على نحو ما ينظمه القانون. وقال أن السلطة القضائية فى مصر وهى إحدى سلطات الدولة الثلاث، سلطة مستقلة، قُضاتها مستقلون، وتتمسك الدولة دوما بعدم إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المعارضين لأنظمة الحكم، بل تحرص على مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعى الوطنى”. وبشأن الأحكام التى صدرت بحق صحفيى قناة “الجزيرة” القطرية، أوضح المكتب الإعلامى للسفارة المصرية بالسودان، أن تلك الأحكام صدرت لكونهم ارتكبوا جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بحكم القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأهداف هذه الجماعة، وحيازة أجهزة اتصالات دون تراخيص، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع فى مصر، توحى بوجود حرب أهلية فى الشوارع على غير الحقيقة، بهدف إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها، وإحداث بلبلة لدى المواطنين والرأى العام فى الداخل والخارج. وأشار ناصف، إلى أنه تمت محاكمة هؤلاء الصحفيون أمام المحاكم المختصة التى استمعت إلى هيئة الدفاع عنهم، لافتًا إلى أن الجرائم التى ارتكبوها معاقب عليها فى كافة القوانين والتشريعات المقارنة فى بريطانيا واستراليا وهولندا وفرنسا. وفيما يتعلق بأحكام الإعدام الغيابية التى صدرت بحق عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أوضح المستشار الإعلامى “أنه وفقًا لدرجات التقاضى التى ينظمها القانون ليست أحكاما نهائية، بل صدرت فى أولى درجات التقاضى، ومن حق هؤلاء الطعن عليها أمام محكمة النقض التى ستقوم بالنظر فيها من جديد”. كما شدد البيان الصحفى الصادر عن السفارة المصرية بالخرطوم على أن التحقيقات التى تتم مع أى مواطن يخضع للاحتجاز إنما تتم بمعرفة النيابة العامة التى هى جزء من السلطة القضائية المستقلة، ولا مجال للقول بوجود اعتقالات فى مصر لأن الاعتقال تم إلغاؤه بمجرد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، وبالتالى فإن المحبوسين حاليا ينفذون أحكاما صدرت ضدهم بالإدانة فى جرائم ارتكبوها، وثبت للمحكمة المختصة عدم سلمية التعبير عن رأيهم الذى اتسم بالقوة والعنف أو التخريب وترويع الآمنين. وأكد أن الدستور والقانون يكفلان الحرية الكاملة لمختلف وسائل الصحافة والنشر والطباعة لممارسة نشاطها دون فرض أية رقابة عليها أو إخضاع القائمين عليها لأية عقوبة سالبة للحرية إلا عند ممارسة التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين والطعن فى أعراضهم. وأشار المستشار عبد الرحمن ناصف، إلى أن القانون يحظر الرقابة على وسائل الإعلام والإنترنت أو تقييد النفاذ إلى المدونات وشبكات التواصل الاجتماعى، حيث ينص قانون تنظيم الاتصالات على هذا الحظر صراحة فى المادة 64 منه، موضحًا أنه لكل وسيلة إعلامية الحق فى مباشرة نشاطها داخل البلاد بشرط الحصول على التصاريح اللازمة لمباشرة هذا النشاط، وعند وقوع أى تعطيل لهذا الحق يجوز لها اللجوء إلى القضاء المختص والحصول على التعويض عن ذلك الضرر. وقال: “إن الهدف من قانون التظاهر الحالى هو تنظيم المظاهرات والاجتماعات والمواكب وفقًا لإجراءات وضوابط استوحاها المشرع المصرى من التشريعات الدولية المقارنة فى دول عريقة فى الديمقراطية كفرنسا وبريطانيا، فهو لا يقيد هذا الحق بل ينظمه حتى لا تخرج المظاهرة عن الشكل السلمى وتتحول إلى أعمال تخريب ومحاولة إسقاط هيبة الدولة، أما النظر فى إلغاء أو تعديل القانون فهو من اختصاص مجلس النواب القادم إذا ارتأى ذلك”. كما أكد المستشار الإعلامى المصرى بالسودان، أن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعدى حقوق الوطن والمجتمع وقد نص الدستور المصرى على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وقد جاء حظر تكوين جمعيات ومؤسسات غير حكومية، لا تلتزم بهذه المبادئ وقواعد الآداب العامة مراعاة لحقوق الوطن والمجتمع الإسلامى السائد فى مصر، كما أن الدولة راعت حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وحظرت التجسس عليهم أو التنصت على اتصالاتهم، أو تسجيلها، وذلك طبقا لنص الدستور والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

(أ ش أ)
ي.ع [/JUSTIFY]