منوعات

شيخ مصري: يجوز زواج الأب من ابنته في هذه الحالة

قال الداعية السلفي، مازن السرساوي، إن مذهب الإمام الشافي أقر بجواز “زواج الأب من ابنته”، في حالة أنها جاء من الزنا.

ووفق مقطع فيديو بث على الانترنت، قال السرساوي: “يجوز للأب في الشافعية أن يتزوج من ابنته إذا أعجبته لو جاءت من ماء زنا”، مضيفاً “أهل السنة والجماعة يقدرون الأئمة الأربعة، ويعرفون قدرهم، ويحترمونهم الاحترام الذي يؤدي إلى زيادة حسناتهم، فالشافعي ينسب له مسألة جواز نكاح البنت من الزنا”.

وتابع: “مذهب الشافعي يرى أن ماء الزنا لا يحرم، لو واحد زنا بامرأة وحملت منه، يقولك إن هذا الماء غير محرم”.

واستطرد قائلاً: “إذا أنجبت هذه المرأة التي زنا بها الرجل بنتا، الشافعية ترى أن هذا الماء غير محرم، يعنى ترى أن هذه البنت ليست إبنته، يعنى يجوز له نكاحها عادي”.

ويرجع تاريخ هذا الفيديو إلى عام 2013، حيث تم تداوله ضمن مجموعة من الفتاوى الخاصة بتلك القضية، وأعيد تداوله من جديد خلال هذه الأيام.

‫2 تعليقات

  1. مثل هذه الفتاوى تشبه الشيعة فضلا لا تروجوا لها والرسول (ص) قال (اغتربوا ولا تضؤوا) وقال (كدت احرم زواج بنت العم) وقد اثبت العلم صحة كلام رسولنا الكريم ان زواج الاقارب له آثار وراثية سلبية على الابناء، وقياسا بهذه الحقيقة فاننى احسب ان ذلك الشيخ قد جانب الصواب فى فتواه الغريبة هذى والله اعلم.

  2. حسبي الله ونعم الوكيل
    الاسلام حرم الزواج من سبعا بالنسب وهن الام وام الام وان علون والبنات وبنات البنات وان سفلن والاخت وبنات الاخت وبنات الاخ وان سفلن والعمة والخالة
    وحرم سبعا بالسبب وهن الام بالرضاعة والاخت بالرضاعة وام الزوجة واخت الزوجة وبنت الزوجة وبناتها وان سفلن وزوجة الاب وزوجة الجد وان علوت وسابعهم المراة المتزوجة