أمر طوارئ بتنظيم استخدامات دقيق الخبز بالخرطوم
أصدر الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق والي ولاية الخرطوم أمر الطوارئ رقم (3) لسنة 2019 م والخاص بتنظيم استخدامات دقيق الخبز وذلك استنادا لحالة الطوارئ المعلنة من المجلس العسكري الانتقالي وعملا بأحكام المادة (5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 م .
حيث حظر بموجب هذا القرار نقل دقيق الخبز المدعوم والمخصص للولاية خارج النطاق الجغرافي للولاية واستخدام الدقيق المدعوم لأي غرض آخر غير صناعة الخبز، كما حظر القرار إعادة تعبئة الدقيق المخصص للخبز إلا بتفويض من السلطات المختصة وصناعة الخبز بالمخالفة للأوزان والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة وتشمل عقوبات المخالفة لهذه الأوامر السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ومصادرة المعروضات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر ومصادرة الوسيلة المستخدمة في المخالفة وسحب الترخيص أو التوكيل.
كما وجه القرار كافة السلطات والجهات المختصة بوضع هذا الأمر موضع التنفيذ الفوري اعتبارا من اليوم الحادي والعشرين من أبريل لسنة 2019 م.
سونا