البرلمان يقر بالاغلبية المرسوم الجمهوري المؤقت لقانون التحكيم و اسقط المذكرات والاعتراضات
أقر البرلمان بالاغلبية أمس، المرسوم الجمهوري المؤقت لقانون التحكيم، وأسقط المذكرات والاعتراضات الرافضة التي دفع بها الشركاء نظراً لعدم امتلاكه مسوغاً دستورياً لاخضاع المراسيم المؤقتة للجرح والتعديل، واستحدث المرسوم جدولاً لأتعاب المحكمين وفقاً لقيمة النزاع روعي فيها النسب التي تحددها مراكز التحكيم وهيئاتها، ويطبق في حالة عدم اتفاق الاطراف على اتعاب الهيئة.
وتعهد فيه وزير العدل د. عوض الحسن النور بالجلوس مع جميع الاطراف ومناقشة ملاحظاتهم، خاصة بشأن المادة 42 المتعلقة ببطلان حكم هيئة التحكيم، والمادة 50 الخاصة باصدار اللوائح والقواعد العامة للاتعاب ومعالجتها بمبادرة تعديل لاحقاً.
ودافع الوزير عن مرسوم التحكيم، وقال انه احدث ثورة في التقاضي، واشار الى عرض 16 قضية بولاية الخرطوم على المحكمة بموجب المرسوم في اقل من شهرين، تم البت في 7 قضايا وسينظر في 3 اخريات أواخر الشهر الجاري، فيما شطبت عريضتان لعدم سداد الرسوم.
ومن جانبه اشار رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، الى تسلمه مذكرات اعتراض بشأن المرسوم، وقال (لاسبيل للتعديل، اما ان يقبل المرسوم المؤقت جملة او يرفض جملة).
من جهته انتقد النائب المستقل محمد طاهر عسيل، الاستعجال في اجازة القانون بمرسوم مؤقت، ورأي عدم وجود ضرورة اصلاً للدفع به كمرسوم، وطالب بإسقاطه والعمل بقانون 2005م الساري.
وفي السياق اعتبرت النائبة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي اشراقة سيد محمود ان المرسوم المؤقت لقانون التحكيم، يتعارض مع قانون العمل، وطالبت بإزالة التعارض، والا يتم التحكيم في قضايا جنائية.
وكشف النائب بابكر محمد توم، عن خسارة السودان لكافة قضايا التحكيم الخارجية التي كان طرفاً فيها، ووصف قانون التحكيم بالمهم لجذب المستثمرين.
وقال وزير العدل ان صدور القانون كأمر عاجل لحماية الاستثمار حيث لايجوز التحكيم في القضايا التي لاسبيل فيها للصلح، واستشهد بنزاعات شركات الاستثمار والنفط مع العاملين بها.
صحيفة الجريدة