سياسية

حجز العقار أو الرهن “ضمانة” إطلاق سراح المتهمين في جرائم المال

أجاز البرلمان أمس، مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991م ـ تعديل) في مرحلة العرض الثاني بإدخال (67) مشروع تعديل على القانون، وخولت إضافة مبدأ جديد يعضد وضع المرأة ويتعلق بمراعاة الكرامة الإنسانية ويحظر المساس بشرف أي شخص أو الحط من قدره، ووسعت التعديلات في مادة عدم إسقاط الدعاوى بالتقادم، بإدراج تعديل في المادة (38) ينص على عدم سقوط الدعاوى في جرائم التزييف والتزوير وجرائم الفساد وجرائم غسل الأموال والجرائم الواردة في قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم الواردة في قوانين الطفل والمخدرات والمؤثرات العقلية وقوانين الأسلحة والذخيرة والمفرقعات. وأدخلت التعديلات في المادة (107) الخاصة بالضمانة المالية والتي تمنع الإفراج عن المقبوض علية في جريمة تتعلق بالمال العام أو صك مردود إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي وذلك بإضافة عبارة “أو رهن أو حجز عقاري”.

اليوم التالي