مشروع قانون المعلوماتية يعاقب مخالفيه بالسجن والغرامة
استحدث مشروع قانون جرائم المعلوماتية، عقوبة السجن خمسة سنوات والجلد لكل من ينتج او يرسل او ينشر محتوى مخل بالآداب او النظام العام،
و”الدعارة”، ومعاقبة كل من يخترق او يعترض او يلتقط اي بيانات او معلومات ذات طبيعة امنية او متعلقة بالاقتصاد الوطني، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة او العقوبتين معاً.
وألزم المشروع المحكمة بابعاد المدان اذا لم يكن سوداني بعد انقضاء العقوبة المقررة له حالة الادانة بأي من الجرائم المنصوص عليها، في الاثناء أرجأ رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، أخذ الرأي على مشروع قانون جرائم المعلوماتية في مرحلة العرض الثالث لعدم اكتمال النصاب.
وحذر النائب حسن رزق من حركة الاصلاح الآن، من مغبة استغلال نصوص المشروع سياسياً، وقال: “لابد أن تعرف طبيعة الجريمة في المشروع لكون المعارضة السياسية وانتقاد الحكومة والسلطة والاجهزة الامنية ليست جرائماً”، وبشأن عقوبة الجلد طالب بمراعاة الحدود لان الجلد انواع ويجب الا يزيد عن 10 الا في حد من حدود الله.
من جانبه أقر وزير الدولة بوزارة العدل بوجود قصور في متابعة الأفعال التي تنتهك حقوق الغير، واكد عدم تعارض المشروع مع قانون حق الحصول على المعلومة، واوضح ان المشروع لا يحمي المعلومات الامنية لانها محمية بموجب قوانين اخرى، واشار الى ان العقوبات التي تضمنها المشروع فيها تدرج ومتروكة للوقائع ونوع الجرم والضرر الذي يحدث، ولفت الى ان عقوبة الجلد متعلقة بالاداب والاخلاق والدعارة.
وفرض المشروع على كل موظف عام يدخل بدون تفويض او تصريح نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها او يسهل ذلك للغير، السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات او بالغرامة او العقوبتين معا، مالم تكن هناك عقوبة اشد يفرضها اي قانون اخر، وعاقب كل موظف عام استغل التفويض الممنوح له بسوء قصد او اهمال بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات او بالغرامة او العقوبتين معا. وكل من يقوم قصداً بدون تصريح بالدخول لاي شبكة معلومات او بيانات ويقوم بتعطيلها او ايقافها او اتلافها او مسحها او القيام باي فعل من شأنه الضرر، يسجن 5 سنوات او الغراممة او العقوبتن معا، وكل من يخترق او يعترض اي بيانات او يلتقطها دون اذن من النيابة المختصة يعاقب بالسجن 3 سنوات او الغرامة او العقوبتين معا، وكل من يستخدم شبكة المعلومات في انتهاك خصوصية اي شخص او يتدخل في حياته الاسرية بتصويره او الاطلاع على مراسلاته يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة او الغرامة او العقوبتين.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة