أمر طوارئ بحظر تخزين المحروقات بولاية الخرطوم
أصدر الفريق الركن مرتضي عبد الله وراق والي ولاية الخرطوم أمر طوارئ بالرقم(2) لسنة 2019 يحظر تخزين وبيع ونقل المحروقات على مستوى ولاية الخرطوم وذلك إستناداً على بيان المجلس العسكري الانتقالي مقروءاً مع المادة(5) (هـ) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م .
ووجه القرار بحظر التخزين أو البيع أو نقل أي محروقات بترولية ،جازولين ،بنزين ،غاز و فيرنس إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، كما حظر القرار بيع وصرف المواد البترولية المصدقة في البراميل أو الجركانات أو أي وعاء خارجي إلا بتصديق مسبق، كما يحظر على الطلمبات بيع المحروقات بخلاف الضوابط التي تصدرها السلطة المختصة ويحظر عليها كذلك تعبئة المواد البترولية إلا في تنك المركبة أو بتصديق مسبق من السلطات المختصة.
وعند مخالفة أوامر الطوارئ بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها يعاقب الشخص المرتكب للمخالفة بالسجن لمدة عشرة أعوام والغرامة مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المعروضات ومصادرة الوسيلة المستخدمة و سحب التراخيص.
وبحسب سونا على الجهات المعنية العمل الفوري على تنفيذ هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه عند الحادي والعشرين من شهر أبريل لسنة 2019م.
كوش نيوز