عالمية

العراق يفصح عن عدد الداعشيات الأجنبيات المحكومات بالإعدام

أفاد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم، الأربعاء، 2 مايو/أيار، بالعدد الكلي للنساء الأجنبيات محكومات بالإعدام، لإدانتهن بالانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال البياتي، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، إن المجموع الكلي بعدد النساء الأجنبيات من تنظيم “داعش” الإرهابي، المحكوم عليهن بالإعدام، بلغ 28 امرأة.

وأوضح البياتي، أن القضاء العراقي حكم على هؤلاء النساء بالإعدام، لإدانتهن بالانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمواطنين.

ولفت البياتي، إلى أن العدد الكلي المذكور للحكومات، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، معددا جنسياتهن، وهي؛ تركية، وأذرية، وقيرغستانية، وروسية، وفرنسية.
يذكر أن محكمة الجنايات المركزية في بغداد، قضت بالإعدام والسجن المؤبد بحق 10 نساء أجنبيات، لإدانتهن بالانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان أطلعت عليه “سبوتنيك”، الخميس، 29 إبريل/ نيسان الماضي، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق 5 مدانات، اثنتان منهن يحملن الجنسية الآذرية، و3 أخريات من دولة قيرغيستان لانتمائهن لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف بيرقدار، أن أحكاماً بالسجن المؤبد صدرت بحق 5 مدانات بالإرهاب اثنتان منهن يحملن الجنسية الروسية، فضلاً عن مدانتين تحملان الجنسية الآذرية وواحدة فرنسية الجنسية.

وكشف بيرقدار، أن المدانات ينتمين إلى تنظيم “داعش”، فضلا عن قيامهن بالاشتراك في عمليات إجرامية ضد القوات العراقية.

وقضت محكمة عراقية، في 19 فبراير/شباط الماضي، بإعدام امرأة تركية والسجن المؤبد لعشر أخريات من جنسيات مختلفة بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وحينها قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن “المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد/ الرصافة نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى تنظيم “داعش” الإرهابي من جنسيات مختلفة بينها التركية والآذرية”.

وأكمل بيرقدار، أن “المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية”.
وذكر بيرقدار أن “تلك الأحكام تأتي وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية 1/3″، لافتا إلى أن “الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز التلقائي في محكمة التمييز الاتحادية”.

وفي 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية بتهمة الانتماء لـ”داعش”، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق أوروبية

وأعلن العراق، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحرير جميع الأراضي التي احتلها تنظيم “داعش” منذ حزيران/ يونيو 2014، باحتفال عسكري كبير، وأسدل الستار عن مرحلة مهمة في تاريخه شهدت تهجير نحو 5 ملايين نازح من ديارهم ودمارا كبيرا في البنى التحتية والسكنية في مساحات شاسعة من أراضيه، فضلا عن مقتل آلاف من المدنيين قبل وأثناء العمليات العسكرية للتحرير.

سبوتنك