السجن عامين والغرامة على المدانين بنهب وحرق طالب جامعي
أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس الاثنين حكما بالسجن عامين في إعادة محاكمة المدانين بموجب المواد (21 139 175) من القانون الجنائي لاشتراكهما في نهب وتسبيب الأذى الجسيم وحرقهما الطالب الجامعي (عبد الكريم) بعد أن قطعا عليه الطريق أثناء عودته من الجامعة في منتصف نهار أحداث سبتمبر التي وقعت قبل عامين إبان رفع الدعم عن المحروقات وأدانتهما المحكمة وألزمتهما بدفع تعويض مبلغ (20) ألف جنيه وأن يدفعا غرامة قدرها ألف جنيه لكل منهما ودفع تكاليف العلاج (77،18) جنيه وجاء القرار مراعاة لظروفهما بعد أن وجهت محكمة الاستئناف بتقدير فواتير علاج المجني عليه، وكانت محكمة الحاج يوسف الجنائية أصدرت عليهما حكماً بالسجن ثلاث سنوات ودفع تعويض مبلغ (20) ألف جنيه على المدانين، والغرامة ألف جنيه للمتهم الأول بعد إدانته بالنهب، بينما برأت المحكمة (4) آخرين لعدم وجود بينة تثبت تورطهم واستأنف الاتهام الحكم ووجهت محكمة الاستئناف بإدانتهما بتهمة الشروع في القتل بدلاً من تهمة تسبيب الجراح العمد.
اليوم التالي
بئس القضاء وبئس الحكم هؤلاء المجرمين يستحقون حد الحرابة
القتل والصلب ليكونوا عبرة للمجرمين
القضاء فى السودان علمانى ولا يتم تطبيق حدود اللة
بئس القوم انتم
والله ديل يستاهلوا الصلب فى نفس المكان اللى حرقو فيه الطالب يعنى الا يموت المسكين دا حتى بعد داك تفكرو تعدموه واحتمال تطلعوه بحكم خفيف برضو حسبنا الله ونعم الوكيل يا ايها القضاة اتقو الله وهو سائلكم فيما كنت تحكمون ماذا ستجيبون ان مواد القانون اى قانون احكموا بما انزل الله او انى بانفسكم ان كنتم تخافون الله
وجاء القرار مراعاة لظروفهما ………….ظروف منو فيهم ………..والله حكم غريب
أكيد القاضي متعاطف مع المجرمين ديل .. معقول ! ناس تكب ليها بنزين في زول وتولع فيهو نار، وتخليهو بين الحياة والموت ويعمل ليهو 9 عمليات عشان ينقذ حياته ويسافر للأردن .. تجي تديهم سنتين .. لا أحسن تعمل ليهم حفل تكريم ! .. وين أهل الشاب دا !!!!!!!!!!!!
واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد ، فقال قوم : هم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح ، والمكابرون في الأمصار ، وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي رحمهم الله . [ ص: 49 ]
وقال قوم : المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه .
وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى : ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب ، [ والنفي ] كما هو ظاهر الآية ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي ومجاهد .
وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير ، [ لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة ] عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، فإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض .
وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى .
[ وإذا قتل قاطع الطريق يقتل ] حتما حتى لا يسقط بعفو ولي الدم ، وإذا أخذ من المال نصابا وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب .
واختلفوا في كيفيته : فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يقتل ثم يصلب وقيل : يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا ، وهو قول الليث بن سعد ، وقيل : يصلب ثلاثة أيام حيا ثم ينزل فيقتل ، وإذا أخاف السبيل ينفى .
لاول مرة اكتشف ان الجريمة في السودان سببها الاساسي الجهاز القضائي و الشرطة السودانية ولاول مرة اكتشف ان القضاء السوداني يتعاطف مع المجرمين ويقدر ظروف عملهم اتقوا الله ياناس ولا تكونوا طواغيت من هنا انا ادعوا الشعب السوداني بتطبق شرع الله بانفسهم على كل متفلت ومجرم يقطع طرقات الناس بالقتل من الشعب اقتلوه لا يستطيع احد ملاحقتكم