جرائم وحوادث

السجن والغرامة لشاب أدين بتزوير أختام وروشتات للمرضى النفسيين

قضت المحكمة أمس، بسجن شاب لـ( 5) أشهر،لإدانته بالتزوير بعد ضبط السلطات بمنزله بحي الزهور الخرطوم أختام وروشتات لأطباء استشاريي أمراض نفسية وعقلية مزورة يستخدمها لصرف أدوية محظورة تخص المرضى النفسيين.

وغرم قاضي محكمة جنايات محلية وسط الخرطوم كمال الدين علي الزاكي، المدان الشاب مبلغ “5” آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة خمسة أشهر أخرى تسري بالتتابع, وأمرت المحكمة بإبادة الأختام والروشتات المعروضات في القضية.

وأدان القاضي الشاب لمخالفته نص المادة “122” من القانون الجنائي بعد ثبوت بينة الاتهام في مواجهته لما فوق الشك المعقول , وأشار القاضي في حيثيات قراره بأن جريمة التزوير من أخطر الجرائم التي تتطلب ذكاءً عالياً واحترافية ويتمثل ذلك في قيام المتهم بصناعة أختام لأسماء اختصاصيين لأمراض نفسية وعصبية وطباعته لروشتات طبية لصرف الأدوية المحظورة, منوهاً بتأكيد أقوال الشاكي والمتحري تم ضبط أختام لاستشاريي أمراض نفسية وعقلية ودفاتر ورشتات بحوزة المتهم داخل حقيبة في عرش منزله , لافتاً إلى أن المتهمة الثانية الفتاة التي شطب الاتهام في مواجهتها أكدت أيضاً في أقوالها أن المتهم الأول كان يقوم أمامها بكتابة الروشتات وختمها وذهابه لصرفها من الصيدلية, وقال القاضي في قراره بأنه وبالرجوع إلى أقوال المتهم نفسه في توجيه التهمة أفاد بأنه يقوم بحيازة المعروضات وأنه يستخدمها في صرف الأدوية لصعوبة حصوله عليها بالطرق العادية, وذكرت المحكمة أن المتهم شخص بالغ وعاقل لا يعاني من أي أمراض تنفي المسؤوليه مثل الجنون أو الجنون المطلق او انفصام الشخصية, لافتاً إلى أن كل ذلك لا يقوم به إلا شخص في كامل العقلانية , مشيراً إلى رد المتهم غير المرجوع عنه بأنه يستخدم الروشتات لصرف أدوية من الصيدلية يصعب الحصول عليها بالطرق العادية وهي كما هي معلومة بأنها الأدوية المدرجة بجدول “ج” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي لا تصرف لا بواسطة استشاري سعى المتهم لصناعة الأختام الخاصة بهم وطباعة روشتات خاصة بهم لصرف هذه الأدوية.

صحيفة السوداني.