سرقة مليون دولار من رجل أعمال سوري في عمان
وتفاصيل القضية كما وردت من مدعي عام عمان في وقت سابق تتخلص في أن المشتكي عماد رجل أعمال سوري مقيم في ضاحية أم أذينة بعمان كان قد تعرف على المشتكى عليها جوليا من الجنسية الروسية منذ حوالي سنتين وكانت تقيم في منزل عائد له وأنه في نهاية شهر حزيران الماضي حضرت المشتكى عليهما جوليا ونتاليا من الجنسية الاوكرانية الى منزل المشتكي حيث قام بالاتفاق مع المشتكى عليها جوليا بأنها سوف تسافر الى روسيا حيث قام بتسليمها تذكرة سفر ومبلغ خمسماية دولار أمريكي حيث قامت بأخذ الحقائب العائدة لها من منزل المشتكي , على أن يقوم المشتكي بايصال المشتكى عليهن الاولى والثانية الى المطار وفي الطريق طلبت المشتكى عليها جوليا أنزالهما من السيارة حيث نزلت وأستقلت هي والمشتكى عليها نتاليا سيارة تاكسي وتوجهتا الى منزل المشتكى عليها سفتيلانا من الجنسية الروسية , ولدى تفقد المشتكي للأغراض الموجودة في منزله وجد مسروق منها حقيبة بداخلها سندات دين بقيمة 950 ألف دولار أمريكي ومجموعة من الذهب ومبلغ يقدر بثلاثة ألاف دينار أردني من عملات مختلفة حيث تم ضبط أحدى الاساور المسروقة بحوزة المشتكى عليها الاولى جوليا فتعرف المشتكى على الاسوارة التي كانت من ضمن الاشياء المسروقة فجرت الملاحقة , وباستجواب المشتكى عليهن أنكرن ما أسند اليهن .
وأضاف قرار المدعي العام أنه ( وحيث ورد من الادلة ما يكفي لسوق المشتكى عليهن للمحاكمة فانني أقرر عملا بأحكام المادة 132 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الظن على المشتكى عليهن جوليا ونتاليا بجرم السرقة وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات ولزوم محاكمتهن أمام محكمة بداية جزاء عمان على أن تجري محاكمة المشتكى عليها سفتيلانا عن جنحة أخفاء أموال مسروقة وفقا للمادة 83 من قانون العقوبات ) .
وقد باشرت محكمة بداية جزاء عمان النظر في القضية والاستماع لشهود الاثبات الا أنه وفي جلسة يوم الاثنين 16″6″2008 تبين للمحكمة من خلال شهادات الشهود أن القضية يجب أن تنظر من قبل محكمة جنايات باعتبار أن العقوبة تصل الى الاشغال الشاقة فأصدر القاضي مأمون القطارنة قرارا جاء فيه مايلي ( بالتدقيق في بينة النيابة وبالاخص شهادة المشتكين تجد المحكمة أنه قد ورد بها أن الحقيبة التي فقدت كانت موجودة في جارور مغلق بمفتاح وأن هذا المفتاح بحوزة المشتكي والذي لم يسلمه لأحد وان هذا الجارور يقع في خزانة موجودة في مكان مأهول وهو بيت سكن وحيث جاء بهذه البينة أن الظنينة جوليا كانت قد قامت باصطناع مفتاح لهذا الجارور في محل في منطقة الصويفية بعد أن كان المشتكي قد نسي المفتاح في باب المنزل , وحيث قامت الظنينة جوليا والمشتكى عليها سفتيلانا بتسليم المفتاح المقلد لمفتاح الخزانة للمشتكي , وحيث جاء بهذه البينة أيضا أن بأن أيا من الشهود لم ير أي أثار لكسر أو خلع وان الجارور قبل هذه العملية كان مقفى بمفتاح فيكون ذلك كله قرينة على أستخدام مفتاح مقلد لفتح تلك الخزانة وعلى فرض الثبوت وعليه وبمجرد وجود مثل هذه القرينة فيكون الجرم الواجب أسناده على فرض ثبوته هو جرم السرقة وفقا للمادة 404 “2 من قانون العقوبات , وحيث تخرج صلاحية النظر بهذا الجرم عن أختصاص هذه المحكمة فتقرر أحالة ملف الدعوى الى سعادة مدعي عام عمان لأجراء المقتضى القانوني .)
ومن الجدير بالذكر أن الجرائم الموصوفة في المادة 404 التي أشار اليها القاضي تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة وتنظر من قبل محكمة جنايات عمان حيث تنظرها هيئة مكونة من قاضيين .
*دنيا نيوز[/ALIGN]