سياسية

وكلاء نيابة في الاحتجاجات.. تقييم الخطوة


خطوة وصفت بالمتأخرة جداً تلك التي جاءت بقرار النائب العام عمر أحمد محمد أمس، باستنفار (50) من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة وتفريغهم جزئياً للتغطية الميدانية أثناء فض التجمعات غير المشروعة والتعامل معها وفقاً للقانون ومعاونة وكلاء النيابة في التحقيقات حتى يتم الفراغ منها بالسرعة المطلوبة. وفي الوقت الذي اعتبرها البعض جيدة إلا أن آخرين كان لهم رأيٌ آخر.
رئيس اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث الأخيرة مولانا عامر محمد إبراهيم يذهب في تصريحات صحفية أمس، أنه تم اتفاق وتنسيق بين وكلاء النيابة والقوات الأمنية على التواجد في مناطق ارتكاز محددة بالشوارع الرئيسية يتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت للانفضاض قبل أن يتم التعامل معهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى إصدار توجيهات بعدم تعقب المواطنين داخل الأزقة والمنازل، إلا في حالة حدوث تصرفات فردية تخالف القانون، مما يستوجب التعامل معها.

حُكم محكمة
نقيب المحامين عثمان الشريف أكد في حديثه لـ(السوداني) أمس، أن القرار جاء وفقاً لقانون الإجراءات المدنية وقانون النيابة العامة، أن هذه السلطات ينص عليها قانون لحماية المتظاهرين أو سلمية التظاهر، وأضاف: “هذه السلطات في الأصل هي سلطات قضائية حيث كان قانون الإجراءات الجنائية السابق يخولها لقاضي الجنايات ولأن وكيل النيابة العمومية يكون في الاحتجاجات ويجب أن يأتمر ضابط الشرطة المسؤول لقوة الشرطة التي تصاحب المظاهرات بأمر وكيل النيابة العمومية، مشيراً إلى أن من حق وكيل النيابة أن يصدر الأمر بتفريغ المظاهرة ابتدءاً أو بأعمال القوة كإطلاق القنابل المسيلة للدموع أو الرصاص المطاطي أو حتى الرصاص الحي ولكن ذلك لا يكون أصلاً إلا بأمر من وكيل النيابة العمومية الذي يمثل القانون ويكون قراره بمثابة حكم محكمة.واعتبر الشريف أن قرار النائب العام صائباً لأن التجمعات أحياناً تؤدي إلى عنف أو انحراف عن السلمية، وأضاف: “دعوتنا في النقابة أن اتركوا المتظاهرين السلميين ما لم يكن هناك وكيل نيابة عمومية يقرر التدخل بالقانون، وذلك تأكيداً على أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق مكفول بالدستور.
وأعرب الشريف عن أمانيه أن يمضي السودان إلى حكم ديمقراطي راشد يتيح كفالة الحقوق الدستورية للجميع والتداول السلمي للسلطة وبالتالي يتوفر التراضي العام بين السودانيين الذي يسعى إليه الجميع ويحفظ الدولة السودانية ويحقق نماءها وازدهارها كدولة قانون راعية لحقوق الإنسان والحريات العامة، داعياً إلى عقد حوار مع كافة قطاعات المجتمع السوداني وليس الشباب فقط لأنه لا سبيل للالتقاء في كلمة سواء إلا بالحوار وحده.

قطرة دم
نقيب المحامين نوه إلى أن هذه التدابير التي يسعون للتأكيد عليها كمحامين الغرض منها حماية دم وعرض المواطنين وحماية حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم في التظاهر والتصرف المدني الراشد، وأضاف: “نتمنى ألا تُسفك قطرة دم بسبب ممارسة أي إنسان لأي حق من حقوقة ناهيك أن يكون حقاً دستورياً، وأضاف: “نسعى إلى جمع الكلمة يتبناها المحامون عن طريق نقابتهم كطليعة مستنيرة ومهمة من طلائع المجتمع السوداني. كاشفاً عن ترحيب النائب العام وكبار مسؤولي النيابة بأن يمارس المحامون دورهم في الاتهام والادعاء العام دفاعاً عن الحق المدني لأي متضرر في نفسه أو ماله، لافتاً إلى أن نقابة المحامين وفرت مكاتب للعون القانوني مجاناً لذوي للمعوذين وأصحاب الحاجة. ويرى أن النقابة قدرت أن المتضررين في النفس والمال بسبب الاحتجاجات يحتاجون للعون القانوني، وأضاف: (دعونا ذوي الشهداء والمصابين والمتضررين لطلب العون من النقابة التي يمكنها أن تقدمه بواسطة كبار المحامين وأكثرهم معرفة بالقانون الجنائي والحقوق الدستورية)، مشيراً إلى أن أمانة حقوق الإنسان بمجلس نقابة المحامين تسلمت تكاليف تقديم العون القانوني.

حماية للمحتجين
وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات أكد في حديثة لـ(السوداني) أمس، أن التجمعات أو المظاهرات لا يتم فيها استخدام السلاح أو الرصاص أو الغاز المسيل للدموع إلا بأمر من النيابة، وأضاف: “قرار النائب العام باستنفار أعضاء النيابة العامة والمتخصصة وتفريغهم جزئياً للتغطية الميدانية أثناء فض التجمعات غير المشروعة فيه حماية للمتظاهرين وضبطٌ لأي تفلت، وكذلك حماية للشرطة، واصفاً القرار بأنه مهم لأن وكيل النيابة يستطيع توجيههم التوجيه الصحيح.

انتهاك للحقوق
من جانبه يذهب الخبير القانوني المعز حضرة في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أنه للأسف الشديد قرار النائب العام جاء متأخراً، وأضاف: “ربما أراد عمر أحمد محمد العمل بأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي. مؤكداً أنه لو صدر هذا القرار منذ بداية الاحتجاجات كان سيحافظ على أرواح المواطنين.
حضرة يذهب إلى أنه على وكلاء النيابة ألا يكون دورهم منع المظاهرات السلمية لأن النائب العام لا يملك الحق في منع المتظاهرين السلميين، وأضاف: “إذا قاموا بذلك يكون النائب العام انتهك المادة (40) من الدستور السوداني التي منحت حق التظاهر السلمي والمادة (39) الحق في التعبير، مشيراً إلى أن دور النائب العام حماية المتظاهرين، وأضاف: “تدخل وكلاء النيابة لفض المظاهرات غير السلمية والعنيفة لكن فض المظاهرات السلمية يعتبر انتهاكاً لحقوق المواطن. موضحاً بأنه يجب على النائب العام ووكلاء نيابته أن يمنعوا الأجهزة من ضرب المتظاهرين بالعصي أو الإساءة اللفظية لهم ومنعهم من رمي الغاز المسيل للدموع في المنازل أو دخولها بالقوة الجبرية، وأضاف: “لا يجوز اقتحام المنازل إلا بأمر من القضاء لكن الآن يتم اقتحامها بحجة أنهم يلاحقون المتظاهرين”، مؤكداً أنه لا يوجد نص في القانون الجنائي يعاقب من يأوي المتظاهرين، وأضاف: من الملاحظ في الاحتجاجات أنه يتم انتهاك منازل المواطنين وضربهم بحكم أنهم يأوون متظاهرين.

صحيفة السوداني.