سياسية

خبراء قانونيون :إعلان حالة الطوارىء الاستثنائية حق دستورى للتنفيذية

أقر خبراء قانونيون بحسب سونا أن إعلان حالة الطوارىء الإستثنائية حق دستوري للسلطة التنفيذية لحماية وسلامة المواطنين من الأخطار وأجمعوا أن يتم تحديد أمر الطواريء بمدة زمنية محددة يمكن تجديدها متى ما لزم الأمر. وقالت خبيرة القانون الدولى الأستاذة زحل الأمين إن إعلان حالة الطواريء الاستثنائية حق دستوري مكفول لرئيس السلطة التنفيذية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وأضافت فى تصريح (لسونا) أن كل الدساتير تنص على حق السلطة التنفيذية فى إعلان حالة الطواريء كاجراء استثنائي حتى دون الرجوع إلى السلطة التشريعية (البرلمان) في حالة أن الوضع يهدد سلامة المواطنين على أن يبلغ السلطة التشريعية لاحقاً بدواعي الإعلان. وأوضحت أن الوثيقة الدستورية كفلت الحق لرئيس السلطة التنفيذية باعلان الطواريء شريطة أن يتم تحديدها بأجل محدد، مبينة أن من حقه أيضآ تجديدها في حالة عدم زوال الخطر. وأكد د.أحمد المفتى الخبير القانونى ومدير مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان أن إعلان حالة الطوارىء الصحية ومنع التجوال بسبب كورونا لها مبررات دستورية لا خلاف حولها بمعنى إنه يحق للحكومة إعلان حالة الطوارىء الصحية ومنع التجوال بسبب الوباء وقال المفتى إن تنفيذ أمر الطواريء الصحية ومنع التجوال على أرض الواقع ينبغى أن يأخذ فى الاعتبار عدداً من التدابير بشأن مؤسسات النفع العام للمواطنين وأن تحقق المقاصد الصحية دون الإضرار بالمواطن وأضاف المفتى أن على القوات النظامية عند تطبيق هذا الأمر مراعاة الظروف الإنسانية من جهتها قالت مولانا حرية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إنه يجوز للحكومة أن تفرض حالة الطواريء الصحية وحظر التجوال بسبب كورونا باعتبار أن حياة الإنسان تتعرض للخطر وأن للإنسان الحق فى الحياة والصحة وأضافت لـ(سونا) أن التدابير التى تتخذ لتفادي الإصابة بمرض كورونا واجبة بموجب قوانين حقوق الإنسان والمعايير الاقليمية و العالمية باعتبار أن حياة الإنسان وصحته مقدمة على كل الأنشطة الحياتية الأخرى.
الخرطوم ( كوش نيوز )